أصدر وزير المالية د. أحمد جلال قراراً بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة، والتي تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات . ونص القرار على أنه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فأن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات. كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار فانه يعد متهرباً وفقا للبند رقم "9/د" من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. أصدر وزير المالية د. أحمد جلال قراراً بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة، والتي تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات . ونص القرار على أنه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فأن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات. كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار فانه يعد متهرباً وفقا للبند رقم "9/د" من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.