قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين. وكانت قد بدأت في 5 أكتوبر، وانتهت في 24 أكتوبر، لمخالفتها المادة 10 من القانون، والتي حددت شهر يناير من كل عام موعد فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين. وجاء في الدعوى المقامة من المهندس أسامة شوقي، نقيب المهندسين بالقاهرة، وعضو لجنة الخمسين ممثلًا عن نقابة المهندسين، أن المهندس عبد الكريم آدم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أنه تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، وأن انتخابات التجديد النصفي التي دعا لها مجلس نقابة المهندسين، مخالفة لقانون النقابة، الذي يعطي حق الدعوة إلى انتخابات التجديد من شهر يناير، وليس شهر نوفمبر.