اتفق ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان على مجموعة من التوصيات المطلوبة وضعها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي حاليا وهي التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود. كما طالبوا بترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري ليكون ضلع ثالث في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص، ووضع أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية في ذات الاتجاه من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات في خطط الدولة لكونها شريك في التنمية، وأن يكون الرقابة على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية وتتعهد الجمعية بتقديم تقرير مالي عن أنشطتها للجهة المختصة. جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقدته المنظمة المصرية الأربعاء الموافق 4 سبتمبر لعام 2013. وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده أن اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها وزير التضامن تسعي إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالجمعيات الأهلية في هذا القانون. وقد تلقت كم من المقترحات، مشددا على أن اللجنة تسعي بشكل أساسي إلى ضمان حرية العمل الأهلي في مصر، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع ترسيخ فكرة تعددية الاتحادات الخاصة بالجمعيات الأهلية. وأضاف أبو سعده أننا نريد قانون جديد بديلا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 –والذي تضمن العديد من أوجه العوار مثل فرض الكثير من القيود علي تأسيس الجمعيات، وكثرة الشروط والبنود التي يستلزمها التأسيس والتسجيل، بل وفي بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها، وأخرى يكون طلبها مخالف أساساً لحرية الجمعيات، وتقييد الجمعيات في ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات التي تمارس فيها نشاطها، ويبرز هذا من خلال تدخل الدولة في الشئون الإدارية والمالية لهذه الجمعيات، وتحديد النطاق الذي تمارس فيه الجمعيات أعمالها، مما يؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على هذه الجمعيات مما ينعكس بالسلب على دورها وهدفها الايجابيين في تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع المدني في كثير من المجالات، وينافي ذلك حق المؤسسين لهذه الجمعيات في إدارة شئونها الإدارية والمالية وعلى علاقتها بالمؤسسات الأخرى بما يقيد مصالح الجمعيات. كما طالبوا بإسناد الحق في حل الجمعيات والمنظمات لقرار الوزير المختص، إذ أعطى القانون الوزير الحق في إصدار القرار بحل الجمعيات بدلاً من أن يكون هذا القرار صادر عن محكمة مختصة، وبقرار قضائي نهائي وبات وهذا يتضح في نص المادة "42 " من القانون، فضلا عن إخلال القانون بمبادئ دستورية مثل: مبدأ شخصية العقوبة والقواعد العامة للتشريع الجنائي مثل:ازدواجية العقوبة، حيث يعاقب على نفس المخالفة جنائياً وإداريا وهذا واضح في باب العقوبات المادة. وأكد أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك مشكلة حقيقة تواجه الجمعيات في مصر بسبب قانون رقم 84 لسنة2002 مؤكدا أن الجمعيات تنشط في كل مجال تريده سواء على المستوي التنموي أو الحقوقي أو الخيري، مشددا على ضرورة أن يكون تكوين الاتحادات بشكل طوعي، وأن يكون التمويل بالاختيار طالما أن التأسيس بالأخطار وذلك في إطار الضوابط العامة للأمن القومي للبلاد. وأضاف عبد الحفيظ أن مناخ التعددية يجب أن يسير في كل شئ من التأسيس إلى التمويل، وأن يكون هناك قواعد للرقابة إذا خالفتها الجمعية يجب أن تساءل الجمعية ككيان معنوي مستقل عن الأفراد، أما إذ أخطا أحد الأفراد فالمسئولية على التمثيل والإدارة فهي مسئولية شخصية ولكن لا تحل الجمعية. وأختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات لرفعها إلى اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية،وهي: إلزام جهات التخطيط الحكومي والسلطات بالإدارة المحلية على المشاركة المجتمعية لمنظمات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية ضمن كافة مراحل تخطيط التنمية على مستوي القوي الإقليمية والمحلية. وضع ضوابط تنظيم الشراكات البينية بين منظمات المجتمع المدني والعلاقة بين الجمعيات والنقابات والأندية والغرف الصناعية والتجارية والسياحية. تنظيم الشراكات المجتمعية من الجمعيات والجهات الأمنية والدفاعية في مساندة الأعمال الأمنية والتعبئة العامة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الحرجة. كما أوصت اللجنة حظر أنشطة الجمعيات والمؤسسات في مجالات التنقيب والكشف حول الثروات المعدنية والبترول والآثار.و إعطاء الصلاحيات للاتحادات الإقليمية في الرقابة الإدارية والمالية.