الذهب يواصل الصعود.. موجة ارتفاع جديدة تهز الأسواق اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    رابط استيفاء النموذج الإلكتروني للمخاطبين بقانون الإيجار القديم    قيادي بحزب مستقبل وطن: قمة شرم الشيخ جسدت دور مصر في إحلال السلام وإنهاء أزمات المنطقة    مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الصراع    تشكيل ألمانيا الرسمي أمام ايرلندا الشمالية في تصفيات أوروبا لكأس العالم    السيطرة على حريق هائل بمصنع فايبر في سنديون دون وقوع إصابات    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    إقبال كبير على تذاكر حفل آمال ماهر فى مهرجان الموسيقى العربية    أحمد أبو هشيمة: ما بين الرئيس وربه هو سر إنجازات مصر وقيادتها للحلم العربي    هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع عدد من قادة الدول اتفاق وقف إطلاق النار ومنع ضم الضفة    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    في ضربة مدوية.. استقالة أمين عام "حماة الوطن" بالمنيا لاستبعاده من ترشيحات الحزب لانتخابات النواب    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    راحة فورية.. 7 مشروبات تذيب البلغم وتطرده من الصدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" ترفض ضريبة بأثر رجعي على الدقيق المستورد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 04 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد.
وقضت بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة “1” من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 4 مايو من العام 1991.
وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلبا للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد والمبينة بالجدول رقم “2” من الجدول رقم “أ” المرافق للقانون وذلك بأثر رجعى اعتبارا من 4 مايو 1991 .
واستندت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية، موضحة أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعى، قد ابتغى الحفاظ على مبالغ الضريبة التى سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور، والتى تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل الجدولين رقمى “1” ، “2” المرفقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى صدر إعمالا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة “3” من القانون الأخير، مستهدفا بذلك تصحيح مخالفته لنص المادة “119” من دستور عام 1971 والتى تقابل المادة “26” من الدستور الحالى.
وذكرت المحكمة أن المخالفة تتمثل فى إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة، وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية مما يعد إعراضا من جانب المشرع عن مباشرة ولايته الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ويشرك السلطة التنفيذية فى إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامها، وأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى بالمخالفة لحكم المادة “26” من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.