تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 8 إبريل، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامى لبطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة، لمدة 30 يوما. وجاء بالدعوى أن قرار رئيس الجمهورية، الذي تلاه على الشعب، مخالف للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار، حيث لم يصرح فيه أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض، وأنه لم يعرض القرار على الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة الآن في مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان، والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لرفض حالة الطوارئ وحظر التجول.
وأكدت الدعوى على أن المادة 148من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، وإذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحث في قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المدن، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار.