أحالت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 6 أبريل. والطعن تقدم به رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، بصفته وكيلاً عن نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، محمود نفادي، والصحفيين يحيى قلاش، وجمال فهمي، الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم.
وقال نفادي في طعنه، إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
أضاف، أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.