أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني ، بإحالة رجل الأعمال أحمد عز إلى محكمة الجنح الاقتصادية، في قضية تتعلق باحتكار للحديد. وتضمن القرار إحالة علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة لنفس المحكمة. أحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة. باشر التحقيق رئيس النيابة عبد اللطيف الشرنوبي ، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا. و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة لاحتكار مجموعة عز و تصل العقوبة إلى غرامة تقدر ب 30 مليون جنيه و ذلك طبقا لنص القانون 3 لسنة 2005 بمنع الممارسة الاحتكارية، حيث تحتوي على عقوبات مالية فقط و ليس عقوبات مقيدة للحرية . و كشفت التحقيقات قيام مجموعة عز بارتكاب ممارسة احتكارية تتمثل في قيام إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد و ذلك من خلال توقيع جزاء في حالة عدم استخدام هذه الحصة و يتمثل الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة له في الشهر التالي و هذا يمثل جريمة للمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2005. كما ثبت من التحقيق وجود مستندات تعاقدية لمجموعة عز اقر بعض الموزعين المتعاملين معهم بصحة توقيع الجزاء عليهم مما دفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم حتى لو كان السوق لا يحتاج إلى هذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل معهم .