سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بالبنك المركزي المصري    حظر جوى وإجراءات استثنائية وسط إسرائيل بسبب نجل نتنياهو    موعد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بقيادة عمر مرموش    طقس اليوم الأربعاء.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار عدم اليقين التجاري بين الصين وأمريكا    حسم فى مواجهة التعديات    بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى    مجددًا.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات وسط غزة    عالم خالٍ من الأسلحة النووية    من موظف أوقاف إلى 'تاجر مخدرات' في لحظة: كيف شرعنت الشرطة القتل برعايةالسيسي؟"    زيزو: مكالمة الخطيب لها طعم خاص.. وجمهور الأهلي مصدر طاقتي    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن انتداب معلمات من أسوان لمراقبة امتحانات في دمياط    برقم الجلوس، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية    التفاصيل الكاملة لقضية صيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض السيدات.. الزوجة اكتشفت جرائم الجاني بالصدفة وأبلغت عنه وطلبت الطلاق.. و15 فيديو تدين المتهم.. والنقض تؤيد حكم الحبس المشدد 10 سنوات    «السكك الحديدية»: ضبط مرتكب واقعة تخريب قطار روسي وإحالته للنيابة    تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    يحيى الفخراني: الطب لم يكن شغفي.. وعبد الحليم علّمني احترام الجمهور    زاهي حواس يروج للسياحة على «FOX TV» ويدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر    مجدي شاكر: الفيوم مؤهلة لتكون من أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم    متحدث «الوزراء»: استراتيجية وطنية لإعلان مصر خالية من الجذام بحلول 2030    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    أسعار الدواجن والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 11 يونيو 2025    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 11 يونيو بسوق العبور    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    إصابة سيدتان وطفلة بطلقات خرطوش فى زفة عروسين بالمنوفية    بعد إجرائه عملية جراحية وتدهور حالته الصحية.. محمد ثروت يطالب بالدعاء لابن تامر حسني    رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب منه في أي وقت مضى إلى الدمار النووي    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب الدين واحترام تراث الإنسانية (2- 2)
مدارات
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 08 - 2017


الحماية المقررة بالقانون الوضعي
لم يكلف أحدٌ من المتعرضين لحرمة المقابر والأجساد المدفونة في المقابر والأضرحة لم يكلف نفسه بالرجوع إلي قوانين البلاد، ولا إلي أهل العلم بالقانون، وهم لو رجعوا أو سألوا، لعرفوا أن قانون العقوبات المصري فرض سياجًا من الحماية لحرمة الأجداث والقبور.
وأن المادة 160 من قانون العقوبات، قد عاقبت بالحبس الذي يمكن أن يصل إلي ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين (أولاً) .. (ثانيًا) .. (ثالثًا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وأن النص قد غلّظ العقوبة إلي السجن حتي خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وأن المادة 162 من قانون العقوبات، قد جرّمت فيما جرّمته وعاقبت بالحبس حتي ثلاث سنوات وبالغرامة حتي خمسمائة جنيه أو بإحداهما، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه من الأشياء، ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي . وأن المادة 361 تعاقب بالحبس حتي ستة أشهر وبغرامة حتي ثلاثمائة جنيه أو بإحداهما، كل من خرّب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، وتغلظ عقوبة الحبس لتكون حتي سنتين والغرامة حتي خمسمائة جنيه أو بإحداهما إذا نجم عن الفعل ضرر قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر، وتغلظ العقوبة إلي السجن حتي خمس سنين وغرامة حتي ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات نفع عام ( وذلك ينسحب علي الممتلكات ودور العبادة التابعة للأوقاف ) أو إذا ترتب علي الفعل جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، ويضاعف الحد الأقصي للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي .
فهدم الأضرحة والمراقد، وانتهاك حرمة القبور والجبانات، يشكل عدة جرائم في قانون العقوبات المصري، ومعاقب عليها بعقوبات تصل في بعض الأحوال إلي عقوبات الجنايات، فضلاً عن مخالفته لصحيح مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .
قرار مجمع البحوث الإسلامية
يوم عرض هذا الموضوع بتداعياته، علي مجمع البحوث الإسلامية، وافق المجمع في قراره علي ما ورد بمذكرة لجنة التعريف بالإسلام من رد شرعي علي البنود التي تضمنتها، وموافاة الجهة الوارد منها الكتاب بهذا الرد، مع نشره بمجلة الأزهر .. أما فيما يتعلق بالبند ( أولاً ) من الرد والمتعلق بهدم مقابر الأولياء فقد نبه المجمع إلي أن هدمها لا يجوز شرعًا، مع إخطار وزارة الأوقاف بذلك لاتخاذ اللازم نحوحماية هذه المراقد وإعادة بناء ما هدم منها بالتنسيق مع الأمن لحماية هذه المقابر ومراعاة لحرمة الأموات، ودرءًا للفتنة .
تكرار الخروج علي أعراف الجماعة
من الغريب اللافت، أن يستيسر الخارجون علي أعراف الجماعة، وآراء جمهور الفقهاء، هذا الخروج الذي يصدمون به الناس في معتقداتهم وحرمة موتاهم، مع أن هذه الأعراف مستقرة في ضمير الجماعة الإسلامية في مصر من مئات السنين، حتي أنها لا تحرم فقط نبش القبور ولا هدم المراقد والأضرحة، وإنما تتوسع في الحماية إلي كل ما فيه مساس بهذه الحرمات حتي وإن حسنت النوايا، وقامت ضرورة تبيح نقل المقابر لا هدمها، وتستلزم ثبوت هذه الضرورة، وتضع لنقل المقابر ضوابط تتفق مع حرمة الجبانات وحرمة المساس بالأجساد الراقدة فيها.. وقد عرض علي دار الإفتاء أمر نقل بعض المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلي خارجها أو إلي أطرافها، وقيل في تبرير عرض هذا الأمر، أنه سيحقق تطهير هذه الأماكن من المجرمين القاطنين فيها ممن يروعون الآمنين وينشرون الفساد، مع قيام المصلحة في تحويل هذه المساحة الشاسعة إلي مساحات خضراء، وأن هناك من الفقهاء من أجاز نقل الميت، ومنهم من أجاز استعمال أرض المقبرة إذا اندرست، أي قدم العهد بها وزالت معالمها.. وجاء بمقدمة فتوي دار الإفتاء (1789/2009 في 11/10/2009) أن الله تعالي قد كرم الإنسان: » وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَي كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً »‬ (الإسراء 70)، وأن من تكريمه سبحانه وتعالي لهم، أن هداهم إلي دفن موتاهم، وقص القرآن الحكيم ذلك في قصة ابني آدم، فجاء به : »‬فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» (المائدة 31)، وجاء بسورة المرسلات : »‬ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا » (المرسلات 25، 26).. أي أن الله تبارك وتعالي قد أنعم علينا بتسخير الأرض لمصالحنا، فجعلها »‬ كفاتا » لنا .. أي ضامة لأجسادنا فوق ظهرها حال حياتنا، وفي جوفها حال موتنا .. والدفن في الشريعة معدود من فروض الكفايات، وهذا الفرض هوكل فهم ديني يراد حصوله ولا يُقصد به عين من يتولاه، بحيث إنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه جميعًا أثموا جميعًا . وجاء في »‬المجموع» للإمام النووي أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف .. والمسلم إذا دفن في موضع من المواضع الجائز الدفن فيها، كان هذا الموضع حبسًا عليه ما دامت بقايا جسده قائمة لم تتحلل ولم تتحول عظامه إلي الصورة الترابية .. إلاَّ لضرورة، ولا ينحل هذا الحبس إلاَّ بتحلل الجسد والعظام تمامًا بحيث يصير ترابًا .. ويستخلص من ذلك أنه إذا كانت بقايا جسد الميت لم تتحلل ولم تتحول عظامه إلي الصورة الترابية، فإن الأصل هوحرمة نقله لما في ذلك من انتهاك لحرمته، وقد ورد في ذلك من الحديث، ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : »‬ كسر عظم الميت ككسره حيًا » . وجاء في »‬ شرح مشكاة المصابيح » للعلامة الطِّيبي أن ذلك فيه دلالة علي أن إكرام الميت مندوب إليه في جميع ما يجب كإكرامه حيًا، وأن إهانته منهيٌّ عنها كما في الحياة .. وقال العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه »‬ المدخل » معلقًا علي الحديث الشريف، بأن ذلك واجب في العظم وفي غيره قل أو كثر، وقال أيضًا : »‬ إن العلماء قد اتفقوا علي أن الموضع الذي دفن فيه المسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجودًا حتي يفني، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه، ولا يجوز أن يحفر عليه ولا أن يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقًا إلاَّ أن يكون موضع قبره قد غصب » !؟
ومؤدي ذلك أن جواز نقل المقبرة، لا هدمها لمجرد الهدم، مشروط بأن يكون المقبور قد اندرس جسده وانسحقت عظامه واستحالت ترابًا . وأن المقابر العامة من ثم لا يجوز نقلها حتي مع قيام المصلحة، إلاَّ إذا أوقف الدفن فيها تمامًا لفترة كافية حتي تبلي الأجساد وتصير رميمًا وترابًا، وإلاَّ كان التعرض لها نبشًا للقبور ومساسًا بحرمة الموتي والجبانات. فإذا جاز النقل، واستوفي شرطه الشرعي، فإنه يتوجب رعاية شروط أخري إذا كانت المقابر ملكيات خاصة أو لأوقاف، علي تفصيل في ذلك يخرج عن مقاصد هذه الكلمات . المهم أن دار الإفتاء، حرصت في فتواها المطولة علي أن تعرض كافة الأدلة الشرعية، وأكدت فيما أكدته فيها أن حرمة نبش قبر الميت وهتك حرمته، تشتد وتتضاعف إذا كان النبش جماعيًا، وانتهت دار الإفتاء، بناء علي الأدلة الشرعية التفصيلية، إلي حرمة نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلي أطرافها أو إلي خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد موتي هذه المقابر إلي الصورة الترابية، فضلاً عن اشتراط رضا مالك أو ملاك المقبرة ببيعها أو استبدالها، وإلاَّ كان ذلك حرامًا، وأنه لا يجوز للدولة إجبارهم علي البيع أو التنازل بغير رضاهم، ويستثني من هذه الإجازة إذا تحققت شروطها مقابر العلماء والأولياء الصالحين، فهذه لا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها !
أين هذا مما فعله من حملوا الفئوس والمعاول، واستباحوا بغير حق هدم الأضرحة والقبور بما فيها مراقد بعض آل البيت والأولياء، وخالفوا قوانين البلاد، وآذوا مشاعر الناس، فضلاً عن مخالفة ما فعلوه لشريعة السماء؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.