أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    البنوك تفتح أبوابها أمام الجمهور اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة والأوروبيين برد ملموس على هجمات روسيا    مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي    مروان عطية يتحدث عن كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي وميامي    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية (متى تظهر النتيجة؟)    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب الدين واحترام تراث الإنسانية (2- 2)
مدارات
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 08 - 2017


الحماية المقررة بالقانون الوضعي
لم يكلف أحدٌ من المتعرضين لحرمة المقابر والأجساد المدفونة في المقابر والأضرحة لم يكلف نفسه بالرجوع إلي قوانين البلاد، ولا إلي أهل العلم بالقانون، وهم لو رجعوا أو سألوا، لعرفوا أن قانون العقوبات المصري فرض سياجًا من الحماية لحرمة الأجداث والقبور.
وأن المادة 160 من قانون العقوبات، قد عاقبت بالحبس الذي يمكن أن يصل إلي ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين (أولاً) .. (ثانيًا) .. (ثالثًا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وأن النص قد غلّظ العقوبة إلي السجن حتي خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وأن المادة 162 من قانون العقوبات، قد جرّمت فيما جرّمته وعاقبت بالحبس حتي ثلاث سنوات وبالغرامة حتي خمسمائة جنيه أو بإحداهما، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه من الأشياء، ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي . وأن المادة 361 تعاقب بالحبس حتي ستة أشهر وبغرامة حتي ثلاثمائة جنيه أو بإحداهما، كل من خرّب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، وتغلظ عقوبة الحبس لتكون حتي سنتين والغرامة حتي خمسمائة جنيه أو بإحداهما إذا نجم عن الفعل ضرر قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر، وتغلظ العقوبة إلي السجن حتي خمس سنين وغرامة حتي ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات نفع عام ( وذلك ينسحب علي الممتلكات ودور العبادة التابعة للأوقاف ) أو إذا ترتب علي الفعل جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، ويضاعف الحد الأقصي للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي .
فهدم الأضرحة والمراقد، وانتهاك حرمة القبور والجبانات، يشكل عدة جرائم في قانون العقوبات المصري، ومعاقب عليها بعقوبات تصل في بعض الأحوال إلي عقوبات الجنايات، فضلاً عن مخالفته لصحيح مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .
قرار مجمع البحوث الإسلامية
يوم عرض هذا الموضوع بتداعياته، علي مجمع البحوث الإسلامية، وافق المجمع في قراره علي ما ورد بمذكرة لجنة التعريف بالإسلام من رد شرعي علي البنود التي تضمنتها، وموافاة الجهة الوارد منها الكتاب بهذا الرد، مع نشره بمجلة الأزهر .. أما فيما يتعلق بالبند ( أولاً ) من الرد والمتعلق بهدم مقابر الأولياء فقد نبه المجمع إلي أن هدمها لا يجوز شرعًا، مع إخطار وزارة الأوقاف بذلك لاتخاذ اللازم نحوحماية هذه المراقد وإعادة بناء ما هدم منها بالتنسيق مع الأمن لحماية هذه المقابر ومراعاة لحرمة الأموات، ودرءًا للفتنة .
تكرار الخروج علي أعراف الجماعة
من الغريب اللافت، أن يستيسر الخارجون علي أعراف الجماعة، وآراء جمهور الفقهاء، هذا الخروج الذي يصدمون به الناس في معتقداتهم وحرمة موتاهم، مع أن هذه الأعراف مستقرة في ضمير الجماعة الإسلامية في مصر من مئات السنين، حتي أنها لا تحرم فقط نبش القبور ولا هدم المراقد والأضرحة، وإنما تتوسع في الحماية إلي كل ما فيه مساس بهذه الحرمات حتي وإن حسنت النوايا، وقامت ضرورة تبيح نقل المقابر لا هدمها، وتستلزم ثبوت هذه الضرورة، وتضع لنقل المقابر ضوابط تتفق مع حرمة الجبانات وحرمة المساس بالأجساد الراقدة فيها.. وقد عرض علي دار الإفتاء أمر نقل بعض المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلي خارجها أو إلي أطرافها، وقيل في تبرير عرض هذا الأمر، أنه سيحقق تطهير هذه الأماكن من المجرمين القاطنين فيها ممن يروعون الآمنين وينشرون الفساد، مع قيام المصلحة في تحويل هذه المساحة الشاسعة إلي مساحات خضراء، وأن هناك من الفقهاء من أجاز نقل الميت، ومنهم من أجاز استعمال أرض المقبرة إذا اندرست، أي قدم العهد بها وزالت معالمها.. وجاء بمقدمة فتوي دار الإفتاء (1789/2009 في 11/10/2009) أن الله تعالي قد كرم الإنسان: » وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَي كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً »‬ (الإسراء 70)، وأن من تكريمه سبحانه وتعالي لهم، أن هداهم إلي دفن موتاهم، وقص القرآن الحكيم ذلك في قصة ابني آدم، فجاء به : »‬فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» (المائدة 31)، وجاء بسورة المرسلات : »‬ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا » (المرسلات 25، 26).. أي أن الله تبارك وتعالي قد أنعم علينا بتسخير الأرض لمصالحنا، فجعلها »‬ كفاتا » لنا .. أي ضامة لأجسادنا فوق ظهرها حال حياتنا، وفي جوفها حال موتنا .. والدفن في الشريعة معدود من فروض الكفايات، وهذا الفرض هوكل فهم ديني يراد حصوله ولا يُقصد به عين من يتولاه، بحيث إنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه جميعًا أثموا جميعًا . وجاء في »‬المجموع» للإمام النووي أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف .. والمسلم إذا دفن في موضع من المواضع الجائز الدفن فيها، كان هذا الموضع حبسًا عليه ما دامت بقايا جسده قائمة لم تتحلل ولم تتحول عظامه إلي الصورة الترابية .. إلاَّ لضرورة، ولا ينحل هذا الحبس إلاَّ بتحلل الجسد والعظام تمامًا بحيث يصير ترابًا .. ويستخلص من ذلك أنه إذا كانت بقايا جسد الميت لم تتحلل ولم تتحول عظامه إلي الصورة الترابية، فإن الأصل هوحرمة نقله لما في ذلك من انتهاك لحرمته، وقد ورد في ذلك من الحديث، ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : »‬ كسر عظم الميت ككسره حيًا » . وجاء في »‬ شرح مشكاة المصابيح » للعلامة الطِّيبي أن ذلك فيه دلالة علي أن إكرام الميت مندوب إليه في جميع ما يجب كإكرامه حيًا، وأن إهانته منهيٌّ عنها كما في الحياة .. وقال العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه »‬ المدخل » معلقًا علي الحديث الشريف، بأن ذلك واجب في العظم وفي غيره قل أو كثر، وقال أيضًا : »‬ إن العلماء قد اتفقوا علي أن الموضع الذي دفن فيه المسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجودًا حتي يفني، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه، ولا يجوز أن يحفر عليه ولا أن يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقًا إلاَّ أن يكون موضع قبره قد غصب » !؟
ومؤدي ذلك أن جواز نقل المقبرة، لا هدمها لمجرد الهدم، مشروط بأن يكون المقبور قد اندرس جسده وانسحقت عظامه واستحالت ترابًا . وأن المقابر العامة من ثم لا يجوز نقلها حتي مع قيام المصلحة، إلاَّ إذا أوقف الدفن فيها تمامًا لفترة كافية حتي تبلي الأجساد وتصير رميمًا وترابًا، وإلاَّ كان التعرض لها نبشًا للقبور ومساسًا بحرمة الموتي والجبانات. فإذا جاز النقل، واستوفي شرطه الشرعي، فإنه يتوجب رعاية شروط أخري إذا كانت المقابر ملكيات خاصة أو لأوقاف، علي تفصيل في ذلك يخرج عن مقاصد هذه الكلمات . المهم أن دار الإفتاء، حرصت في فتواها المطولة علي أن تعرض كافة الأدلة الشرعية، وأكدت فيما أكدته فيها أن حرمة نبش قبر الميت وهتك حرمته، تشتد وتتضاعف إذا كان النبش جماعيًا، وانتهت دار الإفتاء، بناء علي الأدلة الشرعية التفصيلية، إلي حرمة نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلي أطرافها أو إلي خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد موتي هذه المقابر إلي الصورة الترابية، فضلاً عن اشتراط رضا مالك أو ملاك المقبرة ببيعها أو استبدالها، وإلاَّ كان ذلك حرامًا، وأنه لا يجوز للدولة إجبارهم علي البيع أو التنازل بغير رضاهم، ويستثني من هذه الإجازة إذا تحققت شروطها مقابر العلماء والأولياء الصالحين، فهذه لا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها !
أين هذا مما فعله من حملوا الفئوس والمعاول، واستباحوا بغير حق هدم الأضرحة والقبور بما فيها مراقد بعض آل البيت والأولياء، وخالفوا قوانين البلاد، وآذوا مشاعر الناس، فضلاً عن مخالفة ما فعلوه لشريعة السماء؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.