في أعقاب تهنئة علماء مسلمين للمسيحيين بمناسبة عيد ميلاد سيدنا عيسي، علي نبينا وعليه الصلاة والسلام، كثر لغط حول شرعية هذا العمل، وثار جدل بشأن كونه صواباً أو خطأ، مما يدعو إلي ضرورة تبيين أن مسألة تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم ومسألة السلام عليهم هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. وان دعوي الاتفاق علي التحريم باطلة. والنص الذي ذكر فيه ابن القيم الاتفاق علي التحريم قد جانبه الصواب فيه فقد أرسلها كبار علماء المسلمين، من مختلف مذاهب السنة الأربعة، فكيف تصح دعوي الاتفاق علي المنع؟ وأما حكم المسألة فقد ذكر أهل العلم فيها : ان ذكري مولد السيد المسيح عليه السلام قد تقاس علي ذكري نجاة موسي عليه السلام. بل يزيد يوم مولد السيد المسيح وهو من أيام الله “وذكرهم بأيام الله” علي يوم نجاة الكليم بتخصيص القرآن لمولده بالسلام “والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً” (مريم: 33).. كما فرّق العلماء بين فضيلة البر بمن لم يقاتلونا في ديننا منهم، وقد روي الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت الي النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت عليّ وهي مشركة، وهي راغبة (أي في صلتها والإهداء اليها) أفأصلها؟ قال: “صلي أمك”، وبين ارتكاب خيانة الموالاة لمن قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم قال تعالي: “إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علي إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون” (الممتحنة: 9).. وفرقوا كذلك بين مشاركتهم صلواتهم في كنائسهم بالعبارات التي نعتقد مناقضتها للتوحيد ومشاركتهم أسواقهم التي يقيمونها في مناسبات أعيادهم الدينية، كما نقل ابن تيمية نفسه ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في الاقتضاء: “وقال الخلال في جامعه: باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين، وذكر عن مهنا: قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، يشهده المسلمون ويشهدون الاسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم (كنائسهم)، قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس”، اقتضاء الصراط المستقيم 1/202.. علي أن دخول الكنائس من قبل المؤهلين بمقاصد حسنة لا يمكن القول بمنعه، وقد دخل سيدنا عمر كنيسة القيامة في القدس ولم يصلِّ فيها الظهر لكيلا يحتج بعده بعض المسلمين فيطالبون بتحويلها الي مسجد. . كما أن مسألة إلقاء السلام علي غير المسلمين قد اختلف فيها فقهاء الصحابة والسلف الصالح، فمنهم من منع ذلك أخذاً بإطلاق حديث مسلم “لا تبدؤوا اليهود ولا النصاري بالسلام”. ومنهم من تأوّل الحديث وجعله من السياسة الشرعية في التعامل مع من يجعلون إلقاء السلام سبباً للفتنة وإنفاذاً للكراهية من قِبَل يهود المدينة، إذ كانوا يجيبون سلام المسلمين بقولهم السام عليكم، أي الموت، يتمنون بذلك موت المسلمين، وهو ما ورد في حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: “إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم، السام عليك فقل: عليك”. ومن الصحابة وأئمة السلف من لم يروا بأساً من ابتداء غير المسلمين بالسلام.