فيديو.. شعبة الذهب: الحرب بين إيران وإسرائيل تسببت في ارتفاع الأسعار    النائب محمد الفيومي عن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم: عنوانه العدل والرحمة    نائبة التنسيقية: انتشار حفر الآبار العشوائي يهدد التربة والمحاصيل وثروات الدولة    الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان هاتفيا الصراع بين إسرائيل وإيران    مدرب إنتر ميلان: لا وقت للبكاء على الماضي.. وعلينا إظهار شخصية الفريق في كأس العالم للأندية    تشكيل ريفر بليت لمواجهة اوراوا في كأس العالم للأندية    مبروك للشطار...رسميًا أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 في جنوب سيناء "صور"    مغامرة وماضي إجرامي.. أحداث برومو فيلم «أحمد وأحمد»    غدًا.. أحمد فتحي ضيف فضفضت أوي على WATCH IT مع معتز التوني    القوات المسلحة الإيرانية: سيتم تنفيذ العملية العقابية قريبًا    براءة الفنان محمد غنيم بعد التصالح مع طليقته    واشنطن تحشد طائرات التزود بالوقود جوًا في الشرق الأوسط استعدادًا لتصعيد محتمل    هل تشتعل «حرب» عالمية ؟    "قصر العيني" يستقبل سفير الكونغو لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي    فوتبول إيطاليا: نابولي يسعى لضم نونيز بأقل من 50 مليون يورو    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    مجلس النواب يوافق علي خمسة مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "موقف السعيد وشيكابالا".. الغندور يكشف تقرير الرمادي لنادي الزمالك    5 فواكه يساعد تناولها على تنظيف الأمعاء.. احرص عليها    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    بلمسة مختلفة.. حسام حبيب يجدد أغنية "سيبتك" بتوزيع جديد    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    راموس عن ماستانتونو: لم أتابعه.. لكنها صفقة واعدة لريال مدريد    في أقل من شهر.. «المشروع X» يفرض نفسه في شباك التذاكر    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة؟    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير بحى السلام ويفتتح بعض المشروعات    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    الغردقة.. وجهة مفضلة للعرب المهاجرين في أوروبا لقضاء إجازاتهم    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ينجو الدستور من گرابيج المعارضة؟!
الانقسام القانوني مستمر حول نسبة الحضور والتصويت
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 12 - 2012

الضجة حول الدستور لم تنته.. وسهام المعارضة انطلقت ضده في كل اتجاه!
الاستفتاء سيجري اليوم في مرحلته الأولي.. رغم أن الانقسام القانوني حول نسبة الحضور والتصويت لم يحسم.!
هل يتم تمرير النتيجة بحضور 25 مليون مواطن أم بنسبة 50٪+1 من عدد من أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية؟!
يقول الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة فعلا إن مقاطعة الاستفتاء قد يعرضه للالغاء وبالتالي عدم نفاذ الدستور المقترح فالذي يحكمنا الآن هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهو الوحيد الذي وافق عليه الشعب والمادة 60 التي تشكلت علي أساسها الجمعية التأسيسية تقول »يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء« وهذه الموافقة تكون بأكثر من نصف الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات أي حوالي 51 مليون مواطن، ويستلزم ذلك حصول الدستور علي موافقة اكثر من 25 مليون مواطن ليصبح نافذا.
نصف الناخبين
ويضيف ان هذا الشرط يؤكده قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشوري التي تنص علي أن يعلن انتخاب الرئيس أو النواب عند حصولهم علي الاغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين، ولم تتعرض هذه القوانين لكيفية احتساب الموافقة أو الرفض في الاستفتاءات، وهو ما يحتم ضرورة الاحتكام إلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 حتي لا تكثر الفتاوي التي يتم تحويلها لمصالح شخصية وكما أوضحت فالمادة 60 أوجبت نفاذ الدستور بموافقة اكثر من نصف الشعب المدعو للاستفتاء لذلك فليس صحيحا الادعاء بأن الدستور الجديد يعمل به من تاريخ إعلان موافقة اغلبية الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء حسب ما نصت عليه المادة 225 من الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه اليوم لأن هذا النص يجب البدء في تطبيقه علي الدساتير التي تأتي بعد اعلان الموافقة علي هذا الدستور والقواعد القانونية لا تسري بأثر رجعي.
الطعن علي النتيجة
ويكمل »بموجب ما تقدم فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لن يتمكن من إعلان نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة علي الدستور أو رفضه مالم يبلغ عدد المشاركين فيه اكثر من 25 مليون مواطن وعندئذ سيصبح الاستفتاء باطلا ويجب تطبيق أحكام الاعلان الدستوري الصادر في 18 ديسمبر 2012 الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتولي وضع مشروع جديد للدستور.
وإذا اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اي قرار علي خلاف ما سبق فذلك يكون عملا ماديا غير مشروع فيجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري لطلب وقف التنفيذ العاجل ثم إلغاء القرار.
أغلبية الحضور
ويتفق مع هذا الرأي جزئيا الوزير السابق المستشار د.محمد عطية رئيس اللجنة العليا للاستفتاء علي الاعلان الدستوري في 19 مارس 2011 بقوله إن النص في هذا الاعلان علي اشتراط موافقة الشعب علي الدستور ليصبح ساريا يستلزم ان يقوم نصف الناخبين المدرجين في الجداول بالادلاء بأصواتهم في الصناديق أي لابد من ان يقول أكثر من 25 مليون شخص رأيهم في الدستور سواء بالموافقة أو الرفض واذا لم يشارك هذا العدد أصبح هذا الاستفتاء باطلا ونعود إلي أحكام نصوص الاعلان الدستوري الاخير،
وبالنسبة لإعلان نتيجة الاستفتاء اذا حضرته الاعداد المطلوبة فصحيح ان النص في إعلان مارس 2011 لم ينص علي الاغلبية المطلوبة مما يجعلنا نرجع للقاعدة العامة التي تقول ان النتيجة تكون بأغلبية الحضور الذين أدلوا بأصوات صحيحة.
يسقط بعد الاعادة
ويوضح د. رأفت فودة رئيس قسم القانون العام لحقوق القاهرة ان الدول تختلف حول نسب التصويت المطلوبة للمشاركة في استفتاءات الدستور ليكون ساريا بموافقة شعبية فالدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق والارجنتين والبرتغال ودول اخري تشترط حضور 75٪ من أفراد الشعب ليمر الدستور اذا حصل علي موافقة 60٪ من الاصوات الصحيحة.
ويعاد الاستفتاء مرة أخري خلال اسبوعين إلي شهر اذا لم تحضر النسبة المطلوبة وفي هذه الاعادة يجب حضور 50٪ من اعداد المواطنين الذين يحق لهم الاستفتاء فإذا لم تحضر هذه النسبة ألغي الاستفتاء واعتبر مشروع الدستور مرفوضا من الشعب.
أما في الدول راسخة الديمقراطية والتي تشكل جمعيتها التأسيسية من بين فقهاء الدستور المحترفين في وضعه والذي يأخذ وقتا كافيا لدراسته فإن الاهتمام بموضوع الدستور يتغلب علي إجراءات إقراره لذلك لا تشترط هذه الدول نسبة معينة للمشاركين في الاستفتاء ويعتبر الدستور ساريا بموافقة الاغلبية المطلقة لأعداد الاصوات الصحيحة التي شاركت.
أما في مصر فمازال النص الوارد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ساريا، وهو الا يقل عدد المشاركين عن 10٪ من عدد الناخبين وتحسب الاغلبية سواء بالموافقة أو المعارضة بنصف الاصوات الصحيحة للحاضرين زائد صوت واحد.. وهذا النص ليس خاصا بالاستفتاءات ولكن يطبق عليها.
العرف والقواعد العامة
ويشير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الي أن السودان مثلا ودولا اخري تكون النسبة المطلوبة للاشتراك في استفتاء الدستور 60٪ من عدد الناخبين علي الاقل وفي دول أخري تتراوح النسبة بين 40٪ إلي 50٪ ونجد ان بولندا علي سبيل المثال تشترط حضور نسبة 30٪ فقط من الشعب وفي كل هذه الدول تكون الموافقة أو الرفض بحصول اي منهما علي نسبة 50٪+1 ولما كانت المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تحكمنا نصوصه الآن جاءت خالية من تحديد نسبة معينة سواء لمن يقوم بالادلاء بصوته ليصبح الاستفتاء صحيحا أو ليمر الدستور فعلينا الرجوع إلي القواعد العامة والعرف وهو بمثابة قانون أي النصف زائد واحد من جملة الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء مهما كان عددهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.