غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    من المذكرة السرية إلى التصنيف الإرهابي، هل بدأت الحرب الأمريكية على الإخوان؟    مواعيد الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز    فريق بحث لكشف ملابسات واقعة الاعتداء على طفلة بمدرسة دولية في القاهرة    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم شركة فور إيفر دراما ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    طرابلس.. تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لتوحيد القرار الوطني الليبي    خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي    تطورات إصابة حسين الشحات في الأهلي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    في حوار له .. ساديو ماني يكشف كواليس أزمته مع محمد صلاح وانتقاله إلى ليفربول    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    أول رد من عائلة محمد فوزي على إدعاء كريم الحو في «The Voice» | شاهد    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    نجم منتخب إسكتلندا يحطم رقم كريستيانو رونالدو الفريد    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة نهائي المرتبط بين الأهلي والاتحاد    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    اسعار الأسمنت اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    جامعة بنها تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ينجو الدستور من گرابيج المعارضة؟!
الانقسام القانوني مستمر حول نسبة الحضور والتصويت
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 12 - 2012

الضجة حول الدستور لم تنته.. وسهام المعارضة انطلقت ضده في كل اتجاه!
الاستفتاء سيجري اليوم في مرحلته الأولي.. رغم أن الانقسام القانوني حول نسبة الحضور والتصويت لم يحسم.!
هل يتم تمرير النتيجة بحضور 25 مليون مواطن أم بنسبة 50٪+1 من عدد من أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية؟!
يقول الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة فعلا إن مقاطعة الاستفتاء قد يعرضه للالغاء وبالتالي عدم نفاذ الدستور المقترح فالذي يحكمنا الآن هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهو الوحيد الذي وافق عليه الشعب والمادة 60 التي تشكلت علي أساسها الجمعية التأسيسية تقول »يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء« وهذه الموافقة تكون بأكثر من نصف الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات أي حوالي 51 مليون مواطن، ويستلزم ذلك حصول الدستور علي موافقة اكثر من 25 مليون مواطن ليصبح نافذا.
نصف الناخبين
ويضيف ان هذا الشرط يؤكده قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشوري التي تنص علي أن يعلن انتخاب الرئيس أو النواب عند حصولهم علي الاغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين، ولم تتعرض هذه القوانين لكيفية احتساب الموافقة أو الرفض في الاستفتاءات، وهو ما يحتم ضرورة الاحتكام إلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 حتي لا تكثر الفتاوي التي يتم تحويلها لمصالح شخصية وكما أوضحت فالمادة 60 أوجبت نفاذ الدستور بموافقة اكثر من نصف الشعب المدعو للاستفتاء لذلك فليس صحيحا الادعاء بأن الدستور الجديد يعمل به من تاريخ إعلان موافقة اغلبية الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء حسب ما نصت عليه المادة 225 من الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه اليوم لأن هذا النص يجب البدء في تطبيقه علي الدساتير التي تأتي بعد اعلان الموافقة علي هذا الدستور والقواعد القانونية لا تسري بأثر رجعي.
الطعن علي النتيجة
ويكمل »بموجب ما تقدم فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لن يتمكن من إعلان نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة علي الدستور أو رفضه مالم يبلغ عدد المشاركين فيه اكثر من 25 مليون مواطن وعندئذ سيصبح الاستفتاء باطلا ويجب تطبيق أحكام الاعلان الدستوري الصادر في 18 ديسمبر 2012 الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتولي وضع مشروع جديد للدستور.
وإذا اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اي قرار علي خلاف ما سبق فذلك يكون عملا ماديا غير مشروع فيجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري لطلب وقف التنفيذ العاجل ثم إلغاء القرار.
أغلبية الحضور
ويتفق مع هذا الرأي جزئيا الوزير السابق المستشار د.محمد عطية رئيس اللجنة العليا للاستفتاء علي الاعلان الدستوري في 19 مارس 2011 بقوله إن النص في هذا الاعلان علي اشتراط موافقة الشعب علي الدستور ليصبح ساريا يستلزم ان يقوم نصف الناخبين المدرجين في الجداول بالادلاء بأصواتهم في الصناديق أي لابد من ان يقول أكثر من 25 مليون شخص رأيهم في الدستور سواء بالموافقة أو الرفض واذا لم يشارك هذا العدد أصبح هذا الاستفتاء باطلا ونعود إلي أحكام نصوص الاعلان الدستوري الاخير،
وبالنسبة لإعلان نتيجة الاستفتاء اذا حضرته الاعداد المطلوبة فصحيح ان النص في إعلان مارس 2011 لم ينص علي الاغلبية المطلوبة مما يجعلنا نرجع للقاعدة العامة التي تقول ان النتيجة تكون بأغلبية الحضور الذين أدلوا بأصوات صحيحة.
يسقط بعد الاعادة
ويوضح د. رأفت فودة رئيس قسم القانون العام لحقوق القاهرة ان الدول تختلف حول نسب التصويت المطلوبة للمشاركة في استفتاءات الدستور ليكون ساريا بموافقة شعبية فالدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق والارجنتين والبرتغال ودول اخري تشترط حضور 75٪ من أفراد الشعب ليمر الدستور اذا حصل علي موافقة 60٪ من الاصوات الصحيحة.
ويعاد الاستفتاء مرة أخري خلال اسبوعين إلي شهر اذا لم تحضر النسبة المطلوبة وفي هذه الاعادة يجب حضور 50٪ من اعداد المواطنين الذين يحق لهم الاستفتاء فإذا لم تحضر هذه النسبة ألغي الاستفتاء واعتبر مشروع الدستور مرفوضا من الشعب.
أما في الدول راسخة الديمقراطية والتي تشكل جمعيتها التأسيسية من بين فقهاء الدستور المحترفين في وضعه والذي يأخذ وقتا كافيا لدراسته فإن الاهتمام بموضوع الدستور يتغلب علي إجراءات إقراره لذلك لا تشترط هذه الدول نسبة معينة للمشاركين في الاستفتاء ويعتبر الدستور ساريا بموافقة الاغلبية المطلقة لأعداد الاصوات الصحيحة التي شاركت.
أما في مصر فمازال النص الوارد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ساريا، وهو الا يقل عدد المشاركين عن 10٪ من عدد الناخبين وتحسب الاغلبية سواء بالموافقة أو المعارضة بنصف الاصوات الصحيحة للحاضرين زائد صوت واحد.. وهذا النص ليس خاصا بالاستفتاءات ولكن يطبق عليها.
العرف والقواعد العامة
ويشير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الي أن السودان مثلا ودولا اخري تكون النسبة المطلوبة للاشتراك في استفتاء الدستور 60٪ من عدد الناخبين علي الاقل وفي دول أخري تتراوح النسبة بين 40٪ إلي 50٪ ونجد ان بولندا علي سبيل المثال تشترط حضور نسبة 30٪ فقط من الشعب وفي كل هذه الدول تكون الموافقة أو الرفض بحصول اي منهما علي نسبة 50٪+1 ولما كانت المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تحكمنا نصوصه الآن جاءت خالية من تحديد نسبة معينة سواء لمن يقوم بالادلاء بصوته ليصبح الاستفتاء صحيحا أو ليمر الدستور فعلينا الرجوع إلي القواعد العامة والعرف وهو بمثابة قانون أي النصف زائد واحد من جملة الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء مهما كان عددهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.