"البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    بهاء أبو شقة يعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن يظل مقطوعا إلى الأبد    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    قوات الجنوب تؤكد السيطرة الكاملة على حضرموت    الأونروا: قطع الكهرباء والمياه عن مكاتبنا بالقدس تصعيد خطير    توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)    إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب يتفقان على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد    الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    محمد عمر: منتخب مصر لا يخشى أحدا ومواجهة بنين تحتاج حذرا رغم الفوارق    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نجاح أجهزة الأمن في ضبط متهم بسرقة منزل خليجي في أوسيم    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    رامز جلال يشعل مبكرًا أجواء رمضان 2026... ووفاء عامر تضع رقمًا صادمًا للمشاركة    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري بين تحصين الرئيس وأحكام الدستورية
الفصل في حل الشوري وقانون التأسيسية أو التأجيل سيناريوهات محتملة غدا
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2012


المستشار حامد الجمل
الرافضون الأحكام التي يصدرها القضاء واجبة النفاذ
ولوكانت معارضة لإعلان الرئيس
المؤيدون علي المحاكم رفض الدعوي
لأن القرار
من أعمال السيادة
تتجه انظار القوي السياسية باختلاف اتجاهاتها غدا إلي المحكمة الدستورية العليا القابعة علي نيل المعادي في انتظار قرار هيئة المحكمة في الدعوي التي من أجلها انقلبت مصر رأسا علي عقب خلال الأيام الماضية سواء الخاصة بحل مجلس الشوري أو الابتقاء عليه أو الاخري المقامة بشأن قانون إنشاء الجمعية التأسيسية للدستور.
لقد اختلفت الآراء حول جدوي نظر هذه الدعاوي في ظل قرارات الرئيس الأخيرة لانها من وجهة نظرهم انها من أعمال السيادة.. والرأي الآخر يري وعلي رأسهم المحكمة الدستورية انه لابد من الاستمرار في نظر الدعاوي رغم الضغوط والاتهامات التي تعرضوا لها مؤخرا.
ومن خلال قراءة المشهد ثارت الكثير من المخاوف حول إمكانية صدور أحكام تتعارض مع الإعلان الدستوري الأخير وما يمكن ان يحدثه ذلك من تصادم بين قرارات الرئيس وأحكام القانون.
يقول المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان الإعلان الدستوري الذي اثار الخلافات الدائرة مؤخرا هو مخالف للإعلان المؤقت الصادر في مارس 1102 ويتنافي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضد الانتفاقية الدولية للحقوق السياسية والدولية وكذلك يتعارض مع اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء.. وجميع هذه الاتفاقيات حققت مصر عليها وبالتالي لا يجوز الخروج عنها وهو ما يؤكد ان هذا الإعلان بما تضمنه من تحصينات باطلا ولا يمكن الاعتداء بنصوصه التي تتعلق بعدم حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشوري وبما جاء فيه من تحصينها ضد الدعاوي المقامة ضدها والموجودة أمام القضاء بالفعل وهو ما يرفع عنها أية رقابة قضائية وهو ما يمثل اغتصاب للسلطة القضائية واعتداء علي استقلالها وسلب لسلطات المحاكم المختصة دستوريابإقامة العدالة في هذا الشأن وهو بمثابة ايقاف لهذا المحاكم عن عملها ودورها ولعل قرار استبعاده النائب العام تأتي تأكيدا علي ذلك حيث انها تمثل اقرارا لمبدأ قابليه كل رجال القضاء للعزل.
ويستكمل الجمل انه بناء علي المخالفات السابقة فان هذا الإعلان ليس دستوريا بل هو عدوانا ماديا علي الشرعية القانونية والدستورية ومن ثم فهو منعدم الأثر وليس علي أي محكمة الأخذ به ولها ان تهدر كل ما يعرض عليها بصدده أو بحجته وان تصدر أحكامها وفقا للقانون والدستور أيا ما كانت.
ويوضح الجمل ان الأحكام التي ستصدر من المحكمة الدستورية واجبة النفاذ سواء كانت بالحل أو الابقاء كما لا يجوز الطعن عليها وكذلك تلك التي تصدر من القضاء الإداري فهي واجبة النفاذ ما لم يتم الطعن عليها والحكم بوقفها من قبل المحكمة الإدارية العليا.
ويؤكد الجمل انه من الناحية القانونية يترتب علي عدم تنفيذ أحكام القضاء ارتكاب جنحة حيث نص القانون علي ان أي موظف عام في الدولة أيا كانت درجته يمتنع عن تنفيذ أحد أحكام القضاء انه ارتكب جنحة ويقع تحت طائلة القانون وفقا لما نظمته المادة 321 الفقرة 2 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل من الوظيفة.. إلا أننا نأمل ان تتغلب الحكمة علي قرار الرئيس ويضع الاحتقان المنتقد في البلاد ويحقن دماء المصريين وان يمارس واجبه الأول في احترام الشرعية القانونية والدستورية.
توجيه
ويؤيده في الرأي د.شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق بمجلس الشوري ويوضح ان الإعلان الدستوري بصورته الحالية لا يمثل سوي اصدار أوامر لسلطة القضاء وهو ما لم يتم في أي دولة في العالم من قبل حيث أن المواد ما هي إلا تعليمات رسمية للقضاء بحظر أي جهة قضائية ان تصدر أحكاما تقضي بحل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشوري وهو ما نصت عليه المادة »5« في الإعلان الدستوري والذي يمثل جريمة قانونية كبري تكمن في توجيه الجهات القضاء علي عدم ممارسة دورها أو اصدار احخكام بعينها في قضايا منظورة أمامها.
ويتوقع د.شوقي ان المحكمة الدستورية لابد ان تتعرض لقيمة الإعلان الدستوري ومن حقها ان تقول انه لا يمثل عقبة مادية في الدعوي وألا تعتد به وتمضي في نظر الدعوي المطروحة أمامها وترفض مواد واملاءات الإعلان الدستوري المخالف وتصدر أحكامها وفقا للقانون ولضميرها الذي لا يوجهه أحد.
ويستمكل د.شوقي انه بعد صدور الحكم والذي قد يصدر معارضا لنصوص قرارات الرئيس سيحدث تصادم وتظاهر من قبل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وعلي الرئيس ان يفض هذا التصادم ويأمر بتنفيذ أحكام القضاء أيا كانت والا سندخل في نفق مظلم من عدم تنفيذ أحكام القضاء تشييع بعده فوضي تشريعية وقانونية كفيلة بانهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كما انه بعدم تنفيذ الحكم في مال تعارضه مع قراراته سيضع النيابة العامة علي المحك لأنها المنوط بها تنفيذ الأحكام والقيام بهذا الدور سيكون عليها ان تثبت استقلالها عن نظام عن نظام الحكم والرئاسة.
عدة سيناريوهات
ويري د.طارق خضر أستاذ القانون الدستوري ان هناك عدة سيناريوهات قد تحدث غدا أثناء نظر المحكمة الدستورية للدعوي المتعلقة بحل مجلس الشوري وتلك المقامة بشأن منازعة التنفيذ المتعلقة بقانون التأسيسية للدستور والمقامة في 71 يوليو الماضي والتي ترتكن إلي عدم جواز قيام أو انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بقرار من برلمان صدر حكما بحله.. وبشأن مجلس الشوري فان السيناريو الأكثر منطقية هو القرار بحله لانه قانون انشائه به نفس العوار الذي لحق بمجلس الشعب وانتهي به إلي الحل.
أما ما يتعلق بمنازعة التنفيذ المعلقة بالتأسيسية فهناك احتمال ان تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم توافر شرط المصلحة وذلك لرفعها من غير أي صفة أو مصلحة.. وقد تؤجلها إلي موعد آخر خاصة وان الدعاوي العديدة أمام القضاء الإداري بشأن إلغاء الإعلان الدستوري والتي سيمتد فيه تكييف المحكمة القانوني للإعلان باعتباره وتصنيفه اما اعلانا دستوري واجب النفاذ لقراراته التي تعتبر في هذه الحالة من أعمال السيادة وبالتالي تقضي الدستورية في جلستها المؤجلة بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالشوري أو التأسيسية أو يتم اعتباره قرارا إداريا وبالتالي فان القضاء الإداري سيكون هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به أو ان تقضي بانه عملا ماديا هو والعدم سواء ويسقط ويفقد حصانته.
ويناشد د.خضر رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستوري لان هذا سيعكس احترامه للشرعية وحرصه علي الوطن كما يناشده بإعادة النظر في هيئة مستشارية ومساعدية في الرئاسة.
الاعلان صحيح
بينما يري د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري ان الإعلان الدستوري صحيح وانه علي المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوي لأن القرارات تعد من أعمال السيادة ولا يجوز قبول الدعاوي بشأن أعمال السيادة.
ويوضح د.بدوي ان أعمال السيادة لها حالات متعددة أهمها الإجراءات والقرارات المتصلحة بعلاقة السلطات العامة ببعضها داخل الدولة وبعلاقة الدولة بالمنظمات الدولية أو السلطات الدولية الخارجية وبالتالي فكل ما يدور حول علاقة السلطات ببعضها البعض يدخل في مضمون أعمال السيادة التي لا تقبل ضدها الدعاوي وهذا هو المستقر عليه في القانون المصري والفرنسي منذ أكثر من 001 عام وهذه القرارات الشخصية التي صدرت من رئيس الجمهورية ما هي إلا تأهيل لمبادئ مستقرة في القانون.
ويؤيده في الرأي د.داوود الباز أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ويوضح انه طالما هناك إعلان دستوري فانه لا مسئولية قانونية في عدم تنفيذ الأحكام إذا صدرت مخالفة لقرارات الإعلان الدستوري وهذه المسئولية تقع علي أي شخص يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء أيا كانت درجته إلا ان الإعلان الدستوري السابق عليها يحول دون وجود الجنحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.