المستشار حامد الجمل الرافضون الأحكام التي يصدرها القضاء واجبة النفاذ ولوكانت معارضة لإعلان الرئيس المؤيدون علي المحاكم رفض الدعوي لأن القرار من أعمال السيادة تتجه انظار القوي السياسية باختلاف اتجاهاتها غدا إلي المحكمة الدستورية العليا القابعة علي نيل المعادي في انتظار قرار هيئة المحكمة في الدعوي التي من أجلها انقلبت مصر رأسا علي عقب خلال الأيام الماضية سواء الخاصة بحل مجلس الشوري أو الابتقاء عليه أو الاخري المقامة بشأن قانون إنشاء الجمعية التأسيسية للدستور. لقد اختلفت الآراء حول جدوي نظر هذه الدعاوي في ظل قرارات الرئيس الأخيرة لانها من وجهة نظرهم انها من أعمال السيادة.. والرأي الآخر يري وعلي رأسهم المحكمة الدستورية انه لابد من الاستمرار في نظر الدعاوي رغم الضغوط والاتهامات التي تعرضوا لها مؤخرا. ومن خلال قراءة المشهد ثارت الكثير من المخاوف حول إمكانية صدور أحكام تتعارض مع الإعلان الدستوري الأخير وما يمكن ان يحدثه ذلك من تصادم بين قرارات الرئيس وأحكام القانون. يقول المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان الإعلان الدستوري الذي اثار الخلافات الدائرة مؤخرا هو مخالف للإعلان المؤقت الصادر في مارس 1102 ويتنافي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضد الانتفاقية الدولية للحقوق السياسية والدولية وكذلك يتعارض مع اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء.. وجميع هذه الاتفاقيات حققت مصر عليها وبالتالي لا يجوز الخروج عنها وهو ما يؤكد ان هذا الإعلان بما تضمنه من تحصينات باطلا ولا يمكن الاعتداء بنصوصه التي تتعلق بعدم حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشوري وبما جاء فيه من تحصينها ضد الدعاوي المقامة ضدها والموجودة أمام القضاء بالفعل وهو ما يرفع عنها أية رقابة قضائية وهو ما يمثل اغتصاب للسلطة القضائية واعتداء علي استقلالها وسلب لسلطات المحاكم المختصة دستوريابإقامة العدالة في هذا الشأن وهو بمثابة ايقاف لهذا المحاكم عن عملها ودورها ولعل قرار استبعاده النائب العام تأتي تأكيدا علي ذلك حيث انها تمثل اقرارا لمبدأ قابليه كل رجال القضاء للعزل. ويستكمل الجمل انه بناء علي المخالفات السابقة فان هذا الإعلان ليس دستوريا بل هو عدوانا ماديا علي الشرعية القانونية والدستورية ومن ثم فهو منعدم الأثر وليس علي أي محكمة الأخذ به ولها ان تهدر كل ما يعرض عليها بصدده أو بحجته وان تصدر أحكامها وفقا للقانون والدستور أيا ما كانت. ويوضح الجمل ان الأحكام التي ستصدر من المحكمة الدستورية واجبة النفاذ سواء كانت بالحل أو الابقاء كما لا يجوز الطعن عليها وكذلك تلك التي تصدر من القضاء الإداري فهي واجبة النفاذ ما لم يتم الطعن عليها والحكم بوقفها من قبل المحكمة الإدارية العليا. ويؤكد الجمل انه من الناحية القانونية يترتب علي عدم تنفيذ أحكام القضاء ارتكاب جنحة حيث نص القانون علي ان أي موظف عام في الدولة أيا كانت درجته يمتنع عن تنفيذ أحد أحكام القضاء انه ارتكب جنحة ويقع تحت طائلة القانون وفقا لما نظمته المادة 321 الفقرة 2 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل من الوظيفة.. إلا أننا نأمل ان تتغلب الحكمة علي قرار الرئيس ويضع الاحتقان المنتقد في البلاد ويحقن دماء المصريين وان يمارس واجبه الأول في احترام الشرعية القانونية والدستورية. توجيه ويؤيده في الرأي د.شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق بمجلس الشوري ويوضح ان الإعلان الدستوري بصورته الحالية لا يمثل سوي اصدار أوامر لسلطة القضاء وهو ما لم يتم في أي دولة في العالم من قبل حيث أن المواد ما هي إلا تعليمات رسمية للقضاء بحظر أي جهة قضائية ان تصدر أحكاما تقضي بحل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشوري وهو ما نصت عليه المادة »5« في الإعلان الدستوري والذي يمثل جريمة قانونية كبري تكمن في توجيه الجهات القضاء علي عدم ممارسة دورها أو اصدار احخكام بعينها في قضايا منظورة أمامها. ويتوقع د.شوقي ان المحكمة الدستورية لابد ان تتعرض لقيمة الإعلان الدستوري ومن حقها ان تقول انه لا يمثل عقبة مادية في الدعوي وألا تعتد به وتمضي في نظر الدعوي المطروحة أمامها وترفض مواد واملاءات الإعلان الدستوري المخالف وتصدر أحكامها وفقا للقانون ولضميرها الذي لا يوجهه أحد. ويستمكل د.شوقي انه بعد صدور الحكم والذي قد يصدر معارضا لنصوص قرارات الرئيس سيحدث تصادم وتظاهر من قبل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وعلي الرئيس ان يفض هذا التصادم ويأمر بتنفيذ أحكام القضاء أيا كانت والا سندخل في نفق مظلم من عدم تنفيذ أحكام القضاء تشييع بعده فوضي تشريعية وقانونية كفيلة بانهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كما انه بعدم تنفيذ الحكم في مال تعارضه مع قراراته سيضع النيابة العامة علي المحك لأنها المنوط بها تنفيذ الأحكام والقيام بهذا الدور سيكون عليها ان تثبت استقلالها عن نظام عن نظام الحكم والرئاسة. عدة سيناريوهات ويري د.طارق خضر أستاذ القانون الدستوري ان هناك عدة سيناريوهات قد تحدث غدا أثناء نظر المحكمة الدستورية للدعوي المتعلقة بحل مجلس الشوري وتلك المقامة بشأن منازعة التنفيذ المتعلقة بقانون التأسيسية للدستور والمقامة في 71 يوليو الماضي والتي ترتكن إلي عدم جواز قيام أو انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بقرار من برلمان صدر حكما بحله.. وبشأن مجلس الشوري فان السيناريو الأكثر منطقية هو القرار بحله لانه قانون انشائه به نفس العوار الذي لحق بمجلس الشعب وانتهي به إلي الحل. أما ما يتعلق بمنازعة التنفيذ المعلقة بالتأسيسية فهناك احتمال ان تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم توافر شرط المصلحة وذلك لرفعها من غير أي صفة أو مصلحة.. وقد تؤجلها إلي موعد آخر خاصة وان الدعاوي العديدة أمام القضاء الإداري بشأن إلغاء الإعلان الدستوري والتي سيمتد فيه تكييف المحكمة القانوني للإعلان باعتباره وتصنيفه اما اعلانا دستوري واجب النفاذ لقراراته التي تعتبر في هذه الحالة من أعمال السيادة وبالتالي تقضي الدستورية في جلستها المؤجلة بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالشوري أو التأسيسية أو يتم اعتباره قرارا إداريا وبالتالي فان القضاء الإداري سيكون هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به أو ان تقضي بانه عملا ماديا هو والعدم سواء ويسقط ويفقد حصانته. ويناشد د.خضر رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستوري لان هذا سيعكس احترامه للشرعية وحرصه علي الوطن كما يناشده بإعادة النظر في هيئة مستشارية ومساعدية في الرئاسة. الاعلان صحيح بينما يري د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري ان الإعلان الدستوري صحيح وانه علي المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوي لأن القرارات تعد من أعمال السيادة ولا يجوز قبول الدعاوي بشأن أعمال السيادة. ويوضح د.بدوي ان أعمال السيادة لها حالات متعددة أهمها الإجراءات والقرارات المتصلحة بعلاقة السلطات العامة ببعضها داخل الدولة وبعلاقة الدولة بالمنظمات الدولية أو السلطات الدولية الخارجية وبالتالي فكل ما يدور حول علاقة السلطات ببعضها البعض يدخل في مضمون أعمال السيادة التي لا تقبل ضدها الدعاوي وهذا هو المستقر عليه في القانون المصري والفرنسي منذ أكثر من 001 عام وهذه القرارات الشخصية التي صدرت من رئيس الجمهورية ما هي إلا تأهيل لمبادئ مستقرة في القانون. ويؤيده في الرأي د.داوود الباز أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ويوضح انه طالما هناك إعلان دستوري فانه لا مسئولية قانونية في عدم تنفيذ الأحكام إذا صدرت مخالفة لقرارات الإعلان الدستوري وهذه المسئولية تقع علي أي شخص يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء أيا كانت درجته إلا ان الإعلان الدستوري السابق عليها يحول دون وجود الجنحة.