افتتاح معرض للكتاب في كليَّة الدراسات الإنسانيَّة للبنات بالقاهرة    يحتوى على «أوميجا 3».. كا ما تريد معرفته عن "البيض الأورجانيك"    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    قافلة مساعدات جديدة لدعم غزة عبر معبر كرم أبو سالم    الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان    متظاهرون ينظمون مسيرة في شوارع لندن احتجاجا على النظام الإيراني    وزير الرياضة ينعى اللاعب معتصم زكريا بعد وفاته أثناء توزيع التمور على الصائمين    الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة    ملخص مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: ثنائية نظيفة    سلوت يشيد ب نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام    النيابة تحيل المتهم بدهس طفل للمحاكمة الجنائية    رحلة «داغر» فى سينما الأوبرا    مرام علي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد فهمي بعد «اتنين قهوة»    "بلاش سمبوسة كل يوم".. سلوكيات ترهق الجسم على الإفطار    المعلم غنام يقتحم منزل فخر ويهدد والدته في الحلقة الخامسة من «فخر الدلتا»    ياسر جلال في مواجهة جديدة بسبب أيتن عامر في «كلهم بيحبوا مودي»    تعليم القاهرة: كل يوم رسالة «العلم عبادة إذا صح القصد وحسن الخلق»    شركة إير إنديا تلغي رحلاتها من وإلى مدن أمريكية بسبب عاصفة شتوية عنيفة    تأخر انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز لمعسكر منتخب مصر قبل المونديال بسبب نهائي أفريقيا    محطة سفاجا 2 البحرية تستهدف تداول 500 ألف حاوية و7 ملايين طن بضائع سنويا    جنازة حزينة لشاب بالمنوفية بعد قتله على يد نجل عمته    عصام عمر ينشر صوره تجمعه بالفنان باسم سمره من كواليس مسلسل عين سحرية    رمضان عبدالمعز: هلاك القرى يبدأ بفساد "قلة".. والحرية تنتهي عند حدود ضرر الآخرين    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور    محافظ دمياط يتابع مستجدات مشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ الدكتور ناصر عبدالباري بتعيينه رئيسًا لجامعة السادات    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة؟.. "الإفتاء" تُجيب    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    منال عوض توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية خاصة فى شرم الشيخ والغردقة    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-2-2026    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    المجالس المحلية.. تكليف رئاسى لا يحتمل التأجيل    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أبرز مواد «الخدمة المدنية» بعد إقراره من مجلس النواب
تعديل 28 مادة من 76 أهمها العلاوة التشجيعية والدورية وتعيين المؤقتين وساعات العمل والإجازات

اجتماع سابق للجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى
زنط : وفقنا بين مصالح الموظف والحكومة في مواد القانون
بعد الانتهاء من معركة قانون الخدمة المدنية الذي اقره مجلس النواب مساء أول أمس.. تستعرض «الأخبار» خلال هذا التقرير أبرز المواد التي عدلها المجلس بمقتضي مقترحات لجنة القوي العاملة علي القانون الذي قدمته الحكومة والذي يشمل 76 مادة تنظم عمل الموظفين باجهزة الدولة، حيث تم تعديل 28 مادة ما بين الحذف والإضافة واستحداث فقرات بالمواد.. جاء ابرزها العلاوة التشجيعية والدورية وتعيين المؤقتين وساعات العمل والاجازات.
وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة ان القانون شمل تعديلات ل75% من مواد القانون بما يساعد في تحسين الجهاز الاداري للدولة، وايضا توفيق اوضاع العاملين من الاجازات والعلاوات والاجور.
واوضح النائب عبد الرزاق زنط أمين سر لجنة القوي العاملة أن اللجنة قامت بتعديل 28 مادة من مواد القانون وراعت مصالح صاحب العمل الممثل في الحكومة والموظف بأجهزة الدولة.
واستعرض الزنط أبرز التعديلات التي وردت بالقانون وكانت أول المواد رقم 13 حيث اضيفت عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين»، ليصبح نص المادة : «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، علي أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التي تنص علي التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التي أعادت صياغتها ووضعت شروطا للتعاقد معهم. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: «يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً علي عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس علي حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص علي أن: «يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية علي الباب الأول، علي أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز» لأنها لا تتعلق بها. ووافق البرلمان علي تعديل المادة (38)، التي نصت علي منح الموظف علاوة تشجيعية 2،5% من الأجر الوظيفي، لتصبح 5% في مشروع الحكومة. وأصبح نص المادة بعد التعديل يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي. وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية علي حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. كما وافق مجلس النواب علي نص المادة 72 من الدستور الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية بعد تعديلها بالتوافق مع الحكومة، والتي تنص علي أن: «يُعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضي علي بند أجور موسمين علي الباب الأول ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016. وينطبق حكم الفقرة الأولي علي كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتي 30/6/2016، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية». كما تم تعديل المادة 23 فأصبح نصها «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون، أو غيرها من الوحدات، متي كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفاؤهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف».. حيث كانت العبارة تنص علي «يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات عليا قبل الخدمة أو أثنائها»، مما كان له اثر حرمان خريجي التعليم الفني.
ونصت المادة 24 بعد التعديل علي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الثانية في نفس الوحدة .. إذا كانت تنص المادة علي الاقارب من الدرجة الأولي فقط وتم تعديلها. واصبحت المادة 26 في صورتها النهائية تنص علي تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلي السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلي لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي. ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه. وتم تعديل فقرة لجنة التظلمات لتتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف العليا يضاف إليهم عضو رابع من اللجنة النقابية المختصة بجهة العمل لضمان الحيادية والموضوعية. وقضت مادة 27بعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف علي لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخري ملائمة في ذات مستوي وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد». وكانت الفقرة الاولي قبل التعديل تنص علي فصل الموظف مباشرة. وكانت المادة 37 تنص علي أن تكون العلاوة الدورية 5٪ وبعد التعديل اصبح نصها «يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
ونصت المادة 45 في شكلها النهائي علي تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، علي ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد علي اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتي بلوغ العامين، والحالات الأخري التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وكانت المادة تنص قبل التعديل علي مساواة ذوي الاعاقة في ساعة العمل مع الموظفين الطبيعيين. ونصت المادة 51 علي تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، علي أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وفي التعديل تم إضافة الفقرة 3 بالمادة.
وتنص المادة 52 علي أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر علي الوجه الآتي:
1.يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر علي الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
واضافت اللجنة في مقترحها الذي عرض علي مجلس النواب فقرة « يتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة» حيث نأت بالموظف من حالة الحرج لاستئذان رئيسه في العمل لمنحه هذه الإجازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.