رئيس جامعة المنصورة: دعمَ وتمكينَ ذوي الهمم واجبٌ وطنيٌّ وإنسانيٌّ    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    1.96 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب أوربا خلال يناير وفبراير 2025    قبل عيد الأضحى.. تضامن البحر الأحمر تصرف مساعدات التوطين والتصحر    وزارة النقل تطالب مستخدمي الدائري عدم استخدم طريق الأتوبيس الترددى    تحذير ألماني من معركة وشيكة بين روسيا والناتو| هل تستعد أوروبا لحرب باردة جديدة؟    البحوث الفلكية ل"الساعة 6": نشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا    رئيس بيلاروسيا يزور الصين لثلاثة أيام    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    اجتماع اتحاد الكرة| موقف الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية مع المباريات المحلية    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    الجونة يقترب من التعاقد مع بيبو مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم واحد    بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الأراضى المقدسة    مفيدة شيحة تكشف كواليس قرارها المفاجئ لأداء مناسك الحج: أمي السبب    أشرف سنجر ل"الساعة 6": مصر تتحمل الكثير من أجل الأمن القومى العربى وفلسطين    هل يجوز إخراج أموال أو لحوم بدلا عن الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    بين المناسك والمشاعر.. ماذا يحدث في مزدلفة | فيديو    مصر أول دولة ب «شرق المتوسط» تسيطر على مرض الالتهاب الكبدي B    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى الجراحات بشبين الكوم ويحيل رئيسة التمريض للتحقيق    موسم الحج.. متحدث وزارة الصحة: أهم النصائح للحجاج حفاظًا على سلامتهم    تقارير: باريس يفتح باب الرحيل أمام كانج لي وجونزالو راموس    تقارير: بي بي سي ألغت مقابلة بين صلاح ولينكر خوفًا من الحديث عن غزة    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى المبارك    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    دعاء السادس من ذي الحجة.. اغتنم هذه الأيام المباركة    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    أسعار النفط ترتفع 3.7%.. وبرنت يسجل 65.16 دولاراً للبرميل    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أبرز مواد «الخدمة المدنية» بعد إقراره من مجلس النواب
تعديل 28 مادة من 76 أهمها العلاوة التشجيعية والدورية وتعيين المؤقتين وساعات العمل والإجازات

اجتماع سابق للجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى
زنط : وفقنا بين مصالح الموظف والحكومة في مواد القانون
بعد الانتهاء من معركة قانون الخدمة المدنية الذي اقره مجلس النواب مساء أول أمس.. تستعرض «الأخبار» خلال هذا التقرير أبرز المواد التي عدلها المجلس بمقتضي مقترحات لجنة القوي العاملة علي القانون الذي قدمته الحكومة والذي يشمل 76 مادة تنظم عمل الموظفين باجهزة الدولة، حيث تم تعديل 28 مادة ما بين الحذف والإضافة واستحداث فقرات بالمواد.. جاء ابرزها العلاوة التشجيعية والدورية وتعيين المؤقتين وساعات العمل والاجازات.
وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة ان القانون شمل تعديلات ل75% من مواد القانون بما يساعد في تحسين الجهاز الاداري للدولة، وايضا توفيق اوضاع العاملين من الاجازات والعلاوات والاجور.
واوضح النائب عبد الرزاق زنط أمين سر لجنة القوي العاملة أن اللجنة قامت بتعديل 28 مادة من مواد القانون وراعت مصالح صاحب العمل الممثل في الحكومة والموظف بأجهزة الدولة.
واستعرض الزنط أبرز التعديلات التي وردت بالقانون وكانت أول المواد رقم 13 حيث اضيفت عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين»، ليصبح نص المادة : «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، علي أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التي تنص علي التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التي أعادت صياغتها ووضعت شروطا للتعاقد معهم. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: «يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً علي عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس علي حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص علي أن: «يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية علي الباب الأول، علي أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز» لأنها لا تتعلق بها. ووافق البرلمان علي تعديل المادة (38)، التي نصت علي منح الموظف علاوة تشجيعية 2،5% من الأجر الوظيفي، لتصبح 5% في مشروع الحكومة. وأصبح نص المادة بعد التعديل يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي. وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية علي حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. كما وافق مجلس النواب علي نص المادة 72 من الدستور الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية بعد تعديلها بالتوافق مع الحكومة، والتي تنص علي أن: «يُعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضي علي بند أجور موسمين علي الباب الأول ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016. وينطبق حكم الفقرة الأولي علي كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتي 30/6/2016، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية». كما تم تعديل المادة 23 فأصبح نصها «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون، أو غيرها من الوحدات، متي كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفاؤهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف».. حيث كانت العبارة تنص علي «يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات عليا قبل الخدمة أو أثنائها»، مما كان له اثر حرمان خريجي التعليم الفني.
ونصت المادة 24 بعد التعديل علي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الثانية في نفس الوحدة .. إذا كانت تنص المادة علي الاقارب من الدرجة الأولي فقط وتم تعديلها. واصبحت المادة 26 في صورتها النهائية تنص علي تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلي السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلي لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي. ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه. وتم تعديل فقرة لجنة التظلمات لتتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف العليا يضاف إليهم عضو رابع من اللجنة النقابية المختصة بجهة العمل لضمان الحيادية والموضوعية. وقضت مادة 27بعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف علي لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخري ملائمة في ذات مستوي وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد». وكانت الفقرة الاولي قبل التعديل تنص علي فصل الموظف مباشرة. وكانت المادة 37 تنص علي أن تكون العلاوة الدورية 5٪ وبعد التعديل اصبح نصها «يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
ونصت المادة 45 في شكلها النهائي علي تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، علي ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد علي اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتي بلوغ العامين، والحالات الأخري التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وكانت المادة تنص قبل التعديل علي مساواة ذوي الاعاقة في ساعة العمل مع الموظفين الطبيعيين. ونصت المادة 51 علي تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، علي أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وفي التعديل تم إضافة الفقرة 3 بالمادة.
وتنص المادة 52 علي أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر علي الوجه الآتي:
1.يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر علي الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
واضافت اللجنة في مقترحها الذي عرض علي مجلس النواب فقرة « يتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة» حيث نأت بالموظف من حالة الحرج لاستئذان رئيسه في العمل لمنحه هذه الإجازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.