د. محمود كبيش د. شوقى السيد اجمع خبراء القانون علي ان الحكم غير نهائي وانه يجوز الطعن عليه والاستشكال لوقفه، واكد عدد منهم ان محكمة القضاء الاداري تصدت لعمل من اعمال السيادة رغم ان هذه الاعمال لاتخضع لولاية القضاء، لأنها مسئولية الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وكذلك قسما الفتوي والتشريع به. وأشاروا الي انه بمجرد الطعن علي الحكم يصبح من حق البرلمان مناقشة بنود اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الحكم يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري، لان المحكمة تصدت لاتفاقية تعد من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة . وأضاف انه من الاحكام غير الباتة التي يجوز الطعن عليها حيث يحق للدولة والحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة الطعن عليه خلال مدة اقصاها 60 يوما ، لتتولي الامر بعد ذلك المحكمة الادارية العليا ومن حقها ان تصدر قرارها المستعجل بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود لحين الفصل في الطعن موضوعيا امامها وتتولي ايضا هيئة قضايا الدولة تقديم ذلك الطلب المستعجل مع طعنها علي الحكم . واوضح المستشار الجمل ان مجلس النواب من حقه مناقشة بنود اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مادام قد تم الطعن علي حكم البطلان وذلك باعتبار ان المحكمة الادارية العليا هي صاحبة القول الاخير حول تلك الاتفاقية وشدد علي ان هناك لبسا في موضوع تلك الاتفاقية لدي دائرة المحكمة التي اصدرت حكمها ببطلانها وسوف تزيل المحكمة الادارية العليا بحكمها النهائي ذلك اللبس . ووصف المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، الحكم بالخطأ القانوني لكونه تطرق إلي عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الاداري ومجلس الدولة التعرض لها. وأضاف أنه كان يتعين علي القاضي عدم قبول الدعوي لكونه غير مختص بنظر الطعن علي الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة، التي حددها المشرع في الأعمال السياسية التي تتعلق بمصالح الدولة العليا، والاتفاقيات التي تبرم مع الدول الآخري، والثورات، والعلاقات الدولية وسياسة الدولة العامة. واضاف انه من المفترض الا يقبل مجلس الدولة المنازعات الخاصة بأعمال السيادة، لانها تمرر من خلال البرلمان والاستفتاء العام للشعب، وهما من لهما حق القرار، وتحديد ان كانت الاتفاقية سليمة من عدمه . وأكد أن الحكم واجب النفاذ فور صدوره، لكن لا داعي لأن تقيم الحكومة الاستشكال أمام الدائرة التي أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، لأن الجزيرتين ما زالتا تقع تحت السيادة المصرية، ولم تنتقل تبعيتهما للسعودية. وأشار فرغلي إلي أن مجلس النواب لا يلتزم بهذا الحكم، لكونه غير نهائي بات، وما يمكن فعله هوتأجيل مناقشة الاتفاقية لحين الفصل في الطعن الذي سيقدم من الحكومة أمام الإدارية العليا، حيث إن المجلس هوالمختص بالموافقة علي الاتفاقية لكونها اتفاقية ترسيم حدود ترتب عليها نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، وليس نقلهما مباشرة، أما اذا أصبح الحكم نهائيا باتا، فيجب علي مجلس النواب الالتزام به، ولا يجوز مخالفة الحكم، لأن سلطات الدولة جميعها ملزمة بأحكام القضاء. واشار الي ان أعمال السيادة هي أعمال تنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، والنظام النقدي، والأعمال المتعلقة بالدفاع، وعقد المعاهدات، وإعلان الحرب والصلح والتنازل، وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها، وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث الطبيعية من فيضانات وبراكين وزلازل وأوبئة، وكل ما يتعلق بالصلات السياسية للدولة مع الدول الأجنبية وحالتي إعلان الحرب وإبرام السلم وضم أراض إلي أملاك الدولة أوالتنازل عنها والتحالف، وكل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية، وهوماحددته محكمة القضاء الاداري في حكم سابق لها. بدوره اكد د. محمود كبيش استاذ القانون،ان الاتفاقيات الدولية تعد من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء،مشيرا الي ان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية هي عمل من اعمال السيادة. وأشار كبيش إلي انه رغم ان القانون لم يحدد اعمال السيادة وتركها لمحكمة القضاء الإداري،إلا ان هناك أمورا متفقا علي أنها من اعمال السيادة،مثل توقيع الاتفاقيات الدولية،تعيين الحكومة،إعلان الحرب وغيرها من القرارات .وشدد د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ان حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية اصبح واجب النفاذ منذ صدوره وهو مايترتب عليه انهما مصريتان.