أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار د. محمد جميل قرارا بتسوية الآثار المترتبة علي عدم إقرار قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية. وأوضح أنه تم العمل بقانون الخدمة المدنية في 13 مارس 2015.. ثم صدر قرار مجلس النواب بعدم إقرار القانون، وإيقاف العمل به. وقد أثار ذلك العديد من الاستفسارات فيما يتعلق بكيفية حساب الإجازات الاعتيادية أثناء فترة سريان القانون، والفترة التالية وقواعد ترحيلها وصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات.. ووضع الجهاز المركزي قواعد تسوية الآثار بأحقية العامل في الحصول علي إجازته الاعتيادية في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتي 20 يناير 2016 طبقا لقانون الخدمة المدنية.. وعدم جواز ترحيل ما تبقي منها إلا بعد التحقق من توافر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الجهاز أحقية العامل اعتبارا من 20 يناير 2016 وحتي 21 ديسمبر القادم في الحصول علي كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له عام 2016 وأحقية العامل الذي انتهت خدمته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية التي تكونت في ظل أحكام قانون العاملين المدنيين، كما كان مقررا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.