إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    الرئيس الفرنسي يؤكد ل «الشرع» ضرورة حماية كل السوريين دون استثناء    باكستان تعلن أحدث إحصائية لعدد ضحايا الضربات الهندية    100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر    كشف حساب صافرة الغندور الصغير مع الأهلي والمصرى قبل لقاء الليلة    «مفاجأة كبرى للجماهير».. ميدو يعلن موعد حل أزمة القيد    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    زحام مرورى بسبب حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام    طقس اليوم الخميس.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 34    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا    قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    لمدة 6 أيام.. الفرقة القومية المسرحية بالفيوم تقدم ليالي العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» بالمجان    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم الاعتراف بمراجعة الزوج مطلقته إلا بمحرر رسمي
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور في جلستها المنعقدة امس 4 احكام مهمة خاصة بقوانين البيئة والقانون المدني و قانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
رفضت المحكمة دعوي عدم دستورية المادة (917) من القانون المدني حول الميراث والتي تنص علي أنه: «إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلي ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.
ولفتت المحكمة إلي أنه إذا كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدني، قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شُبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته، اعتبر تصرفه مضافًا إلي ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية -وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صلي الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير) وذلك- ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك.
كما رفضت دعوي تطالب بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص علي أنه لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يومًا.
واستندت المحكمة في حكمها إلي إن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة؛ وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كتابيا وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادماً، وصرحها متداعياً، ورباطها متآكلاً يكاد يندثر وكان يتعين وجوباً علي المطلق طلاقاً رجعياً إبقاء إقامة مطلقته في بيت الزوجية حتي انتهاء العدة، وهو التزام يقع علي المطلقة كذلك، أنزله الله تعالي منزلة حدوده التي يُعَدُّ من تجاوزها قد ظلم نفسه، وقد كشف الله جل وعلا عن حكمته في ذلك وهي احتمال مراجعة المطلق نفسه وإعادة العلاقة الزوجية مرة أخري. الأمر الذي يدل علي أن الأصل هو أن تكون المراجعة في مواجهة المطلقة وبعلمها، وإذ كان النص المطعون فيه قد تغيا من إعطاء الزوجة المطلقة الحق في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعري الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، ومن ثم يكون النص المطعون عليه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الثبوت والأدلة، كما لا يخالف أي نص آخر من أحكام الدستور.
وفي نفس السياق قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر، بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وجاء القرار علي تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياُ كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات في البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، لمخالفته للمواد 53، 54، 94، 95، 96، 98 من الدستور. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، كما رفضت الدعوي التي تطالب ببطلان نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت علي «لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي، ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها». واستندت المحكمة في حكمها إلي أن قانون المرافعات المدنية والتجارية حرص علي تنظيم الحق في رد القضاة من زوايا متعددة؛ غايتها ألا يكون اللجوء إليه إسرافاً أو نزقاً، بل اعتدالاً وتبصراً، ومن ذلك أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا أقفل باب المرافعة في الدعوي؛ اصبح طلب الرد ممتنعاً.
ولا يجوز كذلك أن يُقدم هذا الطلب ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوي ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.