اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر بنود اللائحة العقارية الجديدة
فسخ العقد في حالات الإفلاس أوعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع أوتغيير النشاط

صورة ضوئية من اللائحة العقارية الجديدة التى حصلت عليها«الأخبار»
مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في الإيرادات ولجنة عليا لحل المشاكل
حصلت «الأخبار» علي نص اللائحة العقارية الجديدة التي وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي إقرارها في إطار دفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة والتيسير علي المستثمرين حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين ، وقد دخلت اللائحة حيز التنفيذ بعد اعتمادها.
اكدت اللائحة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتوصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها وبالنسبة لباقي مساحات الأراضي تلتزم بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، ويلتزم المخصص له بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يحدد فيه مراحل ونسب التنفيذ علي أن ينتهي البرنامج مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
واشارت اللائحة الي تحرير عقود ابتدائية لجميع أنواع التصرفات للأراضي أوالعقارات أوالوحدات، بينما يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أوالعقارات المخصصة للبيع وفقا للضوابط الأتية: الوحدات باختلاف أنواعها
معايير الجدية: لا يحرر عقد البيع النهائي إلا بعد سداد كامل الثمن، أما الأراضي المخصصة لأغراض سكنية والمشروعات العمرانية فلا يحرر عقد البيع النهائي إلا بعد سداد كامل الثمن وصدور شهادة صلاحية المبني أوالمباني للإشغال وصدر شهادات المطابقة بالنسبة للتجمعات العمرانية، وبالنسبة للأراضي المخصصة لأغراض صناعية فلا يحرر العقد النهائي إلا بعد استخراج رخصة التشغيل وسداد كامل الثمن، أما الأراضي المخصصة في الحزام الأخضر فيحرر العقد في حالة التمليك وبعد الانتهاء من استزراع الأراضي كاملة وسداد ثمنها، وأخير للأراضي التي تخصص بنظام نقل الأصول فيحرر لها عقد بيع ابتدائي عند الانتهاء من إجراءات نقل الأصول بالكامل ويحرر عقد البيع النهائي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع المقام عليها.
ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يخصص له هووزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية مدعومة بالمجتمعات العمرانية الجديدة أوأكثر من قطعة أرض، ولا يخل ذلك بأحقيته في طلب الانتفاع بقطعة أرض بالمجتمعات العمرانية الجديدة أووحدة شاطئية بالقري السياحية.
وفيما عدا الوحدات السكنية والأراضي المعدة للمناطق السكنية لا يجوز تخصيص أيا من الأراضي المخصصة للمشروعات العمرانية أوالخدمية أوالمهنية أوالتجارية أوالصناعية أووحدات تجارية أومهنية أوأراضي بالحزام الأخضر للعاملين بالحكومة أوهيئاتها أوقطاع الأعمال العام أوالقطاع العام أولأعضاء المجالس النيابية أوالمحلية.
بالنسبة لقطع الأراضي الصغيرة السكنية المخصصة للأفراد، فأن معيار الجدية هوبناء وتشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن بحد أدني الدور الأرضي بالإضافة إلي تشطيب الواجهات والسور الخارجي.
وفيما يتعلق بقطع أراضي الخدمات التعليمية والصحية فأنه يلزم التشطيب الخارجي والداخلي كاملا، أما باقي الخدمات تشطيب خارجي والسلالم وعناصر الربط والمداخل كاملا.
وتشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أسعار الأراضي والعقارات من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة.
أوجه التصرف: يكون التصرف في الأراضي والعقارات لجميع الأنشطة بأحد الطرق التالية، البيع بالمزاد العلني والبيع بالمظاريف المغلقة والبيع بالأمر المباشر والتخصيص بمقابل انتفاع أوبالإيجار والبيع بالممارسة ونقل الأصول والبدل، وأخيرا المشاركة .
المشاركة: تتم المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع: ويجوز للهيئة مشاركة المطور العقاري بالأرض في مقابل الحصول علي ثمن الأرض مضافا إليه نسبة من أرباح المشروع المطلوب إقامته علي قطعة الأرض محل المشاركة.
المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع: فيجوز للهيئة التصرف في الأراضي بالبيع والمشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع.
ويجوز التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز التصرف في الأراضي والعقارات بأية صورة من الصور قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها.
فسخ العقد: يتم فسخ العقد وإلغاء التخصيص في حالة: عدم السداد الكلي أوالجزئي للدفعة المقدمة أوالمصاريف الإدارية أومصاريف مجلس الامنار أوأي منهم في المواعيد المحددة، عدم استلام الأرض أوالعقار أوالوحدة في المواعيد المحددة، في حالة سداد الدفعة المقدمة واستلام الأرض وعدم استكمال المستندات الخاصة بالتعاقد خلال المدة المحددة، في حالة التصرف في الأرض أوالعقار أوالوحدة أوجزء منها للغير دون موافقة كتابية مسبقة، في حالة تغيير العرض أوالنشاط المخصص من أجله الأرض أوالعقار أوالوحدة كليا أوجزئيا، في حالة مضي 25% من مدة تنفيذ المشروع وتنفيذ أقل من 15% من البرنامج الزمني المعتمد، عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية للهيئة، عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة بالعقد أوشروط التصرف أوالمهلة المضافة.
ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة: إفلاس المخصص له أوعجزه عن سداد الديون المستحقة أوأي إتفاق أوترتيب مع أولصالح دائنيه أوعمل تنازل عام لصالح دائنيه أوأن يكون هناك حجز أوتنفيذ علي ممتلكاته مالم يرفع خلال تسعين يوما،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.