صورة من خطاب عبدالمعز لوزير العدل أرسلت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم خطابا إلي وزير العدل.. تطالب فيه تكليف ادارة التشريع بالوزارة باضافة تدبير المنع من السفر إلي قانون الاجراءات الجنائية في حالة خضوع الشخص للتحقيق علي ذمة قضية وعرض الامر علي مجلس الشعب للتصديق عليه.. نظرا لخلو القانون الحالي من هذا التدبير وصدور احكام من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض تؤكد بطلان وعدم دستورية قرارات المنع من السفر. يؤكد المستشار مجدي عبدالرحيم عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان قرار منع المتهمين علي ذمة قضايا من السفر غير دستوري لمخالفته مبدأ حرية التنقل والاقامة الذي كفله الدستور.. ولكن يجوز للمشرع الذي يتمثل في مجلس الشعب ان يضع ضوابط قضائية لمنع المتهم من الهروب من يد العدالة.. وبالتالي فانه لكي يتم تقنين قرارات منع السفر فلابد أن يصدر قانون من مجلس الشعب بذلك. ومن جانبه يؤكد د.محمد مهنا استاذ القانون الدولي بجامعة الازهر ان تقيد حرية الانسان باي صورة من الصور بدون سند قانوني أمر يجرمه المجتمع الدولي ويعرض المسئول عنه للمساءلة دوليا طبقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان.. وبذلك فإن مصر كانت معرضة لعقوبة دولية في حالة استمرار منع سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.. وبالتالي فإن إلغاء قرار منعهم من السفر صحيح لعدم وجود سند قانوني لهذا المنع.