أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورياً بمنح علاوة خاصة 10٪ للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونص القرار في مادته الأولي: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتباراً من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ دون حد أدني أو أقصي. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة . ونصت المادة الثالثة علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يأتي: 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.