أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. اعتبارًا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 %من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة. ونصت المادة الثالثة علي أنه لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما يأتي: 1: إذا كان سن العالم أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.