توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء علي 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، والذي جري علي مدي 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاثة الماضية حتي أمس. وقالت الوزيرة إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل وأن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخري تتعلق بخدمة العامل. ومنحت التعديلات العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة. ويحظر علي صاحب العمل فصل العاملة في أثناء الوضع وفي نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدي صاحب عمل آخر. .وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه. وقالت الوزيرة: إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعوق تطبيقاً لنص الدستور في شأن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث نصت الأولي المستحدثة علي أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعوق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعوق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.