بعد ارتفاعها 920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 25 مايو 2025 محليًا وعالميًا    رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يوضح الفارق بين زلزال 1992 والهزات الأخيرة    «اسم مفاجأة».. بيسيرو: طالبت الزمالك برحيل هذا اللاعب    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    الدفاع الروسية تعلن اعتراض 95 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية    مسيرات تحلّق قرب القصر الرئاسي في أوكرانيا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    «بطلوا تبصولي في القرشين».. عمرو أديب: زميلنا جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة    تسريب في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب الزاوية بليبيا.. وجهود متواصلة لإيقافه    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    رسميًا بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي    قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل المرور" في واقعة ضرب طالب ب"عصا بيسبول"    السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه    6 نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    سعر الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    العثور على جثة شاب مقتولاً فى ظروف غامضة بأسوان.. اعرف التفاصيل    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    استعدي لعيد الأضحي.. أفضل طريقة لتنظيف الكنب و فرش الأثاث بدون كيماويات    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    شريف فتحي: 30% زيادة في الأسعار السياحية والطلب على الساحل الشمالي يتجاوز الطاقة الفندقية    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    «الرمادي»: كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد في أول أيام استقبال الطوارئ    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراران جمهوريان بتنظيم صرف حوافز الطوارئ وبدل المهن الطبية و تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وزير الصحة : صرف 65٪ بدلا لجميع الفئات اعتبارا من يوليو الماضي السماح للنيابات بندب قاض للتحقيق في القضايا
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهورياً بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان يهدف التعديل إلي تنظيم صرف حوافز الطوارئ وخدمات الاسعاف وبدل المهن الطبية وتحديد قواعد صرفها.
وينص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوي الواحد أو من مستوي لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
وتضمنت المادة 11 من هذا القرار صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والاخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين علي مؤهلات علمية، ويصرف الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون علي دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بنسبة 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% من المرتب الأساسي للحاصلين علي مؤهلات علمية «ماجستير، دبلومة، زمالة»، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100% من المرتب الأساسي للحاصلين علي دورات تدريبية.
بينما نصت المادة 17 علي أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون «بدل مهن طبية» بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلي 700 جنيه شهريًا، بواقع 700 جنيه للأطباء البشريين، و500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واخصائيي العلاج الطبيعي، و450 جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و400 جنيه للحاصلين علي دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وأكدد.عادل العدوي وزير الصحة انه بعد أن تمت موافقة رئيس الجمهورية علي التعديل، سيتم صرف 65% بدلا لجميع فئات الفريق الصحي من بدل المهن الطبية بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2014 لتصل الي 100% من البدل في 1/7/2015 كما يتم صرف حافز طوارئ للاطباء العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين علي دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة كما تتحمل الوزارة او جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا الداخلية والدورات التدريبية للخاضعين بأحكام هذا القانون.
.كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوي القضائية التي تباشرها..ونص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي تعديل المادة رقم 64 من القانون، بحيث تنص علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
بينما تنص المادة 65 من القانون علي انه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما تنص المادة 74 علي أن تراعي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري علي قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي أن تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص علي أن قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من القانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
نجلاء عبدالرازق ومحمد هنداوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.