عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نشره بالجريدة الرسمية
فقهاءالقانون يحددون خطوات تطبيق قرار الإخوان إرهابية


جانب من مظاهرات طلاب جماعة الإخوان الإرهابية
بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و نشر بالجريدة الرسمية، وضع خبراء القانون خطوات تفعيل القرار الذي أصدره بتنفيذ القانون علي أرض الواقع.
كما طالبوا بقيام السلطات المختصة بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخري ومن يمولون أنشطتها.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي ان القرار الذي اصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ليس قرارا جديدا ولكنه تنفيذ لحكم قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة، وبذلك الحكم يجب تنفيذ النصوص الواردة بقانون العقوبات و التي تحظر الإنضمام الي الجماعات الإرهابية .
واضاف المستشار المراغي أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يتم تطبيقه علي الأفراد الذين ينضمون حديثاً الي التنظيم الإخواني الإرهابي حيث أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي، وبذلك لا يتم تطبيقه علي الأعضاء المنتمين من قبل إلا في حالة قيامهم باعمال شغب أو أعمال تمس الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار محلب ما هو إلا قرار تنفيذي لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي فلا يجوز الطعن عليه، ولا يوجد شخص يمكنه الطعن، لأن جماعة الإخوان محظورة ومعدومة قانونا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الادعاء بأنه قيادي فيها أو متحدث باسمها أمام المحاكم، فهي ليست جمعية أهلية مشهرة أو حزبا سياسيا.
وأكد أن القانون نص علي أنه لا تقبل الدعوي إلا من صاحب المصلحة الشخصية المباشرة، وقيادات الإخوان المحبوسين حاليًا معروفون إعلاميًا بانتمائهم للجماعة، وليست لديهم صفة رسمية بذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلي أن الحزب لن يمسه ضرر من هذا القرار إلا إذا ثبت بحكم الإدارية العليا اندماجه التام مع الجماعة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أنه بعد الحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يجب تطبيق المواد من 86 وما بعدها من قانون العقوبات وهي المواد التي عرفت معني الإرهاب وحظرت الإنضمام الي الجماعات الإرهابية أو المشاركة في انشطتها أو تمويلها أو الترويج لها بأي صورة ما. . وأشار السيد الي ان قرار مجلس الوزراء لم يضف جديداً حيث أن مواد قانون العقوبات قد عالجت ظاهرة الإرهاب وحددتها وحددت العقوبة المناسبة لها، وبالتالي كان علي النيابة العامة توجية تهمه الإرهاب لكل من مارس نشاطاً إرهابياً دون الحاجة الي حكم القضاء المستعجل أو قرار مجلس الوزراء .
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق انه يجب تنفيذ القانون وعدم التراخي أو الاحجام عن تنفيذه، وأن تمنع الحكومة اقامة أي مؤتمرات لأعضاء ذلك التنظيم، ويجب القصاص من أعضاء هذا التنظيم حتي يتوقفوا عن أعمال التخريب الذين يقومون بها، فمثلاً طلاب الجماعة الإرهابية يقومون بتخريب الجامعات والمنشآت ويقومون بالتعدي علي رجال الشرطة .
واشار المستشار رفعت السيد الي أن ما ترتكبه الجماعة يشكل جرائم إرهابية مما تندرج تحت المواد من 86 وما بعدها من قانون العقوبات ويتعين تقديمهم الي القضاء بتهمه الانضمام الي الجماعة الإرهابية ومسألة الطلاب تأديبياً، و بذلك يتم تطبيق القانون علي كل من عاث في الأرض فساداً.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة الفقيه القانوني، إن ما فعله محلب جاء تنفيذًا للحكم القضائي، وإن لم يفعل فإنه بذلك يرتكب جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي، مثلما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل الذي ينفذ عقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي .
وأضاف أبو شقة أن كل من ينتمي للجماعة أو يمولها فإنه تنطبق عليه مواد قانون العقوبات من 86 وحتي 102 الخاصة بالإرهاب، والتي تحظر الانضمام إلي جماعة إرهابية، مؤكدًا أنه وفقًا للحكم فإنه يجب مصادرة كل ما يتعلق بالإخوان من أموال سواء منقولة أو ثابتة، وإلغاء كافة الأنشطة المنبثقة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.