بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات توقف نظر قضية اقتحام السجون بعد رد المحكمة
الدفاع قدم 5 أسباب.. وتحديد جلسة 1 مارس للفصل في الرد في التخابر والهروب الگبير


هدوء أمام أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة المعزول
قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر قضية اقتحام السجون المصرية المعروفة اعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون لحين الفصل في دعوي رد المحكمة التي تنظرها استئناف القاهرة مع قضية التخابر يوم 1 مارس القادم، كانت المحكمة قد واصلت ثالث جلساتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. امس لنظر قضية الهروب الكبير الشهيرة بقضية وادي النطرون واقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلي راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد وجيه ورامي السيد ومحمد هشام بركات وامانة سر احمد جاد واحمد رضا .
في تمام الساعة 10،30 صباحا حضر محاموالدفاع عن المتهمين يتقدمهم الدكتور اسامة الحلو وعلي كمال وخالد بدوي ومحمد ابوليلة محام محمد البلتاجي وصفوه حجازي..وقبل بدء الجلسة تم السماح لكل من الحلو وبدوي من هيئة الدفاع لمقابلة المتهمين البلتاجي وصفوت حجازي حيث حضرت موظفة المحكمة لاتمام اجراءات رد المستشار شعبان الشامي حيث قام المتهمان بالاطلاع علي مذكرة الرد والتوقيع علي طلبات الرد مع سداد رسوم اقامة دعوي الرد في القضيتين اقتحام السجون والتخابر.. حيث سدد مبلغ 911 جنيها في كل طلب رد.. حيث يصبح المبلغ في القضيتين 1822 جنيها رسوما.
جاء في اسباب الرد المقدم من كل من الارهابيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي ضد المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 جنايات في قضيتي اقتحام السجون "وادي النطرون" وقضية التخابر اولا بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور والتي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين اي عمل اوقرار اداري في رقابة القضاء ولا يحاكم شخص الا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة .
وقد شكلت المحكمة المردود قضاتها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة للقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل واسندت هذه الدعوي اليها بعد وقوع الجرائم المسندة الي المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي.. ومن المقرر ان اختيار محكمة بعينها،او قاض بعينه لنظر دعوي معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه اهدارا للاصول الاصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية .
ثانيا تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين واهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية.. حيث فوجئ المتهمان وغيرهم من المتهمين في الدعوي والتي عقدت جلساتها في اكاديمية الشرطة وفي ظل حراسة امنية مشددة بحبسهم داخل اقفاص حديدية شديدة التأمين والاحكام.. مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص إمعانا في الفصل بين المتهمين وتقييدا لحريتهم في ان يتواصلوا فيما بينهم في شأن الدعوي التي تضمهم بأمر احالة واحد ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الامنية والذي جري تحت سمع وبصر المحكمة محلا لنقاش الدفاع اوالمجادلة في شانه امام المحكمة اذ انه من سلطة المحكمة طبقا لنص المادة 270 اجراءات جنائية ان تجري الملاحظة اللازمة علي المتهمين مما يكفل منع هروبهم ويضمن حضورهم اجراءات الدعوي مواجهة لباقي الخصوم الا ان الدفاع والمتهمين قد هالهم ان تلك الاقفاص الحديدية شديدة الاحكام والتأمين تم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم وتبين للدفاع ان تغطية هذه الاقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت المشوش للرؤية تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها.. بل بأمرها المسبق وتحت اشرافها ومعاينتها في اليوم السابق لاول جلسات المحاكمة وبعلم من النيابة العامة سلطة الاتهام في الدعوي.. وبحيث اصبح مركز المتهمين في الدعوي مركز الصم والبكم الذي لا يستطيعون حيلة في الدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل ان الصم والبكم افضل حالا منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن اشاراتهم ويبلغ الي المحكمة مرادهم ودفاعهم وهوما لم يجد معه دفاع المتهمين الا ان يعترض علي هذه الاجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة بحريتهم ناعيا بالبطلان علي ماتم من اجراءات في ظل هذا المنع للمتهمين من حضور جلسات الدعوي .
وحيث ان المحكمة ظلت علي موقفها في متابعة اجراءات الدعوي فهوما لم يجد معه الدفاع ازاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي الا ان يرد المحكمة اسفا مضطرا حماية لحقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي فيها كافة الضمانات التي تكفل توازنا بين المتهمين وباقي اطراف الخصومة في الدعوي وترسخ في نفوسهم الشعور بالامن والطمأنينة اثناء مباشرة اجراءات الدعوي .
ثالثا الإهدار بضمان علانية الجلسات.. حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهومكان شديد الحراسة لغير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها.. ولقد وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس اوجزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.. وهوما يتعارض مع ما يوجبه التحقيق النهائي خلاف التحقيق الابتدائي من ان يكون علنيا وقد اكدت ذلك المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 268 من قانون الاجراءات الخاصة بعلنية الجلسات .
رابعا فيما يخص المتهم صفوت حجازي فلقد سبق لرئيس الدائرة المستشار شعبان الشامي تأييد الامر رقم 25 لسنة 2013 بالتحفظ علي امواله علي ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم علي الرغم من قيام النيابة العامة من استبعاد المتهم في هذه القضية وصدور قرارها الضمني بأنه ليس هناك وجه لاقامة الدعوي في شأنه وهوما يعد سببا من اسباب الرد .
خامسا وجود شبهة خصومة بين طلبي الرد وبين المستشار شعبان حيث سبق لطالبي الرد رد ذات المستشار في القضية رقم 2924 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بجلسة السبت الموافق 22 فبراير 2014 ولم يفصل فيه بعد واستمرار القاضي في نظر هذه الدعوي بالرغم من رده في القضية الاخري يجعل المتهمين في موضع الشك والريبة من حياد القاضي وهوالامر الذي شرع من اجله رد القاضي .
وفي تمام الساعة 12 ظهرا دخل المتهمون في قفص الاتهام الزجاجي الكبير وكان في مقدمتهم د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان والذي ظل يخطوبخطوات بطيئة بداخل قفص الاتهام ليجلس بجوار اللوح الزجاجي مباشرة وقام بالتلويح بيده لهيئة الدفاع وجلس بجواره سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الاسبق ولوح بيده باشارة رابعة وتبعه باقي المتهمين ولوحوا بايديهم بتلك الاشارة للصحفيين وكاميرات التليفزيون المصري.. واعتلت الابتسامة وجه صبحي صالح الذي جلس خلف المرشد.. وبمجرد بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء دخل الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام ووجه نظره الي باقي المتهمين حيث رددوا هتافات تاييد له ومناهضة للقوات المسلحة والشرطة .
وبدأت الجلسة تمام الساعة 12،15 باثبات حضور المتهمين المحبوسين وعلي رأسهم مرشد الجماعة الارهابية محمد بديع وبمجرد قيام المستشار شعبان الشامي بالنداء علي المتهمين وفتح الميكروفون والسماعات ردد المتهمون شعارات معادية للدولة مما اضطر رئيس المحكمة الي اغلاق نظام الصوت وواصل النداء علي المتهمين واثبت حضور المحبوسين منهم .
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع.. فتقدم المحامي خالد بدوي لاثبات طلباته حيث طلب الزام الجهات المعنية بالسماح بزيارة الدفاع للمتهمين في محبسهم والتواصل معهم والاستماع اليهم وهيئة الدفاع تقرر ذلك حرصا علي تحقيق العدالة التي تثق كل الثقة في قضاتها.. واضاف ان بعض المتهمين قالوا بإن لو هيئة المحكمة سمحت لنا بالتواصل مع هيئة الدفاع ما كنا سنتخذ اجراءات الرد.. فقاطعه رئيس المحكمة باستكمال طلباته.. فأشار المحامي بانه تم تحديد جلسة 1 مارس القادم لنظر دعويين الرد امام الدائرة 29 ايجارات مدني بمحكمة استئناف القاهرة وتم ايداع اسباب الرد وسداد الرسوم المقررة لذلك.. وعلي الفور قرر رئيس المحكمة وقف نظر سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد .
منذ الساعة السادسة من صباح امس قامت قوات الامن بفرض عدة اطواق امنية وكمائن للاطلاع علي هوية الصحفيين والاعلاميين المكلفين بتغطية قضية اقتحام السجون بالاضافة الي تفتيش سياراتهم ولم يسمح بالدخول الا لمن يحمل التصاريح الصادرة من رئيس المحكمة .
كما قامت فرق الكشف عن المفرقعات باستخدام الاجهزة الحديثة والكلاب البوليسية للتفتيش عن اي مصدر خطر في نطاق الاكاديمية.. امام البوابة 8 المخصصة للصحفيين وفرض طوق أمني كبير وتم استخدام اجهزة الكشف عن المعادن بالاضافة الي توفير ضابطة شرطة لتولي مهمة تفتيش الصحفيات .
وفي تمام الساعة 8،30 تفقد اللواء اسامة الصغير مدير امن القاهرة الحالة الامنية خارج وبداخل اكاديمية الشرطة وبصحبته قيادات الشرطة من الامن المركزي والامن العام.. كما اجتمع مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة بعدد من القيادات الشرطة واحد امناء الشرطة للتعرف علي احوال عملهم وطلباتهم .
أسباب الرد في القانون
طبقا لنص قانون المرافعات رقم 148 فان اسباب الرد جاءت في 4 بنود.. تلخصوا في معرفة القاضي اوزوجته اومطلقته الذي له منها اولاد أو أي احد من عمود النسب الخاص به لاحد المتهمين اوله خصومة معه اويكون القاضي قد ابدي رأيا في قضايا مماثلة في الدعوي المنظورة والسبب الاخير ان يكون هناك ميل للقاضي واضح في القضية نتيجة خصومة واذا كان هناك خصومة مفتعلة حدثت بعد الدعوي المنظورة اواثنائها لايعتد بها كخصومة .
اما بالنسبة لكفالة الرد وفقا للقانون لا تقل عن 300 جنيه عن كل طلب رد.. اما غرامة الرد فهي عقوبة في حالة رفض طلب الرد وتكون لكل متهم عن كل عضوفي هيئة المحكمة تم رده 4 آلاف جنيه الا اذا كان للسبب الرابع للرد فلا تقل عن 6 آلاف جنيه.. ففي حالة رد الهيئة كاملة عن الاسباب الثلاثة فتكون العقوبة لكل متهم 12 الف جنيه كغرامة واذا كان عن السبب الاخير فتكون الغرامة 18 الف جنيه لكل متهم وستصادر الكفالة في كل الاحوال لخزانة الدولة .
وللقاضي الحق في اختصامهم في التعويض واذا فعل ذلك فتنقطع صلته في الدعوي لانعقاد الخصومة وغالبا يتم رفض طلبات الرد ولا يتم اختصامهم من قبل القضاة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.