عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق إجتماعاً طارئاً لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول " تنظيم الحق في الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. واكد المجلس في بيان له انه يري أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل، وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية وانه من واجب الدولة ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها،، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها.واكد المجلس إنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية. واشار الي إن الإكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة علي هذا المشروع والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي إنتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلي عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون علي حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والإعتصام السلمي. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه تحت إسم ( قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي) علي أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي. وطالب المجلس بتعديل المادة الخامسة بإستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلي (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج. كما طالب إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب علي الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها. وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمي ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق علي المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخري من قانون العقوبات التي أشرنا إليها. وتعديل المادة الثامنة بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمان وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.