سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 2 - 6- 2025 أمام الجنيه ختام التعاملات    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    انطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا فى إسطنبول    الزمالك ينعى والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    منطقة الإسكندرية الأزهرية: التزام تام باللجان فى امتحان الشعبة الأدبية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    مفيدة شيحة تحكى كيف جاء سفرها للحج.. وحلا شيحة تطلب منها الدعاء    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    الاتصالات تشارك في تنفيذ المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    افتتاح معرض إعادة التدوير لمؤسسة لمسات للفن التشكيلي بحضور وزيرة البيئة    وزير التعليم يكشف تعديلات المناهج في العام الدراسي الجديد    إيران: نحتاج لأن نرى تغييرات في موقف أمريكا بشأن العقوبات    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    دنيا سامي تدافع عن مصطفى غريب: "كلامي عن هزارنا جاب له الشتيمة"    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب صياغة المادة الاولي من الإعلان الدستوري


د. وجدى ثابت غبرىال
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".
هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانوني او العالم المتخصص في الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبي يعمينا عن الدقة القانونية وبدون توهج ديني يهدر المبادئ الدستورية ؟
الي الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف من الشريعة الاسلامية واخري تعبر عن التشدد الديني. والواقع ان ثمة وجهة نظر اخري لا يعتريها الخوف وباعثها ليس دينيا وانما قانونيا محضا.
فالمشكلة التي تثيرها هذا المادة في تقديري تكمن في تحديد المصادر التي تلهم القاضي والمشرع بحلول قانونية محدده . و ضرورة هذا التحديد باعثها في نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة علي نطاق تطبيق النص. فالقانون ولاسيما اسماه وهو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. ومقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها وما ينصرف محتواها علي وجه القطع واليقين وليس علي وجه الظن والتقريب. و لعلها كانت من المثالب التي اخذناها علي دستور 2012 لان الاحاله فيها الي مصادر ليست يقينية الدلالة ولا قطعية الثبوت بوصفها مصدرا شرعيا لن يمكن المخاطبين باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد من معرفة مجال تطبيق المادة ولا نطاق إعمالها علي وجه دقيق، وهو ما يهدر ضمانة هامة ضد التعسف او التضارب في التفسير. كما ان تعدد التفسيرات القضائيه يؤدي الي تضارب الاحكام و نوع من تناقض الحلول نتيجة تعدد الحلول القضائية حسب المصدر الذي ياخذ منه القاضي.
اما عن المشرع، فان القضاء الدستوري الحديث في كثير من الدول الديمقراطية يفرض عليه احترام مبدا " الامان القانوني " ومقتضي هذا المبدا ان تعبر النصوص التشريعيه عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامان والاستقرار القانوني لانها اولا معروفه للكافه ولانها ثانيا كافيه بذاتها لحكم الحالة التي تواجهها دون الرجوع الي مصادر اخري مجهوله لغير المتخصصين.
وشاهد مشهود تعتبر المحاكم الدستوريه في الدول التي تحترم مبدا سيادة القانون ان الامان القانوني هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التي لا تعبر عن اي قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة. و هذا هو القول الفصل في مشكلة المادة الاولي من الاعلان الدستوري : ان تنصرف الصياغة الي قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف في التاؤيل و لا الهوي المغرض في التفسير. المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها.
وتطبيقا لهذه المعاني فان تعبير الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة : ماهي مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدي التي تصلح بالمعني الفني للكلمة ان تكون مصدرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه كما نري هنا فلابد من تحديد اي مدرسة فقهية و مجال تطبيقها. المسالة معقدة و لكننا لم نشا هذا التعقيد.
فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و بمدارسها الفقهيه المختلفه و العديدة -مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذي نستهمه كمصدر و لا محيص من تحديد مجال تطبيق هذا المصدر. فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعي في الطلاق و بحلول المذهب الحنفي في الزواج . و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ. فهل يعقل ان نحدد كل ذلك في مادة و احدة بالدستور؟
بدون هذا التحدبد و علي الرغم من غرابته سوف يعتري الماده عيب جسيم في الصياغة لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية ، و غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها وما تنصرف اليه من دلالات من ناحية اخري.
ان ادراج الفقة الاسلامي في نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و مجالات تطبيق هذا الفقه، حتي لا نهدر مبدا المساواه امام القانون ومعه المساواه امام العداله . اي ان اختيار المشرع للمدرسة الفقهية والموضوع الذي يرجع فيه لهذه المدرسة يجب ان يمون واحد في كافة الحالات وفي كافة الموضوعات المتعلقه بالمركز القانوني الذي ينظمه.
ولكن هذا كله ليس موضعه الاعلان الدستوري بل في التشريعات المختلفه. اذ لا معني مطلقا لوضع هذا النص في اعلان دستوري مؤقت خاص بفترة انتقالية مؤقته بطبيعتها الا من اجل استدرار التاييد من بعض الاحزاب السلفية. والطريقة المتبعة مهينة للاحزاب السلفية لانها ساذجة بلهاء.
فالوقت ليس وقت هذه النصوص لان اي اعلان دستوري لا يتضمن الا نصوصا تنظيميه تتعلق بتدابير و ترتيبات الفترة الانتقاليه. و ضعف خبرة واضعي هذه النصوص و عدم معرفتهم بالهدف من الاعمال الدستورية المؤقته و النظريه العامه التي تحكمها هو السبب في هذا التخبط.
مرة اخري ندفع ثمن الجهل و مرة اخري ندفع ثمن الاستعانه بالسئ من اجل ارضاء الاسوأ منه علما بالمشاكل الدستوريه و الفنيه.
اتقوا الله في مصر فاذا كانت هويتها مهدده ، كما يدعي البعض ، فمن المقطوع به انكم لن تنقذوها بهذا النص . لان نصا دستوريا يرد في اعلان مؤقت لا ينقذ هوية دينيه و ثقافية لامة باسرها. ليس بالنصوص تتشكل هويات الامم و ليس بالدساتير تدخلون الناس الجنة. القواعد الدستورية لها وظيفه اخري مفترض في واضع هذا النصوص معرفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.