تقدم المحاميان محمد عادل سليمان ونبيلة أحمد بشير، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طعناً على قرار الرئيس رقم 432 لسنة 2012 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وذلك لمخالفة القرار -بحسب الدعوى- للشرعية والقانونية. وجاء في عريضة الدعوي أن المادة 230 من مشروع الدستور الذي تم دعوة المواطنين للتصويت عليه يوم 15 ديسمبر تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وقد دفع هذا الطاعنين إلى التصويت في محافظة القاهرة على هذا المشروع وعلى التشكيل الذي كان قائماً لذلك المجلس وقت إبداء الرأي، ولم يكن هناك أي عضو قد تم تعيينه، وهو ما دفع مقيمي الدعوى، إلى مخاطبة رئيس الجمهورية مطالبين إياه بإلغاء هذا القرار. وهو الطلب الذي قوبل بتجاهل مما حدى بالطاعنين إلى إقامة دعواهما طالبين في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 وما يترتب عليه من آثار. وعلى صعيد متصل ولنفس الأسباب السالف ذكرها، تقدم محمد أحمد عبد القادر يوسف، نقيب النقابة العامة للفلاحين، بطعن أمام المحكمة ذاتها ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. وجاء في عريضة الدعوى أن هذا القرار الصادر من الرئيس يعد قراراً إدارياً باطلاً واجب إلغاؤه فوراً؛ لأنه يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس الشورى لعدم استكمال نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وكذلك مخالفته لنص القانون 120 لسنة 1980 وتعديلاته. حيث نصت المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-3-2011 على أنه يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام. على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى، ومن ثم فإن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى تشكيل بطلان مجلس الشورى بالكامل لمخالفته نصا دستوريا، وأحكام القانون ومن ثم يكون جديراً بوقف تنفيذه. رابط دائم :