جامعة بدر تطلق النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025    233.5 تريليون جنيه قيمة المدفوعات عبر نظام التسوية اللحظية خلال 11 شهرًا    سحب رعدية وتساقط تلج وبرق و تلج.. تحذيرات هامة خلال الساعات المقبلة    4 بلاغات جديدة و«ناني».. ارتفاع ضحايا الاعتداء الجنسي من جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية    ارتفاع عدد مصابي مصنع الإسماعيلية ل18 عاملًا    اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة 2026 واستضافة العريش لمؤتمر أدباء مصر    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    «القاهرة للعرائس» تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل    القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق غزة    روني: صلاح يدمر إرثه في ليفربول.. وسيندم على ما قاله خلال عامين    حسام حسن يوجه رسالة لحسن شحاتة: نتمنى له الشفاء العاجل    وزير الشباب يبحث مع وفد معمل لندن مستجدات اعتماد المعمل المصري للمنشطات    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    وزير الأوقاف يحيل إمام مقصر ...ويوجه بضبط خطة سير العمل العاملين بالاوقاف بضرورة الالتزام بالضوابط    النقل تكشف عن أحدث فيديو وصور لمحطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    رئيس الوزراء يبحث مع منظمة «الفاو» سبل تعزيز الأمن الغذائي    قافلة «زاد العزة» ال89 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال 89 إلى غزة بحمولة 256 ألف سلة غذائية وملابس    طرح البوستر الرسمى لفيلم القصص قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    منذ لحظات .. محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول قبل قمة إنتر ميلان بدوري الأبطال.. فيديو    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى واعتقال ما لا يقل عن 21 فلسطينيا من الضفة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالكويت فى الدوائر المغاة بانتخابات النواب    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا نعترض علي الدستور؟
بقلم : حافظ أبوسعده

أنهت الجمعية التأسيسية أعمالها في الموعد الذي حددته المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ولم تستفد من التمديد الذي منحته المادة الخامسة مما أطلق عليه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر 2012
وأثار العديد من الإشكاليات وطرح العديد من الاسئلة أهمها صلاحية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية. وبسرعة لم تكن متوقعة وتقترب من التسرع تم الانتهاء من الدستور وتقديمه للرئيس في لقائه مع أعضاء الجمعية التأسيسية بدون المنسحبين، ورغم وجود ملاحظات جوهرية علي آلية عمل اللجنة ومناقشة الدستور بشكل متواصل لمدة عشرين ساعة والموافقة عليه في غيبة لمكونات أساسية للمجتمع المصري، إلا إننا سنناقش العوار الذي شاب المواد في الدستور المقترح ونعرضه علي الرأي العام للحكم قبل التصويت.
المادة 33 من الدستور وهي الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين:
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.
لماذا تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة؟! هذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير علي توجه الجمعية التأسيسية خاصة مع التوجه نحو العدوان علي استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها. بما يؤدي إلي التمييز بين المواطنين في احد العناصر كالدين بين المسلمين والمسيحيين أو النوع بين المرأة والرجل.
المادة 48 الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وملاحظتنا عليها الآتي:
1- لم تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 171 وهي لا تخص الصحفيين فقط وإنما كل مواطن عبر عن رأيه باحدي وسائل النشر المنصوص عليها.
2- أباحت المادة غلق الصحف وتعليقها ومصادرتها بحكم قضائي مما يعني أن القانون سوف يتضمن النص علي الغلق للصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائي.
جريمة الإتجار في البشر لم يتم النص عليها وتمت صياغة ركيكة للمادة 73.
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
فالاتجار بالبشر جريمة لها تعريف في القانون رقم 64 لسنة 2010 بنص المادة (2) وهي تهدف لمنع المعاملة بأي صورة علي أي شخص طبيعي رجلا كان أو أمرأة أو طفلا أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها. والمقصود من إدراج حظر الاتجار بالبشر هو حماية النص التشريعي بنص دستوري.
المادة 129 وهي الخاصة بحل البرلمان واقالة الحكومة وهي صلاحيات في يد الرئيس دون أي محاسبة سياسية بينما رئيس الحكومة مسئول وليست لديه صلاحيات حقيقية فحق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدي إلي انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل في التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية في ظل دستور 1923 علي أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدي من الناحية العملية إلي تعطيل الدستور ويستحيل في ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.
المادة 62 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا انتقصت في الدستور، فحق الصحة علي الرغم من النص علي توجيه نسبة من الناتج القومي للخدمات الصحية إلا انه اشترط الفقر كسبب لتلقي الخدمة الصحية بينما المطلوب هو أن تكون الرعاية الصحية مقدمة بالمجان لكل المصريين في المستشفيات الحكومية والجامعية وكل المؤسسات المملوكة للدولة.
نص الدستور في المادة 14 بربط الأجر بالإنتاج وهو أمر يتناقض مع معايير العدالة الاجتماعية حيث يجب ربط الأجر بالأسعار لتحقيق العدالة لاسيما وان الإنتاج مرتبط بأسعار السوق وبالتالي فهو متحرك فوجب أن يتحرك الأجر بالأسعار أيضا باعتبار أن العمل من عناصر تقدير السعر للمنتج. أيضا للعمل غير المنتج أي الخدمي أو العمل الاداري وغيره من الأعمال غير المرتبطة بالإنتاج فوجب وضع معيار عادل.
بالإضافة إلي المادة 52 الخاصة بالنقابات والاتحادات التعاونية حيث يعطي الحق في حلها وحل مجلس إدارتها بحكم قضائي، وهو بمثابة اغتيال لشخصية معنوية وجودها مهم للاعضاء المنتسبين لها.
إلغاء المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلغاء جميع أشكال التميز، أيضا إمكانية تشغيل الأطفال بالمخالفة لنص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقصر حرية الاعتقاد بالأديان السماوية فقط رغم أن كل دساتير مصر نصت علي حرية الاعتقاد في المطلق.
وأخيرا فان النص علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون هي زادت كلمة الدستور لتفتح الباب لعقوبات بدنية محظورة استنادا لنص المادة الثانية من الدستور.

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.