«البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    موسم سياحى بنكهة «الثقة» |ارتفاع الإشغال الدولى .. وانتعاش فى طابا ونويبع    نتنياهو: الحرب ستنتهي عندما يتم تجريد حماس من سلاحها    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية المقبلة معركة بين أنصار الفشل والفساد وأنصار الإعمار والتنمية    هاتريك فيليكس.. النصر يكتسح الفتح ويبتعد بصدارة الدوري السعودي    التصريح بدفن ضحايا التنقيب عن الآثار بالصف    منة شلبي ل لميس الحديدي: أنا تزوجت شغلي وارتبطت بالفن طول عمري وكل دور عملته هو إبني    عمر محمد رياض يلمح لجزء ثان: في حكايات بتختار ترجع بنفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    آرسنال يعود للصدارة بفوز صعبة على فولهام    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بطريق الزقازيق الزراعي في الإسماعيلية    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    البنك الأهلى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا نعترض علي الدستور؟
بقلم : حافظ أبوسعده

أنهت الجمعية التأسيسية أعمالها في الموعد الذي حددته المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ولم تستفد من التمديد الذي منحته المادة الخامسة مما أطلق عليه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر 2012
وأثار العديد من الإشكاليات وطرح العديد من الاسئلة أهمها صلاحية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية. وبسرعة لم تكن متوقعة وتقترب من التسرع تم الانتهاء من الدستور وتقديمه للرئيس في لقائه مع أعضاء الجمعية التأسيسية بدون المنسحبين، ورغم وجود ملاحظات جوهرية علي آلية عمل اللجنة ومناقشة الدستور بشكل متواصل لمدة عشرين ساعة والموافقة عليه في غيبة لمكونات أساسية للمجتمع المصري، إلا إننا سنناقش العوار الذي شاب المواد في الدستور المقترح ونعرضه علي الرأي العام للحكم قبل التصويت.
المادة 33 من الدستور وهي الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين:
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.
لماذا تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة؟! هذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير علي توجه الجمعية التأسيسية خاصة مع التوجه نحو العدوان علي استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها. بما يؤدي إلي التمييز بين المواطنين في احد العناصر كالدين بين المسلمين والمسيحيين أو النوع بين المرأة والرجل.
المادة 48 الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وملاحظتنا عليها الآتي:
1- لم تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 171 وهي لا تخص الصحفيين فقط وإنما كل مواطن عبر عن رأيه باحدي وسائل النشر المنصوص عليها.
2- أباحت المادة غلق الصحف وتعليقها ومصادرتها بحكم قضائي مما يعني أن القانون سوف يتضمن النص علي الغلق للصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائي.
جريمة الإتجار في البشر لم يتم النص عليها وتمت صياغة ركيكة للمادة 73.
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
فالاتجار بالبشر جريمة لها تعريف في القانون رقم 64 لسنة 2010 بنص المادة (2) وهي تهدف لمنع المعاملة بأي صورة علي أي شخص طبيعي رجلا كان أو أمرأة أو طفلا أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها. والمقصود من إدراج حظر الاتجار بالبشر هو حماية النص التشريعي بنص دستوري.
المادة 129 وهي الخاصة بحل البرلمان واقالة الحكومة وهي صلاحيات في يد الرئيس دون أي محاسبة سياسية بينما رئيس الحكومة مسئول وليست لديه صلاحيات حقيقية فحق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدي إلي انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل في التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية في ظل دستور 1923 علي أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدي من الناحية العملية إلي تعطيل الدستور ويستحيل في ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.
المادة 62 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا انتقصت في الدستور، فحق الصحة علي الرغم من النص علي توجيه نسبة من الناتج القومي للخدمات الصحية إلا انه اشترط الفقر كسبب لتلقي الخدمة الصحية بينما المطلوب هو أن تكون الرعاية الصحية مقدمة بالمجان لكل المصريين في المستشفيات الحكومية والجامعية وكل المؤسسات المملوكة للدولة.
نص الدستور في المادة 14 بربط الأجر بالإنتاج وهو أمر يتناقض مع معايير العدالة الاجتماعية حيث يجب ربط الأجر بالأسعار لتحقيق العدالة لاسيما وان الإنتاج مرتبط بأسعار السوق وبالتالي فهو متحرك فوجب أن يتحرك الأجر بالأسعار أيضا باعتبار أن العمل من عناصر تقدير السعر للمنتج. أيضا للعمل غير المنتج أي الخدمي أو العمل الاداري وغيره من الأعمال غير المرتبطة بالإنتاج فوجب وضع معيار عادل.
بالإضافة إلي المادة 52 الخاصة بالنقابات والاتحادات التعاونية حيث يعطي الحق في حلها وحل مجلس إدارتها بحكم قضائي، وهو بمثابة اغتيال لشخصية معنوية وجودها مهم للاعضاء المنتسبين لها.
إلغاء المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلغاء جميع أشكال التميز، أيضا إمكانية تشغيل الأطفال بالمخالفة لنص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقصر حرية الاعتقاد بالأديان السماوية فقط رغم أن كل دساتير مصر نصت علي حرية الاعتقاد في المطلق.
وأخيرا فان النص علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون هي زادت كلمة الدستور لتفتح الباب لعقوبات بدنية محظورة استنادا لنص المادة الثانية من الدستور.

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.