كنت بالطريق وراعني مشهد قيام ضابط بإمساك متهمة في كمين بالشارع من يدها ثم جذبها من صدرها لأنها كانت تخفي فيه مخدرا.وثار بداخلي تساؤلا حول مدي صحة هذا الإجراء قانونيا هل يحق له ذلك؟ (م.أ.ن القاهرة) ..التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يهدف الي ضبط أدلة الجريمة محل التحقيق وكل مايفيد في كشف الحقيقة, ولذلك فهو يعتبر عملا من أعمال السلطة القضائية يتم بإذن قضائي مسبب أو في حالة التلبس كالحالة المعروضة أمامنا. وبالنسبة لتفتيش الأنثي فتنص المادة46 من قانون الإجراءات الجنائية علي ضرورة أن يتم تفتيش الأنثي بمعرفة أنثي تنتدب من قبل مأموري الضبط القضائي, وهي قاعدة تتعلق بالنظام العام, فلا يجوز للأنثي نفسها التنازل عنها, وبالتالي يترتب علي مخالفتها البطلان المطلق للتفتيش, بل إن مخالفتها من القائم بالتفتيش تعد جناية أو جنحة حسب الأحوال, وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام والحكمة منها المحافظة علي حياء الأنثي منعا للخدش أو المساس به. أما إذا كان التفتيش لايمس الأوضاع الجسمانية الحساسة( أماكن العورات) فذلك جائز قانونا فليس هناك مايستدعي الاستعانة بأنثي لاجرائه وفي الحالة الماثلة يشكل مساسا بصدر المرأة لأنه من العورات مما يستوجب معه بطلان التفتيش. *في المنطقة التي أعيش فيها بالهرم فيلا ذات طراز معماري متميز قام صاحبها بهدمها لبناء برج سكني يتكون من اثني عشر طابقا دون أن يدرك أنه قضي علي تراث ثقافي ومعماري لن يعوض.. فهل يحق له ذلك؟ (س.ص.أ) الهرم ..انتشرت ظاهرة هدم الفيلات وخصوصا في المناطق التي يمكن إقامة أبراج سكنية ومولات ومشروعات استثمارية بها. وتفاقمت الأزمة لشعور أصحاب الفيلات بأن في يدهم ثروة ضخمة ولكنهم لايستطيعون الاستفادة منها ولذلك يلجأون الي طرق ملتوية لتدميرها من الداخل حتي يستطيعوا الحصول علي قرار بالهدم. وعندما صدر قانون البناء الجديد رقم119 لسنة2008 لم يلغ القانون رقم144 لسنة2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط, والحفاظ علي التراث المعماري.وقد نص في الفقرتين الأولي والثانية من المادة الثانية من القانون144 لسنة2006 علي أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المرتبط بالتاريخ القومي, أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض, ولايجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا الحظر بحكمها رقم146 لسنة45 قضائية دستورية. ونحتاج الآن لتنظيم تشريعي يوازن بين حقوق أصحاب هذه الفيلات, ومصلحة الدولة في الحفاظ علي التراث المعماري من خلال نزع ملكية تلك الفيلات وتعويض أصحابها ماديا واستخدامها كمتاحف أو مكتبات,أو منحهم بدائل في المدن الجديدة.. *مامدي جواز استخدام السجناء لأجهزة المحمول أو الحاسب الشخصي(اللاب توب) المزود بشريحة تسمح له بالدخول الي شبكة الانترنت..؟ ر.م.م) المنيا وضعت المادة16 من اللائحة الداخلية للسجون الضوابط علي الأوراق والمكاتبات الواردة والصادرة بالنسبة للمسجون, واعطت مدير السجن أو المأمور سلطة الاطلاع علي كل ورقة ترد إلي المسجون أو يرغب في إرسالها, وذلك عدا مايتبادل بين المسجون ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها. ولاشك أن حيازة المسجون مثل هذا الجهاز تمكنه من الاتصال بالعالم الخارجي ومخاطبة الجميع بالطريقة التي يراها والوقت الذي يناسبه بعيدا عن سلطة وإشراف ورقابة إدارة السجن بحيث يصبح بعيدا عن الرقابة ولايخضع لإشراف ورقابة إدارة السجن سواء علي مستوي استخدام الشخص له أو علي مستوي نقل المعلومات من الجهاز أو إلي خارج السجن,وهو أمر يتنافي مع قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية الذي منح السلطة المختصة بالسجون الرقابة الفعلية علي كل صادر ووارد يخص السجناء ومنحها السلطة التقديرية في الموافقة أو الاعتراض علي الاطار العام لتعامل السجناء مع العالم الخارجي, علاوة علي أنه يؤدي إلي نتائج شديدة الخطورة بالنسبة للقضايا محل التحقيق, وقد يترتب علي ذلك, في ظل التقنيات الحديثة مثلا تغيير أو إعادة صياغة البيانات والحسابات الخاصة أو المرتبطة بالموضوعات المتداولة أمام القضاء. يجيب عن تساؤلات القراء الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة الدكتور هشام عمر