من هو اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي؟ (بروفايل)    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    وزير الرى: التغيرات المناخية تفرض تعزيز التعاون الإقليمى لإدارة الموارد الطبيعية    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    المنسق الإعلامي للمنتخب: محمد صلاح يعلن عن وجهته الجديدة قريبا    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    فى حفل عائلى.. هانى رمزى يشهد زفاف حفيد شقيقه (صور)    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعاوي حل الإخوان والحرية والعدالة ل‏1‏ و‏4‏ سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر الدعاوي التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين‏,‏
وذلك لجلسة الأول من سبتمبر المقبل‏,‏ كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوي التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة‏4‏ سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات‏,‏ صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏
كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الاثنين المقبل‏,‏ لنظر أولي جلسات دعوي نزار غراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب المنحل‏,‏ عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وذلك للمطالبة ببطلان قراره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي بحل مجلس الشعب‏.‏
وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري‏,‏ تأجيل نظر الطعون التي أقامتها جماعة الإخوان وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين علي القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية‏,‏ سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد‏,‏ وذلك لجلسة الاثنين المقبل للاطلاع وتقديم المستندات‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏
في الدعوي الأولي‏,‏ حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كل من صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحاميين أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود‏,‏ وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوي للاطلاع علي أوراق ومستندات القضية‏,‏ بينما طالب مقيمو الدعاوي وفي مقدمتهم شحاتة محمد شحاتة المحامي‏,‏ بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانوني لجماعة الإخوان‏.‏
وقد حدثت مشادات كلامية في أثناء نظر الجلسة بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلي عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم‏.‏
كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوي لاختصام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع‏,‏ ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي‏,‏ بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات‏,‏ علي الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا علي مدي أكثر من‏60‏ عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي‏.‏
وفي الخامس من يوليو‏2002‏ صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب علي جميع الجمعيات‏,‏ ومنها جماعة الإخوان أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه‏,‏ كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية‏,‏ وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية‏.‏
وأضافت الدعاوي أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان من دون ترخيص من الجهات المعنية‏,‏ هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة‏,‏ وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية‏,‏ وأضافت الدعوي أن عمل الجماعة استمر حتي الآن دون أي تراخيص‏,‏ بالإضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة‏,‏ والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان‏.‏
وقالت الدعوي إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول‏,‏ علاوة علي أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون‏..‏ نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب‏,‏ لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر‏,‏ وليس من أموال الإخوان المسلمين‏,‏ الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني‏.‏
وفي الدعوي الثانية‏,‏ قال مقيمها نزار غراب إنه فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة إمبابة‏(‏ شمال الجيزة‏)‏ طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم‏25‏ لسنة‏2012‏ بتاريخ‏2012/1/21‏ ثم أحالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية‏,‏ إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب‏,‏ والتي نظمتها مواد‏1/3‏ و‏1/6‏ من القانون‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدل بالمرسوم‏108‏ و‏120‏ لسنة‏2011,‏ إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون‏,‏ وعلي إثر ذلك الحكم قام المدعي عليه بإصدار القرار‏350‏ لسنة‏2012,‏ مما دفع المدعي للطعن علي هذا القرار‏,‏ مؤكدا أنه أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي علي غير سند من القانون‏,‏ حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره‏.‏
وفي الدعوي الثالثة‏,‏ قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها‏11‏ طعنا أقامتها جماعة الإخوان وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين علي رأسهم خالد علي المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية‏,‏ وقال خالد علي في مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة‏23‏ من قانون الإجراءات الجنائية والتي منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون في جرائم تقع في اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم‏,‏ كما أن قانون القضاء العسكري لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل في حياة المدنيين‏.‏
وقال أغلب مقدمي الطعون‏,‏ إن وزير العدل قد أصدر القرار منفردا ودون الاتساق مع الوزير المختص وهو وزير الدفاع في هذه الحالة‏,‏ رغم أن القانون ألزمه بأن يصدر قراراته بالاتفاق مع الوزير المختص لكل جهة‏,‏ بينما أشار أحمد أبو بركة محامي جماعة الإخوان المسلمين إلي أن القرار الصادر من وزير العدل أخطأ في تطبيق القانون وطالب المحكمة بإصدار حكمها بإلغاء هذا القرار‏,‏ فيما طلب المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلا للاطلاع علي أوراق القضية والرد‏.‏
واختصم مقيمو الدعاوي ومنهم عبد المنعم عبد المقصود‏,‏ محامي جماعة الإخوان وخالد علي‏,‏ وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية‏,‏ وزير العدل‏,‏ مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.