قضت محكمة جنايات القاهرةفيقضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة بمعاقبة11 ضابط وأمين شرطة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة3 سنوات تبدأ من صدور الحكم, وببراءة3 ضباط من التهمة الموجهة اليهم والزام المتهمين المحكوم عليهم باداء التعويض الجابر للمدعين بالحق المدني عن الأضرار المادية والإدبية والموروثة التي حاقت بهم, وإلزام المتهمين بمصاريف الدعوي وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة, وذلك في قضية قتل متظاهري الحدائق المتهم فيها14 من ضباط وامناء شرطة الحدائقبقتل22 متظاهرا, وإصابة44 في أحداث جمعة الغضب28 يناير2011 صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد وعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم و محمد علاء الدين عباس و امانة سر علاء حمزة واحمد رجب يعد هذا الحكم الأول الذي يقضي بإدانة الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والسادس بعد قضايا السيدة زينب وعين شمس والسلام والزاوية الحمراء والشرابية حضر اهالي المجني عليهم إلي قاعة المحكمة وتم تكثيف الوجود الامني حول القاعة والمحكمة لعدم وقوع اي أعمال شغب من قبل اهالي المجني عليهم وتحولت المحكمة الي ثكنة عسكرية تم منع دخول اي شخص وسيطرت حالة من الحزن علي اهالي المتهمين الصادر ضدهم حكم الحبس بينما سادت حالة من التذمر بين اهالي الضحايا الذين أكدوا انهم سوف يأخذون حقهم بأيديهم من المتهمين وهدد بعض الاهالي بحرق القسم وقالت المحكمة في حكمها انه بعد الاطلاع علي المواد قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات حكمت المحكمة بمعاقبة كل من صابر كمال مصطفي واحمد خليفه عميرة ووائل عز الدينم محمد وقدري محفوظ الغرباوي واحمد مصطفي بيومي وحمدي عبد المجيد ابراهيم دياب وكريم محمد يحيي وهشام مصطفي مشهور وعلي فوزي عبد العزيز ومحمد محمود سليم وايهاب السيد حسن خلاف بالحبس لمدة سنه واحدة عما هو منسوب لكل منهم وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة3 سنوات وبراءة كل من صبري عبد المجيد وصابر عبد الله ومحمد محمد يوسف والزم المتهمين المحكوم عليهم باداء حق المدعين بالحق المدني في التعويض الجابر عن الاضرار المادية والادبية الموروثة التي حاقت بهم واحالة الدعوة المدنيه للمحكمة المحتصة لتقدير قيمة التعويضات النهائية المستحقة بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة حيث خرجت هيئة المحكمة إلي المنصة وقبل النطق بالحكم قال القاضي بسم الله نبدأ الجلسة, اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الهوي وابعد عنا كيد الشيطان فتحت الجلسة, إن المحكمة قبل أن تنطق بحكمها تود ان تشيراليان وقائع هذه الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مؤداها ان بعضا من المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر امام قسم شرطة حدائق القبة تاركينميدان التحرير والميادين العامةالتي تصلح لهذا الامر مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين ان تندس بينالمتظاهرين وتلقي بقطع الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي مبني القسمفي محاولةلحرقةواقتحامةمما اشعل النيران في بعض سيارات الشرطة ودراجاتها النارية. وأضافت المحكمة مأمور القسم المتهم الاخير وبعض الضباط خرجوا من ديوان القسم وطالبوا المتظاهرين بالتفرغ والانصراف والمحافظة علي الارواح والممتلكات ولكن هذه الفئة الباغية لم ترتدع ولم تكف عن إلقاء الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي القسم مما أدخل في روع المتهمين وإعتقادهم أن هذه الأفعال إن إستمرت علي هذا النحو فمن شأنها إحراق القسم وهدمه وإحداث الموت لهم أو إصابتهم بجروح بالغة وخاصة أن الأنباء قد تواترت بأن الخارجين عن القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة وأستولوا علي ما بها من أسلحة وزخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها كما أحرقوا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا بين قتيل وجريح وفي هذه الظروف لا يمكن القول أن بإمكان المتهمين الهرب وترك مبني القسم بما فيه وبمن فيه لأن ذلك من إالجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية بصفة عامة وكرامة الضباط والجنود المنوط بهم حماية القسم والامن العام بصفة خاصة. وقالت المحكمة إنه لا يمكن التحدي بإمكانية طلب المدد والعون من السلطات الاخري فجميعنا يعلم الظروف التي كانت تعيشها البلاد في هذه الأثناء وحالة الفوضي والإضطراب والفراغ الأمني مما يتعذر معه وصول قوات كبيرة لتواجه الاعداد الغفيرة من المتظاهرين والمعتدين أمام القسم, ومن ثم فقد إحتمي المتهمون بمبني القسم وأطلقوا النيران بأسلحتهم صوب المعتدين لدفع هذا الإعتداء الذي كان يوشك أن يحرق القسم ويهدمه ويسلب محتوياته ويطلق المحبوسين بداخله ويقضي عليهم أيضا فسقط المجني عليهم. ولكن المحكمة رأت أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعي أن المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية وسليمة آية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلي والجرحي وإستطالة نيران أسلحتهم إلي قتل و إستطالة العديد من الأشخاص بعيدا عن مبني القسم وفي المنازل والمباني التي تواجههم مما يعد تجاوزا لحدود حق الدفاع الشرعي الأمر المنطبق عليه نص المادة251 من قانون العقوبات. وقالت المحكمة في حيثياتها أنها لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء والقتلي وجميع المصابين وقضت بأحقيتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم وبورثتهم وختمت حيثياتها رحم الله شهداءنا وقتلانا وألهم زويهم الصبر وعجل بالشفاء لجميع المصابين.