الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد .. السبت المقبل    إعادة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية    "طلبات مصر" تطلق مبادرتين لتوفير وجبات صحية لدعم طلاب المدارس والأطفال الفلسطينيين    وزير الري: المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية    بعد اتفاقية السلام بشأن غزة.. ترامب منتقدا غلاف مجلة «تايم»: «تستحق الاستنكار»    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الإمارات × قطر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026    «السكة الحديد»: تشغيل رحلات مخصوصة من وإلى طنطا الجمعة القادم (الجداول)    بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدها    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    طريقة عمل الثومية مثل المطاعم.. تحفظ في الثلاجة أسبوع ب4 فصوص ثوم مهروس (بالخطوات)    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    طقس الأيام المقبلة.. نلبس شتوي امتى؟    بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج إلكترونيكس مصر تواصل دعم طلاب "برنامج الابتكار"    دعمًا لأطفال غزة.. الثقافة تطلق قافلة مسرح المواجهة والتجوال إلى رفح    أهالي مطروح يهنئون الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام    رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    القبض على «سيدة» اقتحمت مدرسة في أكتوبر واعتدت على المدير والمعلمين بعد فصل ابنها (تفاصيل)    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    الإغاثة الطبية الفلسطينية: 70 مليار دولار تقديرات إعادة إعمار قطاع غزة    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    الخارجية الفرنسية تعرب عن تقدير باريس لدور مصر المحورى فى اتفاق شرم الشيخ    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    تضم رئيس تحرير "فيتو"، اليوم انعقاد أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بكامل تشكيلها    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محمد فضل الله يكتب: لماذا إنفانتينو في شرم الشيخ؟    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحف العالم فى عرض مستمر احتفاء باتفاق شرم الشيخ.. بوبليكو الإسبانية: عكست الثقة الدولية فى قدرة مصر على قيادة التفاوض وتحقيق استقرار المنطقة.. Die Zeit الألمانية تشيد بالتنسيق الكبير لحدث جمع 30 من قادة الدول    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    الخميس المقبل.. ريم حمدي تحيي حفلًا في مهرجان الموسيقى العربية    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول إدانة لقتلة المتظاهرين
نشر في الأهرام المسائي يوم 21 - 03 - 2012

قضت محكمة جنايات القاهرةفيقضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة بمعاقبة‏11‏ ضابط وأمين شرطة بالحبس لمدة سنة مع الشغل
وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة‏3‏ سنوات تبدأ من صدور الحكم‏,‏ وببراءة‏3‏ ضباط من التهمة الموجهة اليهم والزام المتهمين المحكوم عليهم باداء التعويض الجابر للمدعين بالحق المدني عن الأضرار المادية والإدبية والموروثة التي حاقت بهم‏,‏ وإلزام المتهمين بمصاريف الدعوي وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة‏,‏ وذلك في قضية قتل متظاهري الحدائق المتهم فيها‏14‏ من ضباط وامناء شرطة الحدائقبقتل‏22‏ متظاهرا‏,‏ وإصابة‏44‏ في أحداث جمعة الغضب‏28‏ يناير‏2011‏
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد وعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم و محمد علاء الدين عباس و امانة سر علاء حمزة واحمد رجب يعد هذا الحكم الأول الذي يقضي بإدانة الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والسادس بعد قضايا السيدة زينب وعين شمس والسلام والزاوية الحمراء والشرابية
حضر اهالي المجني عليهم إلي قاعة المحكمة وتم تكثيف الوجود الامني حول القاعة والمحكمة لعدم وقوع اي أعمال شغب من قبل اهالي المجني عليهم وتحولت المحكمة الي ثكنة عسكرية تم منع دخول اي شخص وسيطرت حالة من الحزن علي اهالي المتهمين الصادر ضدهم حكم الحبس بينما سادت حالة من التذمر بين اهالي الضحايا الذين أكدوا انهم سوف يأخذون حقهم بأيديهم من المتهمين وهدد بعض الاهالي بحرق القسم
وقالت المحكمة في حكمها انه بعد الاطلاع علي المواد قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات حكمت المحكمة بمعاقبة كل من صابر كمال مصطفي واحمد خليفه عميرة ووائل عز الدينم محمد وقدري محفوظ الغرباوي واحمد مصطفي بيومي وحمدي عبد المجيد ابراهيم دياب وكريم محمد يحيي وهشام مصطفي مشهور وعلي فوزي عبد العزيز ومحمد محمود سليم وايهاب السيد حسن خلاف بالحبس لمدة سنه واحدة عما هو منسوب لكل منهم وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة‏3‏ سنوات وبراءة كل من صبري عبد المجيد وصابر عبد الله ومحمد محمد يوسف والزم المتهمين المحكوم عليهم باداء حق المدعين بالحق المدني في التعويض الجابر عن الاضرار المادية والادبية الموروثة التي حاقت بهم واحالة الدعوة المدنيه للمحكمة المحتصة لتقدير قيمة التعويضات النهائية المستحقة
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة حيث خرجت هيئة المحكمة إلي المنصة وقبل النطق بالحكم قال القاضي بسم الله نبدأ الجلسة‏,‏ اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الهوي وابعد عنا كيد الشيطان فتحت الجلسة‏,‏ إن المحكمة قبل أن تنطق بحكمها تود ان تشيراليان وقائع هذه الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مؤداها ان بعضا من المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر امام قسم شرطة حدائق القبة تاركينميدان التحرير والميادين العامةالتي تصلح لهذا الامر مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين ان تندس بينالمتظاهرين وتلقي بقطع الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي مبني القسمفي محاولةلحرقةواقتحامةمما اشعل النيران في بعض سيارات الشرطة ودراجاتها النارية‏.‏
وأضافت المحكمة مأمور القسم المتهم الاخير وبعض الضباط خرجوا من ديوان القسم وطالبوا المتظاهرين بالتفرغ والانصراف والمحافظة علي الارواح والممتلكات ولكن هذه الفئة الباغية لم ترتدع ولم تكف عن إلقاء الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي القسم مما أدخل في روع المتهمين وإعتقادهم أن هذه الأفعال إن إستمرت علي هذا النحو فمن شأنها إحراق القسم وهدمه وإحداث الموت لهم أو إصابتهم بجروح بالغة وخاصة أن الأنباء قد تواترت بأن الخارجين عن القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة وأستولوا علي ما بها من أسلحة وزخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها كما أحرقوا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا بين قتيل وجريح وفي هذه الظروف لا يمكن القول أن بإمكان المتهمين الهرب وترك مبني القسم بما فيه وبمن فيه لأن ذلك من إالجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية بصفة عامة وكرامة الضباط والجنود المنوط بهم حماية القسم والامن العام بصفة خاصة‏.‏
وقالت المحكمة إنه لا يمكن التحدي بإمكانية طلب المدد والعون من السلطات الاخري فجميعنا يعلم الظروف التي كانت تعيشها البلاد في هذه الأثناء وحالة الفوضي والإضطراب والفراغ الأمني مما يتعذر معه وصول قوات كبيرة لتواجه الاعداد الغفيرة من المتظاهرين والمعتدين أمام القسم‏,‏ ومن ثم فقد إحتمي المتهمون بمبني القسم وأطلقوا النيران بأسلحتهم صوب المعتدين لدفع هذا الإعتداء الذي كان يوشك أن يحرق القسم ويهدمه ويسلب محتوياته ويطلق المحبوسين بداخله ويقضي عليهم أيضا فسقط المجني عليهم‏.‏
ولكن المحكمة رأت أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعي أن المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية وسليمة آية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلي والجرحي وإستطالة نيران أسلحتهم إلي قتل و إستطالة العديد من الأشخاص بعيدا عن مبني القسم وفي المنازل والمباني التي تواجههم مما يعد تجاوزا لحدود حق الدفاع الشرعي الأمر المنطبق عليه نص المادة‏251‏ من قانون العقوبات‏.‏
وقالت المحكمة في حيثياتها أنها لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء والقتلي وجميع المصابين وقضت بأحقيتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم وبورثتهم وختمت حيثياتها رحم الله شهداءنا وقتلانا وألهم زويهم الصبر وعجل بالشفاء لجميع المصابين‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.