أصدر الدكتور محمود عيسي, وزير الصناعة والتجارة الخارجية عددا من القرارات والإجراءات المهمة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس والتي من شأنها حماية الصناعة المحلية, وعلي رأسها الغزل والنسيج الصناعة التاريخية لمصر. وتضمنت تلك القرارات وفقا لما قاله الوزير بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية علي الورادات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد. كما تضمنت القرارات أيضا, فرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات, كما أعلن عيسي مد برنامج المساندة للغزول المحلية حتي31 ديسمبر المقبل, بدلا من انتهائه في شهر سبتمبر الماضي وبنفس القواعد الحالية. وفيما يخص السلع المستوردة التي لها مثيل محلي ذكر الوزير أنه تم وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم3771 لسنة2000, مع وضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة بهذا القرار, والمساواة بين مايتم استيراده بغرض الانتاج أو الاتجار, في الخضوع للرقابة بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة, وجميع أنواع المنسوجات الذي تم صدوره منذ3 أسابيع, وبالنسبة للمواصفات القياسية وتطبيقها فيما يتعلق بالسلامة والبيئة, يتم تطبيقها علي ورادات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات. وللحد من استيراد الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد, تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وفنية لمعالجة الزيادة في الواردات, كما تم تعديل البند الثاني بالمادة4 من قرار رئيس الوزراء رقم1635 لسنة2002, بما يلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين. وكذلك تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك من خلال لجنة ثلاثية( صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للصادرات والواردات والجمارك), وذلك سحب العينات وختمها باخنام الجهات الثلاث, وتتم مضاهتها عند إعادة التصدير, كما صدر قرار بتشديد إجراءات الرقابة علي مايرد برسم السماح المؤقت, واعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا لايجوز التصالح فيه, خاصة في حال الاجرام في التهرب. كما صدر قرار بتطبيق أحكام المادة15 من القانون رقم118 لسنة75 علي حالات التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض الذي استوردت من أجله, كما صدر قرار بأن يتم الافراج طبقا للسماح المؤقت للمصنع في حدود150% من طاقته الانتاجية التي تحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية, بدلا من التي كانت مفتوحة قبل ذلك. وتضمنت القرارات أيضا أن يتعين علي المصنع المستورد طبقا لنظام السماح المؤقت لدي الغير إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير فيما يخص المنسوجات الواردة, وعن الهالك, فقد حددت القرارات معدلات نمطية له في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة, بحيث إذا زاد علي النسب المقدرة عن المعدل النمطي تقوم المصلحة عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب علي كمية الهالك الزائدة.