اعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله ابوهاشم حيثيات حكمها علي اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بالسجن المشدد5 سنوات وعزله من منصبه, في قضية شراء حق عرض10 اعمال فنية بتكلفة مغالي فيها دون عرض تلك الاعمال علي لجنة التقييم الفني مما ادي الي اهدار20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الاعمال والتكلفة التي تعاقد عليها الشيخ منفردا. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه استقر في يقينها وارتاح وجدانها الي ان المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة اليه بان قام خلال الفترة من2009 وحتي2010 بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالتعاقد علي شراء15 عملا فنيا لعرضها في موسم شهر رمضان, وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الامناء رقم1173 لسنة2001 الذي يحيل الاختصاص بالشراء الي لجنة المصنفات الفنية مما تسبب في اهدار19 مليونا و600 الف جنيه تمثل تكلفة مغالي فيها لتلك الاعمال عن تكلفتها الفعلية واستقام للمحكمة الدليل علي صحة الاتهامات من اقوال الشهود وعلي رأسهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الاعمال بالاضافة الي ما قدمته نيابة الاموال العامة من ملفات للتعاقد علي تلك الاعمال. واضافت المحكمة ان الشيخ انكر الاتهامات الموجهة اليه في تحقيقات النيابة وصمم علي انكارها بجلسات المحكمة وطلب شهود نفي الا انهم كانوا سببا في تأكيد الإدانة حيث اكدوا انه لم يلتزم بقرار مجلس الامناء الذي يهدف الي منع الازدواجية في التعاقد علي الاعمال بين القنوات الخاصة, كما ردت المحكمة في اسباب حكمها علي دفع محامي الشيخ ببطلان تحريات الرقابة الادارية بان التحريات حددت الجريمة واركانها بدلالات كافية, وان حجب المتحري للمصدر السري لاينال من سلامة اقواله وكفايتها كدليل في الدعوي طالما ان المحكمة اطمأنت الي اقوال ضباط الرقابة الادارية وهي اقوال صحيحة وواضحة, كما علقت المحكمة ايضا علي الدفاع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع بانه من المقرر قانونا ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقريرهم من طعن مرجعة علي المحكمة التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها شأن سائر الادلة وهو امر يتعلق بسلطة المحكمة التي اطمأنت الي ما انتهت اليه اللجنة بينما لم تجد ما يستحق ان تلتفت اليه في طعن دفاع الشيخ عليها. وبشأن اركان الجريمة جاء في الحيثيات ان الشيخ كموظف عام سابق اخل بالامانة التي يحملها وهي المحافظة عي اموال ومصالح جهة عمله فبصفته رئيس الاتحاد اضر بالاموال والمصالح المعهودة اليه وقام بالتعاقد علي تلك الاعمال محل الدعوي بما يحقق السلوك الجنائي الذي توافر مع علم المتهم بانه كموظف عام يعد صاحب صلة رسمية بالاموال والمصالح التي اضر بها ولاينتقص من ذلك عدم حصوله علي منفعة شخصية, وبذلك وجدت المحكمة في دفاع المحامين جدلا موضوعيا قصده التشكيك ولاينال من صحة وسلامة والوقائع المسندة للمتهم. وقالت المحكمة في ختام اسبابها ان المتهم لم يؤد الواجب الوظيفي الموكل اليه واقدم علي جرمه في غيبة من الرقابة عليه وانفرد بما اتخذه من قرارات متوهما ان احدا لايراه ونسي ان الواحد الاحد هو خير شاهد علي جرمه ومن ثم تبين جرمه وتمت ادانته بعد تحقق المحكمة من ارتكابه للجرم علي وجه الجزم واليقين.