اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم حيثيات حكمها القاضي بسجن أسامه الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الاسبق 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالي فيها دون عرض تلك الأعمال علي لجنة التقييم الفني مما أدي إلي إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الاعمال والتكلفة التي تعاقد عليها الشيخ منفردا.
اكدت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقينها و وجدانها إلي أن المتهم اسامة الشيخ .. إرتكب الجرائم المنسوبة إليه بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتي 2010 بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد علي شراء 15 عمل فني لعرضها في موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذي يحيل الإختصاص بالشراء إلي لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالي فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية، واستقام للمحكمة الدليل علي صحة الإتهامات من أقوال شهود الاثبات وعلي رأسهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الاعمال بالإضافة إلي ما قدمته نيابة الاموال العامة من ملفات للتعاقد علي تلك الاعمال.
وأضافت المحكمة ان الشيخ أنكر الإتهامات الموجهة إليه في تحقيقات النيابة وصمم علي إنكارها بجلسات المحكمة وطلب شهود نفي إلا أنهم كانوا سبب في تاكيد الإدانة.. حيث أكدوا انه لم يلتزم بقرار مجلس الأمناء الذي يهدف إلي منع الإذواجية في التعاقد علي الأعمال بين القنوات الخاصة.. كما ردت المحكمة في أسباب حكمها علي دفع محامي الشيخ ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن التحريات حددت الجريمة وأركانها بدلالات كافية.. وان حجب المتحري للمصدر السري لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي طالما أن المحكمة إطمأنت إلي أقوال ضاط الرقابة الإدارية وهي أقوال صيحة وواضحة، كما علقت المحكمة أيضا علي الدفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع بأنه من المقرر قانونا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقريرهم من طعن مرجعه غلي المحكمة التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها شأن سائر الأدلة وهو أمر يتعلق بسلطة المحكمة التي إطمأنت إلي ما إنتهت إليه اللجنة بينما لم تدجد ما يستحق أن تلتفت إليه في طعن دفاع الشيخ عليها.
و اوضحت المحكمة أن الشيخ كموظف عام سابق أخل بالأمانة التي يحملها وهي المحافظة علي أموال ومصالح جهة عمله فبصفته رئيس الإتحاد أضر بالأموال والمصالح المعهودة إليه وقام بالتعاقد علي تلك الأعمال محل الدعوي بما يحقق السلوك الجنائي الذي توافر مع علم المتهم بأنه كموظف عام يعد صاحب صلة رسمية بالأموال والمصالح التي أضر بها ولا ينتقص من ذلك عدم حصوله علي منفعة شخصية، وبذلك وجدت المحكمة في دفاع المحامين جدل موضوعي قصده التشكيك ولا ينال من صحة وسلامة والوقائع المسندة للمتهم .. و أن المتهم لم يؤدي الواجب الوظيفي الموكل إليه واقدم علي جرمه في غيبة من الرقابة عليه وأنفرد بما إتخذه من قرارات متوهما أن أحدا لا يراه ونسي أن الواحد الأحد هو خير شاهد علي جرمه ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من إرتكابه للجرم علي وجه الحزم واليقين.