يحيل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بالمادة 293 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن والشئون الدينية بالبرلمان، ويقضى التعديل بإضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال. وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وبنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام المسائي»، أهمية هذا التعديل الذى وضع عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من لا يقوم بدفع النفقة والحضانة والرضاعة والمسكن وهو قادر، معلنا تأييده لهذا التعديل الذى يعيد الحقوق لأصحابها، وأشار إلى أن هذا التعديل سوف يحظى بتأييد كبير من أعضاء البرلمان. كما أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب تأييده لهذا التعديل خاصة أن هناك العديد من الأحكام التى كانت تصدر فى مثل هذه القضايا، ولا تجد طريقها للتنفيذ، مشيرا إلى أن وجود هذا التعديل التشريعى سيكفل تنفيذ وتطبيق جميع الأحكام ضد المخالفين.