أكدت وزارة المالية أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين علي موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة علي العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم(96) لسنة2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين, علي أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة علي منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة. وقال عبد العزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية: إن القانون رقم(96) لسنة2018 قضي بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة علي الموارد الذاتية للمحافظة( الصناديق الخاصة), اعتبارا من2018/7/1; حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها, بالإضافة إلي190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة, و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها. وأضاف أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة علي العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة, مشيرا إلي أن تلك العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي. ومن ناحية أخري أعلنت الوزارة أن مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير, الذي وافق عليه مجلس النواب, وسيتم عرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه, سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقا لسرعة السداد, بحيث تكون أعلي نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي90% لمن يقوم بالسداد خلال ال60 يوما الأولي عقب إقرار القانون. وأشارت الوزارةإلي أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية( مبيعات قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز6 أشهر يعفي الممول من90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, و70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال60 يوما التالية, و50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال60 يوما التالية. وذكرت الوزارة أن كل ذلك يتم وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980, وتعديلاته وقانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 وتعديلاته, والقانون رقم147 لسنة1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة.2005 وأوضحت أنه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق علي الممول.