أحال مجلس النواب أمس, مشروع قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إلي مجلس الدولة للمراجعة, بعد موافقة المجلس في جلسته العامة علي جميع مواده البالغ(109 مواد), التي شملت حقوق وواجبات الصحفي والإعلامي, وقيمة التراخيص للصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية, وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام. وأقر مشروع القانون عقوبة الحبس, وغرامة تتراوح ما بين10 إلي20 ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, لكل معتد علي الصحفي أو الإعلامي أثناء أو بسبب تأدية عمله, فضلا عن وضع ضمانات التحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام, والنص علي عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقرير الكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وحظر القانون بث المحتوي الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية علي الهواتف الذكية, إلا وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المجلس الأعلي للإعلام, وعدم تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارتها داخل مصر, أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارجها, إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المجلس الأعلي. ونص مشروع القانون علي إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه, إذا كانت الصحيفة يومية, ومليوني جنيه, إذا كانت أسبوعية, ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية, وأربعمائة ألف جنيه, إذا كانت إقليمية أسبوعية, ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية, في أحد البنوك المرخص لها في مصر, كشرط لتأسيس الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. ونص كذلك علي أنه يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته, ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية, أو صدر ضده حكم في جناية, أو في جنحة مخلة بالشرف, وألا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية, والمساهمة في صحيفة يومية أخري, وتسري الأحكام ذاتها علي الصحف الإلكترونية. كما تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة, أو الصادرة عن الأحزاب السياسية, أن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادر عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه, ولا يزيد علي مليون ونصف المليون جنيه, بحسب دورية صدور الصحيفة, علي أن يحدد قيمة المبلغ المجلس الأعلي, وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور. واشترط القانون ألا تقل نسبة المحررين في الصحيفة عن50% من المقيدين بنقابة الصحفيين, علي أن تزاد هذه النسبة إلي70% بعد مرور عامين علي صدورها, والتزام كل صحيفة بإرسال كشف معتمد إلي النقابة يحتوي أرقاما محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية, وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم, وبيانات المتدربين, والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من تثبت كفاءته منهم. ونص القانون علي ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة, و30 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة, و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة, و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية علي الموقع الإلكتروني, بحث يودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر, قبل بدء البث بسنة علي الأقل. وتبلغ مدة الترخيص5 سنوات, ويجوز تجديدها بناء علي طلب يقدمه المرخص له إلي المجلس الأعلي للإعلام قبل ستة أشهر من انتهائه, علي أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له, والتي يجب أن تشتمل علي نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث, ومدة الترخيص, ومقاييس جودة الخدمة وكفاءتها, والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.