ماهي صيغ الإيجاب والقبول في الزواج؟ وماهي أركان الزواج؟ وهل يصج إجراء عقد الزواج بالوسائل الحديثة؟! عقد النكاح ذو طبيعة خاصة يمتاز بها عن سائر العقود فموضوعه قدسي, لأنه ينصب علي الحياة الإنسانية, وهو الوسيلة المشروعة والمأمونة لبقاء النسل ودوام العشرة وسبب لضمان السكن والمودة, اهتم التشريع الاسلامي بمقدمته التي تكشف عن رغبة طرفيه في بناء أسرة علي أساس الرغبة المتبادلة وشرع الزواج لمعان سامية, فهو يحقق بقاء النوع الإنساني, وهو عماد الأسرة المستقرة الثابتة, وفيه وعن طريقه تحصن النفس الإسانية والبعد بها عن الوقوع في المهالك وفيه مجاهدة النفس وترويضها علي ان ترعي وتتولي مصالح الغير من زوجة وأولاد. أما عن صيغة الإيجاب والقبول في الزواج فهي مايعبر به طرفا العقد عن رغبتهما في اتمام هذا العقد, وهي الركن الأساسي عند الحنفية, أما عند الجمهور فالصيغة أحد الأركان التي يقوم عليها الزواج, وأيما كان الأمر فالمراد بالإيجاب ماصدر أولا من كلام أحد المتعاقدين من عبارة أو كتابة أو إشارة تعبر عن رغبته في إنشاء العقد سواء أكان من جانب ولي المرأة أم من جانب الزوج, وإن كان البعض يقصر الإيجاب علي ولي المرأة, أو المرأة نفسها عند من لايشترط الولي كالحنفية, والقبول هو ماصدر ثانيا من الطرف الثاني من عبارة أو كتابة أو إشارة تعبر عن موافقته ورضاه, وإن كان البعض يقصر لفظ القبول أو القبول عموما علي الزوج أو وكيله. ولهذه الصيغة أيا كان البادئ بالإيجاب أو القبول شروط لابد من توافرها منها:1)2..) أن تكون ألفاظ الصيغة دالة علي النكاح, فذهب الشافعية والحنابلة إلي أنه لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح أو التزويج, وذهب غيرهما الي أنه ينعقد بكل لفظ مشترك بشرط ألا يكون مؤقتا وفي هذا تفصيل يطول شرحه3) موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا.4) اتصال القبول بالإيجاب اي ما يسمي الفورية بحيث لا يوجد فاصل زمني أو كلام أجنبي لا علاقة له بالموضوع يدل علي إعراض اي منهما عن إتمام العقد.5) ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول.6) أن تكون الصيغة منجزة بحيث لاتعلق علي شرط ولا تضاف إلي زمن مستقبل. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه ألا وهو: هل يصح إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة؟ ونقول: أما عن طريق الهاتف أيا كان نوعه أرضيا أو محمولا واللاسلكي والبرق والفاكس فإنه لايصح, لاشتراط الإشهاد في عقد النكاح علي الإيجاب والقبول, وهذا لايمكن في هذه الأحوال لانه يمكن أن يقلد الصوت, والمخرج في هذا هو التوكيل من الزوج لمن يعقد له. ويجوز علي الصحيح إجراء عقد ا لنكاح مع تباعد أماكن وجود الزوج أو وكيله وولي المرأة والشهود وذلك عن طريق الشبكة العالمية( الانترنت) فيمكن من خلالها لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعا في مجلس واحد حكما وإن كانوا متباعدين في الحقيقة, فيسمعون الكلام في نفس الوقت فيكون الإيجاب ويليه فورا القبول والشهود يرون الولي والزوج ويسمعون كلامهما في نفس الوقت فهذا العقد صحيح أما بقية أركان النكاح عدا الصيغة عند غير الحنفية فهي معلومة, فالعاقدان: الزوج أو وكيله وولي المرأة والشهود أما الصداق أو المهر فهو شرط, فيجوز عقد النكاح دون ذكر الصداقة بشرط ان لايتفقا علي إسقاطه بدليل جواز وصحة نكاح التفويض. وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة