أصدر عمرو الجارحي, وزير المالية, قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة10% من الأجر الأساسي وبحد أدني65 جنيها وأقصي120 جنيها, وتصرف اعتبارا من أول يوليو.2016 وتضم العلاوة للأجر الأساسي منذ ذلك التاريخ, وليس بعد5 سنوات مثل العلاوات السابقة, وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة. وقال الوزير: إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملون بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وأضاف أن القواعد نصت أيضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في30 يونيو2016, أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدني65 جنيها وأقصي120 جنيها علي أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو2016, علي أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها, ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز10% من الأجر الأساسي في2016/6/30 وذلك اعتبارا من أول يوليو2016 مع مراعاة الحدين الأدني والأقصي المنصوص عليهما في المادة الأولي من القانون رقم16 لسنة.2017