وقال النائب أمين مسعود, عضو اللجنة عن ائتلاف دعم مصر, إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان- لم تخاطب اللجنة رسميا بشأن أي مشروعات حول توفيق أوضاع الإيجارات القديمة, وأن مشروع القانون المقدم من عضوي اللجنة يعد اجتهادات شخصية, ولا بد وأن تخضع مواده لنقاش مجتمعي, وجلسات استماع بمشاركة ممثلين عن طرفي الأزمة. وأضاف مسعود لالأهرام المسائي أن التوقيت الحالي غير مناسب لفتح اللجنة ملف قانون الإيجار القديم, في ظل حالة الاحتقان لدي قطاع عريض من المواطنين, علي خلفية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية, والمواد التموينية, والمحروقات, ما يستلزم تأجيل مناقشة مواد القانون لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. وتابع قائلا: لا يمكن إنكار تضرر شريحة كبيرة من المؤجرين, ولكن يجب الوضع في الاعتبار الحالات المتعددة لأوضاع المستأجرين, التي يصعب خضوعها لنصوص معممة, فالموضوع لها أبعاد كثيرة, والقانون يحتاج إلي دراسة متأنية, مشيرا إلي أنه يري ضرورة في إخلاء الجهات الحكومية الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض تجارية بشكل فوري. واعتبر مسعود أنه من المبكر تحديد فترة زمنية بمواد القانون لتحرير العقود الإيجارية بين الطرفين, لأن الأمر يتطلب تشكيل لجان لدراسة الحالات المتباينة للمستأجرين, خاصة المتضررة منها, مع إمكانية توفير الحكومة لعائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المضارين من أوضاع الإيجارات القديمة. من جانبه, قال النائب إسماعيل نصر الدين لالأهرام المسائي, أنه سلم مشروع القانون إلي الأمانة العامة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي, وحمل توقيع115 نائبا, بما يعادل ضعف العدد المطلوب وفق اللائحة( عشر عدد الأعضاء), ومن المنتظر أن يحيله د. علي عبد العال, رئيس المجلس, في جلسة بعد غد إلي لجنة الإسكان, ليأخذ دورته التشريعية, ويناقش خلال من أسبوعين إلي ثلاثة أسابيع علي الأكثر. وأشار نصر الدين إلي أن تحرير عقود الإيجار القديم خلال10 سنوات مجرد مقترح يتناسب مع المشكلة الاقتصادية, ويهدف إلي السلام الاجتماعي, والحفاظ علي حقوق المالك في الزيادة السنوية المدرجة في مشروع القانون, مؤكدا أهمية عقد لجان استماع لمناقشة تلك المدة, ومقترحات مدها, والامتثال لرأي الأغلبية حال تعديلها. وشدد نصر الدين علي دعوة اللجنة لكل الأطراف المعنية, للوصول إلي تشريع يراعي مصلحة المالك والمستأجر, دون الانحياز لأي طرف منهما, منوها إلي أن القانون يستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة, واسترداد المؤجر لملكية العقارات والمحال التجارية المؤجرة للجهات الحكومية. بدوره, أوضح النائب معتز محمود أن القانون سعي في نصوصه إلي تحرير العلاقة الإيجارية علي مراحل عدة, تبدأ باسترداد العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية خلال فترة سماح سنة, بذات قيمة العقد المحرر, ثم احتساب الإيجار العادل بشكل تدريجي, وفق القيمة السوقية, لمدة4 سنوات تالية. وأشار محمود إلي أن تعديلات القانون ستوفر نحو نصف مليون وحدة سكنية مغلقة, من خلال إعطاء مهلة10 سنوات لجميع قاطني الإيجار القديم, تفرض خلالها زيادة سنوية تتراوح ما بين20 إلي60% بحسب عوامل عدة, تحدد وفق حالة العقار, والمنطقة المتواجد بها, مع إعطاء أولوية لقاطنيها في الحصول علي وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي. ونص مشروع القانون المقترح, وحظي بتوقيعات عدد كبير من النواب, علي سريان أحكام القانون المدني علي الوحدات التي تنتهي عقود إيجارها, دون أن يكون لأحد حق البقاء بها, علي أن تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية, للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها, علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار القانون إلي أن الوحدات التي لا زالت الدولة في حاجة إليها, تحقيقا للمصلحة العامة, فتلتزم الجهة الحكومية بزيادة الأجرة المنصوص عليها, مع ردها لأصحابها في مدة لا تجاوز5 سنوات من تاريخ صدور القانون, وفي حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها. كما تنتهي بقوة القانون عقود الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن, والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر, ولا تمتد إلا لمرة واحدة, تكون مدتها5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون, مع جواز الاتفاق بين المالك والمستأجر علي إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها, بعد تقاضي المستأجر مقابلا ماديا للتنازل ترضية عن المدة المتبقية من العقد, بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن25% من سعر الوحدة السوقية. وتحرر جميع عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية خلال10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون, ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك, ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المحددة, وترك المشروع للائحة التنفيذية القيمة الإيجارية, بشرط أن تراعي اللائحة ظروف وموقع كل عقار, ومدي تميزه في تحديد القيمة الإيجارية, مع رفعها بشكل تدريجي وصولا إلي أجرة المثل بنهاية المدة. ولا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن, إلا بعد موافقة المالك كتابة, وإلا عد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه, وكذا في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد علي3 سنوات, وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر, سواء كانت إقامته في مصر أو خارجها, وفي حالة عدم عناية المستأجر في استعمال العين أو المحافظة عليها, بما يترتب عليه إصابتها بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها. وينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية, ويمول من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة50%, علي أن تلتزم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو التمويلي, مع إنشاء لجان لحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا بكل المحافظات, في ضوء مستوي البناء, والموقع الجغرافي, وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار, ومدي قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة, ومستوي البناء, والمواد المستخدمة فيه. ويصدر قرارا بتشكيل اللجنة من الجهة الإدارية المتخصة, والتي تختار من بين أعضائها ممثلا عن المستأجرين, وآخر عن المؤجرين, وعضوا علي الأقل من الضرائب العقارية, وتختص بتقدير قيمة الإيجار للوحدة, وفقا للقيمة السوقية, علي أن تنتهي تلك اللجان من عملها خلال سنة من تاريخ تشكيلها.