اكدت مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي. اوضح النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل امنا قوميا يمس جميع المصريين مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالاضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة. علمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للايجار للاماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وانشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من ايرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة. اما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الايجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الاصيلة للايجارات علي سبع دفعات. والثالث يحظر امتداد عقود الايجار الا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والاولاد أو اي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر المستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا اخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر. وفيما يلي نص التعديلات الثلاث : ** المقترح الأول : "المادة الأولي" : "زيادة القيمة الايجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الايجارية القانونية الأصلية. وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من أخر قيمة ايجارية في نهاية الدفعات السبع". وتكون الزيادة اعتماداً علي تاريخ الايجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط : تاريخ الايجار للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958 للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973 للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973 للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986 للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989 المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996 نسبة الزيادة 330% 300% 240% 170% 120% 90% 45% 30% 15% 7% "المادة الثانية" : "استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون". "المادة الثالثة" : إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الايجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الايجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة. ** المقترح الثاني : يتضمن المقترح الثاني من قانون الايجار القديم علي زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الايجارية القانونية بنسبة من القيمة الايجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة علي 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام .2021 ونصت مواد المقترح الثاني علي أن تسري هذه الزيادة علي جميع المنشآت الايجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للايجار. ** المقترح الثالث : "المادة الأولي" : "حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده. أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الايجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء. "المادة الثانية" : "يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" علي ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخري وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد".