حزب «المصريين»: مؤتمر الوطنية خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    بينها القهوة واللحوم، ترامب يلغي رسوما جمركية على واردات البرازيل    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات وصلت البرلمان .. وحوار مجتمعي تنظمة لجنة الإسكان
3 مقترحات حكومية .. بديلا لقانون الايجارات القديم
نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2016

اكدت مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي.
اوضح النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل امنا قوميا يمس جميع المصريين مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالاضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة.
علمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للايجار للاماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وانشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من ايرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة.
اما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الايجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الاصيلة للايجارات علي سبع دفعات.
والثالث يحظر امتداد عقود الايجار الا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والاولاد أو اي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر المستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا اخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر.
وفيما يلي نص التعديلات الثلاث :
** المقترح الأول :
"المادة الأولي" :
"زيادة القيمة الايجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الايجارية القانونية الأصلية. وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من أخر قيمة ايجارية في نهاية الدفعات السبع".
وتكون الزيادة اعتماداً علي تاريخ الايجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط :
تاريخ الايجار
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973
للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989
المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996
نسبة الزيادة
330%
300%
240%
170%
120%
90%
45%
30%
15%
7%
"المادة الثانية" :
"استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون".
"المادة الثالثة" :
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الايجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الايجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
** المقترح الثاني :
يتضمن المقترح الثاني من قانون الايجار القديم علي زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الايجارية القانونية بنسبة من القيمة الايجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة علي 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام .2021
ونصت مواد المقترح الثاني علي أن تسري هذه الزيادة علي جميع المنشآت الايجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للايجار.
** المقترح الثالث :
"المادة الأولي" :
"حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده. أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الايجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء.
"المادة الثانية" :
"يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" علي ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخري وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.