عاجل- سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. وعيار 21 يسجل 5230 جنيها    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضاعف هجماتنا إذا لم تفرج حماس عن المحتجزين    حركة فتح: خطة الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تُعد خطوة إيجابية    كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول    سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف    570 حملة و2924 مخالفة.. حصاد تموين الدقهلية خلال شهر سبتمبر    رئيس جامعة أسيوط يستقبل الفائز بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أهم الأطعمة التي تعزز المناعة في فصل الخريف.. درع طبيعي لمواجهة تقلبات الطقس    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    «الصحة» تعلن المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت    الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم إعلان خطة ترامب    لجنة الانتخابات السورية: التصويت يجري بسلاسة.. والباب مفتوح لأي إشراف دولي    مفوض حقوق الإنسان يعرب عن أمله في وقف المجازر في غزة وإعادة الإعمار    فوضى فى سماء أوروبا.. أعطال تقنية وإضرابات تشل حركة الطيران فى مطارات كبرى.. من باريس إلى ميونيخ ولندن.. إلغاء مئات الرحلات وآلاف الركاب عالقون فى القارات.. أعطال فى الأنظمة وإضرابات من بين الأسباب    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري    الأهلي: لا تظلموا من يعمل في ملف المدرب الأجنبي    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.. فرصة مانشستر سيتي للتقدم    هل يعود ميدو؟.. شوبير يرشح 3 مدربين لخلافة فيريرا في الزمالك    لاقتحام المنافسة.. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد والقناة الناقلة    السد العالي، صمام أمان المصريين من الجفاف والفيضانات    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    بعد ارتفاع منسوب النيل.. تعلية الجسر الترابى بين قريتى جزى وأبو داود.. فيديو    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    عروض من إيطاليا والأردن ضمن فعاليات اليوم الرابع ل «القاهرة الدولي للمونودراما»    سامح سليم في مهرجان الإسكندرية: جيل اليوم مستعجل.. وفكرة التصوير السينمائي مهددة بالضياع    الإفتاء تواصل عقد مجالسها بالمساجد لمواجهة ظاهرة التحرش وتصحيح المفاهيم الدينية    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم رائد الرسوم المتحركة عباس بن العباس    رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    وزير الصحة: إطلاق لجنة وطنية لدعم سلامة المرضى ومنع الأخطاء الطبية    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    أيقونات نصر أكتوبر    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    عمرو سعد يبدأ مغامرة سينمائية جديدة من ألمانيا بعد نجاح "سيد الناس"    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات وصلت البرلمان .. وحوار مجتمعي تنظمة لجنة الإسكان
3 مقترحات حكومية .. بديلا لقانون الايجارات القديم
نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2016

اكدت مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي.
اوضح النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل امنا قوميا يمس جميع المصريين مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالاضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة.
علمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للايجار للاماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وانشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من ايرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة.
اما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الايجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الاصيلة للايجارات علي سبع دفعات.
والثالث يحظر امتداد عقود الايجار الا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والاولاد أو اي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر المستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا اخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر.
وفيما يلي نص التعديلات الثلاث :
** المقترح الأول :
"المادة الأولي" :
"زيادة القيمة الايجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الايجارية القانونية الأصلية. وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من أخر قيمة ايجارية في نهاية الدفعات السبع".
وتكون الزيادة اعتماداً علي تاريخ الايجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط :
تاريخ الايجار
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973
للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989
المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996
نسبة الزيادة
330%
300%
240%
170%
120%
90%
45%
30%
15%
7%
"المادة الثانية" :
"استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون".
"المادة الثالثة" :
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الايجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الايجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
** المقترح الثاني :
يتضمن المقترح الثاني من قانون الايجار القديم علي زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الايجارية القانونية بنسبة من القيمة الايجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة علي 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام .2021
ونصت مواد المقترح الثاني علي أن تسري هذه الزيادة علي جميع المنشآت الايجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للايجار.
** المقترح الثالث :
"المادة الأولي" :
"حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده. أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الايجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء.
"المادة الثانية" :
"يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" علي ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخري وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.