عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    ترامب يوقع مذكرة تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اتحاد الجولف يكتب التاريخ.. إطلاق سلسلة مصر 2026 ب13 بطولة دولية وجوائز 750 ألف دولار    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    وزيرا خارجيتي السعودية وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والوضع بالمنطقة    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    مانشستر يونايتد يتعثر أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    بعد وفاة والدته| من هو الفنان وائل علي؟    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات وصلت البرلمان .. وحوار مجتمعي تنظمة لجنة الإسكان
3 مقترحات حكومية .. بديلا لقانون الايجارات القديم
نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2016

اكدت مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي.
اوضح النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل امنا قوميا يمس جميع المصريين مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالاضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة.
علمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للايجار للاماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وانشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من ايرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة.
اما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الايجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الاصيلة للايجارات علي سبع دفعات.
والثالث يحظر امتداد عقود الايجار الا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والاولاد أو اي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر المستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا اخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر.
وفيما يلي نص التعديلات الثلاث :
** المقترح الأول :
"المادة الأولي" :
"زيادة القيمة الايجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الايجارية القانونية الأصلية. وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من أخر قيمة ايجارية في نهاية الدفعات السبع".
وتكون الزيادة اعتماداً علي تاريخ الايجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط :
تاريخ الايجار
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973
للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989
المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996
نسبة الزيادة
330%
300%
240%
170%
120%
90%
45%
30%
15%
7%
"المادة الثانية" :
"استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون".
"المادة الثالثة" :
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الايجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الايجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
** المقترح الثاني :
يتضمن المقترح الثاني من قانون الايجار القديم علي زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الايجارية القانونية بنسبة من القيمة الايجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة علي 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام .2021
ونصت مواد المقترح الثاني علي أن تسري هذه الزيادة علي جميع المنشآت الايجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للايجار.
** المقترح الثالث :
"المادة الأولي" :
"حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده. أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الايجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء.
"المادة الثانية" :
"يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" علي ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخري وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.