رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء    رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون    الثلاثاء 23 أبريل 2024.. الدولار يتراجع 5 قروش أمام الجنيه ببعض البنوك    مجلس النواب يبدأ مناقشة المواد المستحدثة بمشروع قانون التأمين الموحد    القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات    النواب يوافق على استضافة مصر لمركز التغيرات المناخية التابع للاتحاد الإفريقي    وزير الخارجية: نحذر من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    نائب: مرور 200 يوم على حرب غزة دليل على ازدواجية المجتمع الدولي    الزمالك يكشف موقف عمر جابر من لقاء العودة أمام بالكونفدرالية    العين الإماراتي يسعى لكسر عقدة عمرها 18 عاما أمام الهلال السعودي    خلال 24 ساعة، تحرير 17429 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة    حصيلة 24 ساعة.. رادارات المرور تضبط 10 ألاف مخالفة لتجاوز السرعة المقررة    فى لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالإسكندرية تنقل مُسنا مريضا إلى المستشفى    مكتبة الإسكندرية تشهد فعالية "مصر حكاية الإنسان والمكان"    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    "جولدمان ساكس" الأمريكي يتوقع خفض الفائدة في مصر 200 نقطة الشهر المقبل    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش (صور)    ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا وضع الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    كولر يشرح خطة مواجهة مازيمبي الحاسمة في محاضرة فنية    عبدالرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي    البورصة تستهل جلسة اليوم الثلاثاء 22 أبريل بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    انطلاق النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لاستشاري المياه    تفاصيل اجتماع «حجازي» مع لجنة قيادات الوزارة لتحقيق ضمان الجودة التعليمية    سقوط المتهم بالنصب على الطلاب في دورات تعليمية بسوهاج    سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات    التعليم: عقد امتحانات طلاب الدمج بالأول والثاني الثانوي ورقيًا    "ضربها بمزهرية".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بالحدائق    غرق شاب في ترعة أخميم بسوهاج    بالصور.. تسريب مياه داخل إحدى السفن بغاطس البحر المتوسط في بورسعيد    محمد سامي ومي عمر بمسلسل جديد في رمضان 2025| تفاصيل    «مفاجآت مالية».. توقعات برج الدلو في الأسبوع الأخير من أبريل 2024    916 ألف جنيه إيرادات فيلم شقو في السينمات خلال 24 ساعة    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    إطلاق قافلة طبية مجانية في قرى مرسى مطروح.. اعرف الأماكن والتخصصات    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    مجلس النواب يستمع إلي البيان المالي للحكومة لموازنة 2024-2025    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    البطولة العربية العسكرية للفروسية، تعرف على مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    رسولوف وهازنافيسيوس ينضمان لمسابقة مهرجان كان السينمائي    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات وصلت البرلمان .. وحوار مجتمعي تنظمة لجنة الإسكان
3 مقترحات حكومية .. بديلا لقانون الايجارات القديم
نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2016

اكدت مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي.
اوضح النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل امنا قوميا يمس جميع المصريين مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالاضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة.
علمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للايجار للاماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وانشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الايجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من ايرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة.
اما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الايجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الاصيلة للايجارات علي سبع دفعات.
والثالث يحظر امتداد عقود الايجار الا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والاولاد أو اي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر المستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا اخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر.
وفيما يلي نص التعديلات الثلاث :
** المقترح الأول :
"المادة الأولي" :
"زيادة القيمة الايجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الايجارية القانونية الأصلية. وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من أخر قيمة ايجارية في نهاية الدفعات السبع".
وتكون الزيادة اعتماداً علي تاريخ الايجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط :
تاريخ الايجار
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973
للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989
المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996
نسبة الزيادة
330%
300%
240%
170%
120%
90%
45%
30%
15%
7%
"المادة الثانية" :
"استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون".
"المادة الثالثة" :
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الايجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الايجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة ايرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
** المقترح الثاني :
يتضمن المقترح الثاني من قانون الايجار القديم علي زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الايجارية القانونية بنسبة من القيمة الايجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة علي 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام .2021
ونصت مواد المقترح الثاني علي أن تسري هذه الزيادة علي جميع المنشآت الايجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للايجار.
** المقترح الثالث :
"المادة الأولي" :
"حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده. أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الايجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء.
"المادة الثانية" :
"يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" علي ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخري وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.