وكيل «شؤون عربية» النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين    «الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة إدارة نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بالجيزة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. مظلوم من القوانين

أي أزمة فيها جان ومجني عليه أو ظالم ومظلوم إلا مشكلة الإيجارات القديمة في مصر.. تتعدد الخيوط وتتشابك الأطراف وتكثر القوانين المنظمة لكنك لا تعرف من صاحب الحق ومن عليه الحق في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل مستمرًا حول طرح قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات القديمة خاصة بعد إعلان قيادات من وزارة الإسكان عن عزم الوزارة دراسة الأزمة وطرح مشروع قانون يراعي الأطراف المشتركة والمتشابكة. وجاءت أبرز الاقتراحات المثارة في هذا السياق بأن يتنازل المالك للمستأجر عن الوحدة السكنية بعد أن يقدر ثمن هذه الوحدة ثم يخصم ما دفعه علي مدار الأعوام الماضية. موت المنتفع
يؤكد د.أحمد سعد، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، إن الأصل في عقد الإيجار أنه من عقود المنفعة العامة التي تنقضي بأحد الأجلين إما موت المنتفع أو قضاء المدة المحددة لهذا العقد، لكن نظرًا للوضع الاجتماعي للمستأجرين والظروف العامة السائدة بالمجتمع فقد تلاشت هاتان الخاصيتان وأصبح عقد الإيجار مؤبدًا وكأنه زواج كاثوليكي بين المالك والمستأجر ليمتد حتي بعد الوفاة إلي خلف المستأجر الخاص والعام أو حتي الأقارب كما جاء في نص المادة 49 لسنة 1977 من قانون الإيجارات إلي أن حكمًا بعدم دستورية توريث العين المؤجرة إلي الأقارب ليمتد إلي الزوجة والأولاد لحظة الوفاة في عام 1998.
ويلفت أن أبرز عيوب القانون القديم انخفاض القيمة الإيجارية بما لا يتناسب مع ظروف المجتمع الحالية إلي درجة أي زيادة من المالك لهذه القيمة علي المستأجر في ظل هذا القانون قد يعرضه إلي العقوبة الجنائية.. ويضيف أنه يتضح مدي المعاناة والعبء علي المالك أيضًا مع المطلب بضريبة عقارية في حين أن العقار الذي يملكه مؤجر إيجار قديم لا يأخذ منه سوي بضعة جنيهات قليلة لا تساوي حتي قيمة الضرائب التي ستقرر علي العقار .
تعديل القانون
ويري سعد أن تعديل قانون الإيجارات القديمة يجب أن يركز علي نقطتين.. الأولي زيادة القيمة الإيجارة بما يتناسب مع طبيعة المكان المتواجد به العقار ويتلاءم مع الظروف المعيشية الحالية وكذلك يراعي انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر لتعود العين المؤجرة إلي المالك كنوع من محاولة عودة عقد الإيجار إلي طبيعته وهو أن يكون مؤقتًا. وتصف حنان سلام -محامية- الاتجاه لتعديل قانون الإيجارات القديم في حال عدم أخذ جميع الاعتبارات في الحسبان أي يكون التعديل في صالح أحد الأطراف علي حساب الآخر سواء المالك أو المستأجر سيؤدي إلي كارثة اجتماعية خاصة بالنسبة للمستأجرين وتشريد أعداد كبيرة منهم لعدم مقدرتهم علي دفع الزيادة في الإيجار.. وإلي جانب ذلك هناك بعد اجتماعي آخر وهو أن القاعدة العريضة من المستأجرين إيجارات قديمة غالبا كبار في السن وأصحاب معاشات قد رتبوا حياتهم علي العيش بقيمة محددة ولديهم التزامات ومصروفات علاج لذا يجب أن تكون الزيادة في قدر المعقول والمستطاع ومقننة حتي لا يصبح المستأجر فريسة للمالك أي يمكن أن تتراوح الزيادة ما بين 30 و50٪ وفق شروط محددة وواضحة لتحديد القيمة.
أجندة اللجنة
من جهته، يقول مصطفي القاياتي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إن قانون الإيجارات القديمة من القوانين التي عفا عليها الزمن وتحتاج إلي تعديل لتحقيق نوع من العدالة وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لذا سيوضع قانون الإيجارات القديمة في أولوية المواضيع التي ستطرح للمناقشة في أجندة اللجنة.
ويضيف القاياتي: إن مناقشة هذا الموضوع تحتاج إلي إجراء دراسات موسعة واستطلاع جميع جوانب الموضوع من خلال معرفة رأي الملاك والمستأجرين والخبراء واقتراحات وزارة الإسكان للوصول في النهاية إلي صيغة واحدة يمكن من خلالها وضع ملامح للتعديل تلائم جميع الأطراف ولا تحدث نوعًا من الظلم لأي طرف.. ويلفت القاياتي إلي أن طرح تعديل تشريعي لهذا الموضوع يحتاج إلي وقت كبير من المناقشة للوصول إلي ملامح لهذا التعديل يرضي جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي.
وأكد المهندس حسين الجبالي، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن القانون لا يزال موضع دراسة، حيث ستحدده القنوات التشريعية بعد حصر الدراسات والأفكار المقدمة من المتخصصين وغير المتخصصين.
وأضاف: تم تقريبًا حصر 27 مليون وحدة سكنية منها 40٪ إيجار والباقي تمليك.. وعن المقترحات المقدمة من أصحاب العقارات والمتخصصين.. قال: هناك اقتراح بأن يتنازل المالك للمستأجر عن الوحدة السكنية بعد أن يقدر ثمن هذه الوحدة ثم يخصم ما دفعه علي مدار الأعوام الماضية أو يدفع المستأجر للمالك المبلغ فوريا أو علي دفعات ويكون هذا بالاتفاق بين الطرفين.. والاقتراح الآخر هو زيادة قيمة الإيجار بنسبة ترضي الطرفين ولا يكون فيها ظلمًا لكلا الطرفين.
توريث الوحدات
وأضاف: نظرًا لتعقيد المشكلة حيث ترجع تراكماتها منذ عام 1940 حرصا علي الأخذ في الاعتبار كل الأطراف المشتركة. وقال: بالنسبة للمحلات التجارية والمكاتب طبقت زيادة 10٪ تضاف سنوىًا من قيمة الإيجار الأصلية..
وعن إمكانية توريث الوحدات السكنية.. قال: إن الوحدات السكنية لا تورث بنص القانون، حيث إن العقد المنصوص عليه بقانون سنة 1996 يحدد مدة العقد، التي يتفق عليه الطرفان.. وفي حالة امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه في العقد من حق صاحب العقار طرده واسترداد الوحدة السكنية، وحصر الجبالي مشكلة العلاقة الإيجارية في شيئين هما استدامة العلاقة الإيجارية، ثم العائد المادي الضئيل الذي يؤدي إلي إهمال صاحب العقار للصيانة التي تتكلف أضعاف أضعاف العائد المادي من العقار.. لذلك يجب علي المستأجر المساهمة في الصيانة وأن يكون هناك بند في العقد ينص علي ذلك.
وعن عدد العقارات المقيدة تحت بند قانون الإيجار الجديد فإن عددها حوالي 2.6 مليون عقار أما المقيدة تحت بند قانون الإيجار الجديد بعد عام 1996 فإن عددها 1.9 مليون عقار، أما الذين يمتلكون عقاراتهم التي يقيمون فيها فتقل نسبتهم إلي 13.4 مليون أسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.