ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول بها, بعد خلوة شرعية, ولم يتم فض غشاء البكارة, لعدم تمكين الزوجة لزوجها منها؟ تجيب لجنة الفتوي بالازهر الشريف فتقول: إذا دخل الزوج علي زوجته وخلا بها خلوة شرعية صحيحة, وعاشرها معاشرة الأزواج, وجب لها كل حقوقها من مهر ونفقة وسكني, وتلك هي الخلوة الشرعية الصحيحة المقصودة في قوله تعالي(... وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) النساء/20 أما إذا دخل وخلا بها, ولم يجامعها بسبب منها دون مانع حقيقي عندها كمرض, أو لوجود مانع حقيقي, كوجود شخص معهما يميز الأشياء, أو دون مانع شرعي, كحيض أو صيام فرض, فالخلوة تكون غير صحيحة. وللعلماء في الخلوة غير الصحيحة رأيان: الأول وهو قول الشافعية والمالكية وابن عباس وابن مسعود, ومن التابعين, الشعبي وابن سيرين وطاوس وأبو ثور, قالوا بوجوب نصف المهر فقط, وكأنها غير مدخول بها, وعللوا ذلك أنها مثل غير المدخول بها فلا يجب لها المهر كله إلا بالجماع. والثاني قالوا بوجوب المهر كاملا جامع أم لم يجامع, واستدلوا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم( من كشف خمار امرأة ونظر إليها, فقد وجب الصداق, دخل بها أو لم يدخل) رواه الدار قطني, والسنن الكبري للبيهقي, وقد أخذ الأحناف بالرأي الأول, وقالوا إن الزوجة المطلقة بعد الخلوة حكمها حكم الأبكار, ما لم تجامع. وبناء علي ما تقدم, تري اللجنة: أن واقعة السؤال تفيد بعدم فض غشاء البكارة لعدم تمكين الزوجة لزوجها من نفسها, فإذا كان ذلك دون مانع شرعي كما تقدم, فالزوجة أولا تكون آثمة, لقول رسول الله صلي الله عليه و سلم( إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح) رواه البخاري وثانيا تعد ناشزا, لأنها ضيعت علي زوجها المقصود الأول من الزواج, وهو المتعة المستحقة للزوج من زوجته, والناشز تسقط نفقتها الزوجية, أما عن حقوقها في نفقة العدة والمتعة, ومؤخر الصداق, فمرده إلي ملابسات الطلاق, فإذا كانت هي الطالبة للطلاق الراغبة في فراق فتسقط حقوقها من نفقة المتعة ونفقة العدة, ومؤخر صداقها, ولأنها تعد كالمختلعة, وإذا كان هو المطلق لها الراغب في فراقها, فلها كل هذه الحقوق بشرط أن تمكنه من نفسها, إذا لم تمكنه من نفسها فلها نصف المهر فقط, وليس لها نفقة عدة ولا متعة, وهذا قول عامة أهل العلم, لان هذه الحقوق تثبت لها في مقابل استمتاع الزوج بها وتمكينه منها, فإذا زال الاستمتاع زالت تلك الحقوق, وعلي ذلك فإذا كانت الحال كما ورد بالسؤال فللمرأة نصف المهر فقط, وتسري عليها سائر الأحكام مثل الإرث, إذا مات احدهما قبل الطلاق, ثم الحرمة علي الأصول والفروع. هذا إذا كانت الحال كما ورد بالسؤال.