هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام علي حساب الزكاة بمعني أن تقيد من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك, وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين؟ وتجيب دار الافتاء فتقول خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز علي قول عند الشافعية وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء, لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية. ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال:( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون)( البقرة280), فهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها, وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض, ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها, وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض, فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذه منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة, لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين. ولا نري بأسا من الأخذ بهذا الرأي لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير علي الغارم برفع هم الدين عن عاتقه. ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة, لما في من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها. والله سبحانه وتعالي أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال للمرضي والعاملين الفقراد والمحتاجين بالمستشفي؟ وهل يجوز إخراج الصدقات لشراء أجهزة طبية وخلافها من مستلزمات المستشفي حتي يستفيد بها الفقراء والمحتاجون المترددون علي المستشفي؟. مصارف الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالي عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه:( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)( التوبة:60), والمعني في الزكاة أنها لبناء الإنسان قبل البنيان, وقد اشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسر ذلك, أما الصدقات فإن الباب فيها أوسع يشمل كل نفع يعود علي المجتمع جماعات أو أفرادا. وعلي ذلك, وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج الزكاة إلي المحتاجين والفقراء من المرضي والعاملين بالمستشفي, لاندراجهم تحت مسمي الفقراء أو المساكين الوارد نصا هم في الآية الكريمة, كما يجوز خراجها لشراء الأجهزة الطبية إذا عدم من الصدقات ما يفي بذلك. والله سبحانه وتعالي أعلم.