أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم الجندي وعضوية المستشارين شريف عبد النبي وعماد أبو الحسن ومحمد محمد قدري وأمانة سر سعيد عبد الستار حيثيات حكمها ضد ياسمين محيي الدين النرش المعروفة إعلاميا ب سيدة المطار بمعاقبتها بالسجن4 سنوات وتغريمها50 ألفا و300 جنيه لاتهامها بالتعدي علي موظف عام وحيازة الحشيش. أكدت حيثيات المحكمة أنه استقر بيقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ4 إبريل2015 وأثناء وجود الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بدائرة الميناء ورد إليه إخطار أمن عمرو فاروق عزوز أخصائي المبيعات بشركة مصر للطيران مفاده حضور المتهمة ياسمين محي الدين النرش متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر إقلاعها إلي مدينة الغردقة والتي كانت ضمن ركابها مما تسبب في عدم لحاقها بالطائرة وبانتقاله تبين انه علي إثر ذلك قامت المتهمة بالصياح والتعدي علي الموظف المذكور بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين علي رحلات مصر للطيران بميناء القاهرة الجوي بالسب والشتم بألفاظ نابية أثناء أداء وظيفته حيث تعدت علي المقدم حازم فوزي عبد العزيز بأن دفعته بكلتي يديها بصدره وحاولت مواصلة التعدي عليه بالضرب إلا أن بعض العاملين بالميناء حالوا بينها وبين ذلك, كما قامت بحسر ملابسها عنها كاشفة بذلك بعض أجزاء من جسدها مما يعد من العورات التي لا يدخر الإنسان وسعا علي صونها عما قل أو جل من الأفعال مهددة إياه باتهامه بهتك عرضها قاصدة من ذلك حمله بغير حق علي الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير المحضر المثبت لما ارتكبته من أفعال أثناء كونه موظفا عموميا مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوي. وأشارت الحيثيات أنه بناء علي تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي للشرطية هبة أحمد أبو الفتح بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي-إدارة تأمين الركاب- قامت بالسيطرة علي المتهمة واقتيادها إلي مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها وتحرير المحضر اللازم وبتفتيش حقيبة يدها في حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود يسن فعثرت علي قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر وباستكمال تفتيش حقيبة سفرها عثر علي قطعة أخري مستطيلة الشكل و3 قطع صغيرة لذات المخدر. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة قد ثبت صحتها وتوافرت الأدلة علي نسبتها إلي المتهمة من شهادة كل من المقدم حازم فوزي عبد العزيز وعمرو فاروق عزوز عبد المجيد والرائد عبد الرحمن محمد التلاوي والرائد محمود يسن بدر والشرطية هبة أحمد أبو الفتح وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي. وتضمنت الحيثيات شهادة الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي بإدارة البحث الجنائي أنه بتاريخ28 إبريل وأثناء مباشرته لأعمال وظيفته بميناء القاهرة الجوي ورد إليه إخطار من شاهد الإثبات الثاني مفاده وصول المتهمة متأخرة عن رحلة مصر للطيران المتجهة إلي مدينة الغردقة وعدم اللحاق بها وعلي إثر ذلك, قامت بالتعدي علي موظفي شركة مصر للطيران بالسب والإهانة وبانتقاله صحبة الشاهدين الرابع والخامس شاهد المتهمة أثناء قيامها بالصياح وتعديها بالسب والشتم والإهانة وتعدت عليه وكشفت عن بعض أجزاء من جسدها مهددة الشاهد الأول باتهامه بهتك عرضها وكذا جاءت شهادة كل من شريف محمود ياسين بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي وهبه أحمد أبو الفتح شرطية بالإدارة العامة شرطة ميناء القاهرة الجوي متطابقة مع الشهادات سالفة البيان بالإضافة إلي العثور بحوزتها علي جوهر الحشيش المخدر أثناء تفتيشها. وأضافت الحيثيات أن التهمتين الثانية والثالثة السالف ذكرهما قد ارتبطتا إرتباطا لا يقبل التجزئة لوحدة الشروع الجنائي بالإضافة إلي وحدة الغاية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة الأشد إعمالا لحكم المادة32 من قانون العقوبات وكذا أن لظروف الدعوي وملابساتها فإن المحكمة تنزل بالعقوبة المقررة للتهمة الثانية باعتبارها الأشد في حدود ما يسمح به نص المادة17 من قانون العقوبات. وأضحت الحيثيات أن تقرير المعمل الكيماوي أكد المضبوطات وتزن197.87 جرام ثبت أن جميعها لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول الملحق بالقانون182 لسنة1960 المعدل. وأضافت الحيثيات انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة في حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة30 من قانون الاجراءات الجنائية فانه غير سديد إذ ان من المقرر قبول الشخص المسافر علي طائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركاب الطائرات صونا لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف الدولي فإذا كان من مقتضي هذا النظام تفتيش الاشخاص والامتعة عن ركوب الطائرة فان اصطحاب المتهمة وتفتيشها يكون صحيحا علي اساس الرضا به مقدما وان ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف علي الضابط والتي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعني الذي قصده الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق بينهما وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا اسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فانة صحيح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتبار انه ثمرة اجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة. وعن الدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطي الكفاءة والجدية والحياد وقصر المدة وان القائم بها هو محرر محضر الضبط فهو في غير محلخ إذ أنه من المقرر أن تقدر جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت هذه المحكمة تقتنع بأقوال الضابط مجري التحريات بالتحقيقات وبجدية التحريات والاستدلالات والتي اجريت وتوصلت إلي ارتكاب المتهمة ما اسند اليها من جرائم كما ان القانون لا يوجب حتما ان يتوالي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث بل له ان يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات واذا كان من المقرر ايضا انه لهذه المحكمة ان تعول في عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته أنفا من أدلة أساسية ليضحي الدفع المتقدم جديرا بالرفض والالتفات عنه. وأوضحت أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من قصد المتهمة من حيازة المخدر المضبوط هو الاتجار إذ الثابت أنه لم يتم ضبطها أثناء ممارساتها عملية البيع والشراء للمخدر كما لم يتم ضبط ثمة أدوات مما تستعمل في وزن المخدر ولا يمكن القول ان الأحراز هو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.