زوجة أبي أرضعت طفلة ثم ماتت أم هذه الطفلة فهل يجوز لي أن أتزوج من هذه الطفلة التي أصبحت صالحة للزواج باعتبار أني لم أجتمع معها علي ثدي واحد ؟ اتفق الفقهاء علي أن الرضاع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بسبب النسب أو المصاهرة, واستدلوا علي ذلك بأية المحرمات من النساء في سورة النساء قال تعالي: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء:24 وجميع النساء المذكورات هنا محرمات علي سبيل التأبيد بحيث أنه لا يحل للإنسان أن يتزوج من إحداهن لأي سبب من الأسباب لأن المحرمات علي سبيل التأبيد يظل حكمهن ثابتا دائما وأبدا, وبالنسبة للفتاة التي رضعت من زوجة أبيك أيها السائل فهي محرمة عليك تحريما مؤبدا, وإن لم تجتمع معها علي ثدي واحد لأنها بمجرد رضاعها من زوجة أبيك صارت زوجة أبيك أما لها من الرضاع وصارت هي بنتا لأبيك من الرضاع وما دامت قد أصبحت بنتا لأبيك من الرضاع فقد صارت أختا لك من الرضاع كما تحرم عليك أختك من الأب, ولهذا لا يحل لك أن تتزوج بها بأي حال من الأحوال وذلك لقول الله تعالي: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كنت مقصرا فيما مضي ولكن هداني الله عز وجل إلي الطريق المستقيم وهناك صلوات وزكوات وصيام علي مما مضي ولا أدري كيف أكفر عن ذنوبي فيما مضي؟ إن الله سبحانه وتعالي خاطب نبيه وحبيبه المصطفي صلي الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال صلي الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتي لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. والصلاة والزكاة والصوم عبادة وكلها دين علي الإنسان والدين لا يسقط عن الإنسان إلا بالأداء. فمن قصر في أداء العبادة أو تهاون في أدائها وأراد أن يتوب فعليه أن يستغفر الله عما مضي, وأن يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل وأن يقضي جميع ما فاته من صلاة وزكاة وصوم بقدر استطاعته. بمعني أنه بمقدور الإنسان أن يصلي فائته مع كل صلاة حاضرة أو أن يصلي ليلا مما فاته لأنه لايشترط أداء الصلاة في وقتها, ولهذا يجوز لمن عليه فوائت أن يصلي ظهرا أو عصرا في وقت الليل لأن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وبالنسبة للصوم فله أن يصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وينوي بذلك ما عليه من رمضان, أما بالنسبة للزكاة فعليه أن يقوم بإحصائها بقدر الإمكان عن كل ما مضي ويقوم بإخراجها هذا العام أولا.