أكد مصدر قضائي أن أحكام الإعدام التي صدرت علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة والمتهم فيها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع و5 آخرون جاءت طبقا للمواد من86 إلي102 من قانون العقوبات والتي تنص علي أن كل من ينشئ جماعة أو يقودها ويكون من هدفها إشاعة الفوضي والتحريض علي القتل والإضرار بالسلم والنيل من دستور الدولة يعاقب بالإعدام. وأضاف المصدر ل الأهرام المسائي أن من انضم لهذه الجماعة وهو يعلم بغرضها وأهدافها يعاقب بالمؤبد وأن المحكمة استندت في حيثيات حكمها في قضية غرفة عمليات رابعة إلي الأحراز التي أكدت اتفاق المتهمين علي تحدي الدولة مشيرا إلي أن الحكم علي محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان بالمؤبد جاء نتيجة التعليمات الكتابية المضبوطة في الأحراز. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين سامي ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني قد قضت بإجماع الآراء بالإعدام شنقا ل14 متهما منهم محمد بديع وسعد الحسيني وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وفتحي شهاب حضوريا وغيابيا علي محمود غزلان وسعد عمارة والسجن المؤبد ل37 آخرين منهم12 غيابيا في قضية غرفة عمليات رابعة المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة بعد اتهامهم بتأسيس جماعة أسست علي خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وإعداد مخطط لإشاعة الفوضي في البلاد