لقد أكدت الأدلة من الكتاب والسنة حرمة دم المسلم; فالمسلم معصوم الدم, لا ترفع عنه هذه العصمة إلا بإحدي ثلاث; إذ يقول الرسول صلي الله عليه وسلم:(( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: كفر بعد إسلامه, أو زني بعد إحصانه, أو قتل نفس بغير نفس. فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة, بل من الدنيا أجمع, وفي ذلك يقول الرسول, صلي الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا فهذا دليل علي عظم حرمة دم المسلم, كما يجب أن يعلم كل من يفكر أن يسفك دم إنسان دون وجه حق أن أول ما يقضي يوم القيامة بين العباد في الدماء; حيث يقول, صلي الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة, وأول ما يقضي بين الناس الدماء وما ذلك إلا لعظم خطرها يوم القيامة, وكل الذنوب يرجي معها العفو والصفح إلا الشرك, ومظالم العباد, ومما لا شك فيه أن سفك دماء المسلمين وهتك حرماتهم لمن أعظم المظالم في حق العباد, فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ليس من عبد يلقي الله لا يشرك به شيئا, ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء ويقول صلي الله عليه وسلم أبغض الناس إلي الله ثلاث: ملحد في الحرم, ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية, ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وعن جندب, رضي الله عنه, عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة, قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة, فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل, ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وعن عبادة بن الصامت, رضي الله عنه, عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.