قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    5300 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي دمرت 73 مسيرة أوكرانية ليلا    إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء    الهند تختبر إطلاق صاروخ فرط صوت جديد بسرعة تصل ل 8 ماخ    توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تونس (صور)    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات: موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة    ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد الزيادة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    نائب الرئيس الأمريكي يؤيد خطة ترامب لتوريد السلاح لأوكرانيا على نفقة الأوروبيين    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنمية المشروعات الصغيرة
نشر في الأهرام المسائي يوم 22 - 10 - 2014

تمثل البيئة القانونية والتشريعية أول المتغيرات التى يتضمنها تحليل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للمنظمات بشكل عام. (PEST Analysis) وهو بمثابة تحليل للبيئة الخارجية العامة والتى تؤثر على كل المنظمات بشكل عام. ومصطلح (P.E.S.T) هو بمثابة الحروف الأولى للعوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية للبيئة الخارجية العامة لأى منظمة.
وأولى خطوات صياغة استراتيجية واقعية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ينبغى أن ترتكز على عدة محاور أساسية منها المحور الأول: وهو الإطار الدستورى لتنمية المشروعات الصغيرة والمحور الثاني: الإطار التشريعى والقانونى والمحور الثالث: الإطار الإدارى والتنظيمى (الكوادر من الموارد البشرية) للصندوق الاجتماعى للتنمية. ويتمثل المحور الأول وهو الإطار الدستورى الذى يأتى إجمالاً فى الفصل الثانى من الدستور: فى المقومات الاقتصادية مادة (28) وتنص علي (الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.المحور الثاني: الإطار التشريعى والقانونى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر وتتضمن قرارات إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم (40) لسنة (1991) بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية. وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (434) لسنة (1999) لتعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (40) لسنة (1991) بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1149) لسنة (2002) بنظام العمل بالصندوق الاجتماعى للتنمية.والسماح بالمشاركة فى تأسيس شركات المساهمة وقرار رئيس الجمهورية رقم (83) لسنة (2004) بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (40) وأخيراً قانون رقم (141) لسنة (2004) بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1241) لسنة (2004) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم (141) لسنة (2004) بالصندوق.كما تتضمن البيئة التشريعية القرارات والقوانين المتعلقة بمزايا وتيسيرات مشروعات الصندوق.ومنها اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار2004 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) 2005والقوانين الواردة ببعض فقرات قانون تنمية المنشآت الصغيرة. وقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والمشتريات الحكومية والتى يحكمها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998والقرارت والقوانين المتعلقة بالخدمات المقدمة بمجمعات خدمات المشروعات الصغيرة بالصندوق والقانون رقم لسنة1954بشروط إصدار الترخيصات والقانون رقم 55 لسنة 1955والمعدل بالقانون 159 لسنة1981. بشان شروط السجل التجارى والقانون رقم24 لسنة1977بشان شروط السجل الصناعى وقانون البيئة رقم (4) لسنة1994بشأن الاشتراطات البيئية وقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وشروط إفلاس المشروعات وقانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لسنة (2002).
إن قانون تنمية المنشآت الصغيرة ليس نهاية المطاف، بل هو جزء من مجموعة من القوانين والنظم التى تكوِن معاً المناخ الحاكم للتمويل للمشروعات الصغيرة. ولا يخول للصندوق دورا رقابيا وبالتالى فلا يجعله متدخلا فى نشاط أى جهة أخرى ترغب فى تمويل المشروعات الصغيرة أو تقديم أى خدمات أخرى لها. ولا جهة ترخيص لمن يرغب فى ذلك. ولكن من جهة أخرى فإن القانون واضح فى أن الصندوق أصبح الجهة المختصة بالتخطيط، والتنسيق، والترويج للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
إنه بالنظر للواقع العملى لتطبيق قانون تنمية المنشآت الصغيرة، يتبين أنه يتطلب (عاجلاً) إعادة النظر فى التطوير والتعديل فى ضوء متغيرات الواقع العملي. إن القانون يستبعد من نطاق تطبيق أحكامه على المنشآت أو الأنشطة غير الرسمية التى يزاولها أشخاص غير مسجلين. وإعادة النظر كليا فى الفقرات التى تحدد دور الصندوق فى التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات.
فالهدف من المادة هو وضع إطار قومى للتنسيق بين الجهات العديدة التى تشارك فى تمويل وتنمية الصناعات الصغيرة وكذلك إعادة النظر فى تحديد دور الصندوق من حيث كونه جهة تنسيق وتخطيط ومتابعة، أم أنه جهة رقابة كما هو الحال مثلا مع البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة لسوق المال.والتى لا تكون مسئولة فقط عن متابعة النشاط فى قطاع معين وإنما عن الترخيص لمن يريد مزاولته. والتفتيش عليه ومراقبة أعماله، أما جهة التنسيق فهى لا تتمتع بصلاحيات الرقابة على النحو المذكور.
إن الدور المنوط بالصندوق فى القانون ليس دورا رقابيا، وبالتالى فلا يجعله متدخلا فى نشاط أى جهة أخرى ترتيبات ونتائج قانونية على نحو أكثر وضوحا وفاعلية.ان تطوير التشريع ضرورى حتى يؤدى إلى تخويل الصندوق الصلاحية القانونية للحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط مختلف الجهات فيما يتصل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وبما يمكنه من وضع آليات واضحة وملزمة للتنسيق بين تلك الجهات. كما يجب أن يكون مطلعا على الموارد والإمكانات المخصصة لهذا القطاع من مختلف الجهات المانحة والممولة.وتوضيح وتحديد كيف يقوم الصندوق بموافاة الجهة المختصة بالحصول على القروض الأجنبية للمشروعات والبرامج المطلوب توفير تمويل أجنبى لها مصحوبة بالدراسات والبيانات الخاصة بها حتى يتسنى عرضها على هيئات ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف للوقوف على مدى إمكان مساهمتها فى التمويل المطلوب بالتنسيق مع الصندوق.وأخيراً من الضرورى فى الوقت الحالى إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق فى ضوء المتغيرات الجديدة بعد التغيير الوزارى (بعضهم من الشخصيات العامة) على أن يتم الالتزام بنص القرار الجمهورى (عدد 9) أعضاء فقط ولمدة ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.