في الآونة الأخيرة اعتدنا ظاهرة غريبة تمس الأمن القومي وهي ارتداء البعض للزي العسكري أثناء التظاهرات بغرض الايحاء والادعاء بشق صف الجيش المصري أو ارتكاب جرائم أخري. فما عقوبة جرائم انتحال الصفة وارتداء الملابس العسكرية؟ (مدام رانيا مظهر مغاغة المنيا) ج/تعد جريمة إرتداء الملابس العسكرية سواء كانت خاصة بالشرطة أو بالجيش من أخطر الجرائم نظرا لتعلقها بالأمن القومي ومايترتب علي ارتدائها من استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات العسكرية وإمكانية ارتكاب جرائم أخري تحت ستار الصفة العسكرية وإمكانية ارتكاب جرائم أخري تحت ستار الصفة العسكرية لاسيما في التوقيت الحالي وأن هناك محاولات لإحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه إذ قد يقوم مرتدو تلك الملابس بإرتكاب جرائم جنائية أو انتهاك للحقوق والحريات في ظل الأحداث الساخنة وحالة الاحتقان السياسي ممايؤدي إلي الوقيعة بين الشعب وجيشه. وقد أدرك المشرع خطورة تلك الجرائم فأفرد لها نصوصا خاصة في قانون العقوبات إذ نصت المادة155 علي عقوبة السجن لكل من يتداخل في الوظائف العسكرية دون أن تكون له صفة رسمية ويقوم بإةراء عمل من مقتضيات تلك الوظائف مثل أن يقوم باستيقاف المواطنين أو تفتيش مساكنهم أو القبض عليهم منتحلال الفة العسكرية. وقد تمادي المشرع في وضع خطوط دفاع قانونية أخري إذ جرمت المادة156 من قانون العقوبات مجرد إرتداء الملابس العسكرية دون يكون حاملا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لذلك العمل بدون وجه حق فنصت علي عقوبه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة بعد أن كانت قبل التعديل عبارة عن الغرامة20 جنيها فالتشديد بعقوبة الحبس وتعديل القانون علي ذلك النحو يحقق عنصر الردع والمنع لكل من تسول له نفسه بإرتداء تلك الملابس وهو مايتماشي مع فلسفة التشريعات من ضرورة استجابتها للمتغيرات التي تطرأ علي الساحة حتي تكون كفيلة بتحقيق الانضباط هذا ولا يخل ذلك بإمكانية تشديد تلك العقوبة في حالة ارتباطها بجرائم أخري ذات عقوبة أشد مثل القتل أو السرقة بالإكراه أو حيازة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة فالزي العسكري يمنح الثقة لمرتديه ويفتح له الطريق في ارتكاب جرائم يصعب علي الشخص العادي القيام بها ومن هنا تأتي خطورة تلك الجرائم والتي يختص بنظرها القضاء العسكري وجرمتها أيضا القوانين العسكرية ويلزم معه توعية المواطنين بخطورة وعقوبة تلك الجريمة لقطع الطريق علي كل من يجول بخاطره ارتداء تلك الملابس لتحقيق أغراضه الإجرامية وزعزعة ثقة المواطنين في تلك ا لمؤسسات الوطنية. د. هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالإستئناف ومجلس الدولة رابط دائم :