نظرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، في قضية أحداث العنف والتفجيرات التي وقعت بمنطقة حلوان، وفي مستهل الجلسة أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين بينهم طفل مودع بأحد دور الرعاية. وقدمت الخبيرة الاجتماعية المنتدبة تقريرها في شأن الحالة الاجتماعية، لذلك الطفل الحدث، والتي خلصت فيه إلى أنه تم استقطابه نتيجة حالة التفكك الأسري وصغر سنه وعدم إدراكه لعواقب الأمور، مؤكدة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تؤثر سلبا على سلوكيات الطفل واتجاهاته، وطالبت باخضاعه لبرنامج إعادة تأهيل سلوكي. وقدم ممثل النيابة العامة، تقرير إدارة الحرائق والمفرقعات بمصلحة الأدلة الجنائية، في شأن فحص عدد من مضبوطات القضية، والذي أوضح أنها عبارة عن مخلوط ألعاب نارية والمفرقعات، ومسامير معدنية تستخدم كشظايا في القنابل التي تصنع بصورة بدائية. ومن جانبهم طالب دفاع المتهمين استدعاء شهود الإثبات الأربعة من ضباط المباحث والأمن الوطني والطفلة التي أصيبت جراء انفجار إحدى القنابل التي كانت بحوزة أحد المتهمين، وعقب انتهاء الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو لسماع الشهود. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وأضافت النيابة أن المتهم الأول حسن عبد الغفار السيد تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان، وذلك تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشأت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني حتى السابع، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك، وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والسابع أمدا تلك الجماعة بمعونات مادية، ومهمات ومقر تنظيمي، وشرعا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار، وأعدا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها، وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين، انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار. وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في الوقائع محل الاتهام، على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في مسيرات للإخلال بالنظام العام.